مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الزواج بدون ولي وبشاهدين غير مسلمين باطل بلا خلاف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تأخير إخراج الفدية عن قضاء الصوم
- سؤال وجواب | أشعر بقسوة في قلبي تجاه أهلي، فكيف أتخطى ذلك؟
- سؤال وجواب | نصيحة في الخلاص من أذى الزوج وسبه لزوجته وأهلها
- سؤال وجواب | أجريت عمليتين للديسك منذ سنة ونصف ولم أجد تحسناً!
- سؤال وجواب | علاج الوسواس القهري ومتلازمة توريت
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الموت والأحلام المزعجة.
- سؤال وجواب | من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟
- سؤال وجواب | الشرى الفيزيائي
- سؤال وجواب | الشفاعة.معناها.ثبوتها.أنواعها
- سؤال وجواب | ما هو علاج آثار العادة السرية على المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | هل يتصدق الشخص بالمال الربوي على نفسه وعياله إذا كان فقيراً
- سؤال وجواب | كيف أتأقلم على العيش بعيدا عن الأهل؟
- سؤال وجواب | كيف يتم تشخيص الدوالي؟
- سؤال وجواب | المعتبر في نصاب الزكاة أقل النقدين من الذهب أو الفضة
- سؤال وجواب | طلق امرأته مرتين ثم قال لها: أنت طالق
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

أخت أسلمت، وتزوجت مسلما عاديا لا علم له بالدين، والمشكلة في هذا الزواج أنهم اكتفوا بتوثيق العقد عند القنصلية الألمانية ـ فقط ـ بحضور شاهدين والقاضي، وكلهم كفار، والزواج بدون ولي للمرأة يعتبر باطلا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالزواج بدون ولي وشهود باطل بغير خلاف، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:

69006�

� وشهادة الكفار لا تصح في عقد نكاح المسلمة، وانظر الفتوى رقم:

23317.

وعلى ذلك، فهذا النكاح الذي تم دون ولي وبشهادة الكفار نكاح باطل، ولا بد لصحته من تجديد العقد مستوفياً شروط صحته، فلا بد لهذه المرأة من ولي لها يزوجها بحضور شاهدين مسلمين عدلين، فإن كان أولياؤها كفاراً فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، فإن لم يوجد فرجل عدل من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.

اهـأما عن حكم الأولاد من هذا الزواج: فما دام الرجل والمرأة قد فعلا ذلك معتقدين صحة الزواج، فالأولاد ينسبون للرجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده، أو مختلفاً في فساده، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين.

اهـوأما عن توثيق عقد الزواج الشرعي في المحاكم في دول الغرب الكافرة: فلا حرج في ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم:

70114.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | السحر أصابني بدوخة شديدة تمنعني من الخروج من المنزل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على السجادة التي لا يعرف مادة صنعها ولا بلدها
- سؤال وجواب | ذكر الدراهم في قصة يوسف عليه السلام
- سؤال وجواب | من أحكام المفقود
- سؤال وجواب | أصبت بوسواس وتشتت بعد مرضي بنزلة معوية وبجرثومة المعدة
- سؤال وجواب | مناقشة حسن الترابي في آرائه الشاذة
- سؤال وجواب | حكم تنظيم عرض أزياء للنساء
- سؤال وجواب | نصائح وإرشادات لموظف يعاني بعده عن زوجه ومتاعب الغربة
- سؤال وجواب | المفاضلة بين التصدق بالمال وصرفه في طلب العلم
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من أراد الحج أو العمرة عند الميقات؟
- سؤال وجواب | ما هي مكانة المرأة في الإسلام؟
- سؤال وجواب | الفسق من موانع الحضانة
- سؤال وجواب | التمادي مع الوساوس خطر على دين المرء ودنياه
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حالة التحدث مع النفس بصوت مسموع؟
- سؤال وجواب | كيف أفهم نفسي والناس من حولي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل