أنا وكيل إخوتي، فهل يجوز أن أعمل لأبي وقفا دون علم منهم أفتونا مأجورين..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله، نص على ذلك الفقهاء، وإلا كان متعديا مفرطا في الأمانة وضامنا أيضا، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه.
اهـ.وقد بينا في الفتوى رقم:
والله أعلم..