أود أن أسأل عن موضوع حصل لي مع أخ وهو: لقد قمت أنا والأخ الفاضل بعمل شراكة في عقار عبارة عن فيلا، وتم عمل الفيلا وتم بحمد الله تأجير الفيلا لمدة سنة كان خلالها هذا الرجل كثير الشك وكثير المحاولات لأخذ بعض الشيء من المبالغ لنفسه، وبعدها تم الاتفاق على بيع الفيلا وكل واحد يأخذ نصيبه وتنتهي المشاركة، وتم الاتفاق على البيع من طرف الأخ بمبلغ
وبعد البيع لم يكن هذا المبلغ أصبح المبلغ
فسؤالي هو: هل يحق لي طلب مبلغ تعويض عن الخطأ الذي قام به وهو يعترف بأنه أخطأ في عدم الرجوع لي في البيع بأقل من
فأرجو إفادتنا في الموضوع وجزاكم الله خيرا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فشريكك وكيل عنك في البيع، وما دمت قد حددت له سعرا معينا لبيع حصتك في العقار فليس له أن يبيع حصتك بأنقص من ذلك دون الرجوع إليك وأخذ موافقتك، وما دام أنه قد فعل ذلك وباع سهمك بأقل مما حددت له فهو ضامن للنقص.
جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد.
اهـ.والله أعلم..