سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم أخذ العامل الأجرة بالدولار وتسديدها للمحل بالعملة المحلية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المعاملة الدائرة بين القمار والربا لا يجوز الدخول فيها
- سؤال وجواب | حكم مس المصحف لصاحب السلس
- سؤال وجواب | أعاني من ثقل وعدم توازن أثناء المشي، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من فرط التعرق والكولين والأدوية غير مجدية، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الأرض الممنوحة للأب بسعر رمزي لا يملكه هل له التنازل عنها لبعض أولاده
- سؤال وجواب | حكم اعتبار المراعي الواسعة حمى وحكم بيع كلئها
- سؤال وجواب | هل ينتفع بالبدل الكامل الذي لا يستحق إلا ربعه
- سؤال وجواب | درجة حديث (إذا اغتسلت المرأة من حيضها وصلت.)
- سؤال وجواب | القرآن الكريم تزكية وتحلية لصاحبه
- سؤال وجواب | حكم تعلم القرآن من التلاوات الصوتية المسجلة
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد بعد زواج الأم
- سؤال وجواب | حضانة البنت إذا كانت الأم فاسقة
- سؤال وجواب | الفسق من موانع الحضانة
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة التي تطلب الخلع البقاء في بيت الزوج مع أولادها؟
- سؤال وجواب | حكم تحميل القرآن على الهواتف النقالة
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أنا أعمل نادلا في مقهى يتيح لزبائنه حرية الدفع بالعملة المحلية أو بالدولار.

وعندما يدفع الزبون بالدولار فإني أحتفظ بالدولارات، ثم أدفع من جيبي قيمة الفاتورة بالعملة المحلية..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي فهمناه من السؤال أن السائل يقبض قيمة الفواتير من بعض الزبائن بالدولارات، ثم يسددها للمقهى بالعملة المحلية، فإن كان هذا هو الحاصل، فلابد من إذن صاحب المقهى وإلا لم يجز، وذلك لأمرين: ـ الأول: أن السائل أجير خاص في هذا المقهى، وإنما يقبض قيمة الفواتير وكيلا عنها، ولا يسع الوكيل إلا التصرف في حدود ما وُكل فيه.ـ الثاني: أن صرف الدولارات بالعملة المحلية نوع من أنواع البيوع، والوكيل لا يجوز أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله، على خلاف بين أهل العلم في ذلك.

جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في المعتمد إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقا أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز.

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل.

وقال الحنابلة في الأصح : يتولى الوكيل طرفي العقد في هذه الحالة إذا انتفت التهمة كأبي الصغير.

واستثنى المالكية من المنع ما إذا تناهت الرغبات في المبيع أو كان البيع بحضرة الموكل فيجوز اهـ.

وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

132915

،

74125�

133132

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يتم التأكد من الإصابة بمرض الجذام؟
- سؤال وجواب | أعاني من حالة اختناق أثناء النوم ولا جدوى من الأدوية، ساعدوني
- سؤال وجواب | بعد توقف الإفرازات هي يعني عدم تكرر الإجهاض؟
- سؤال وجواب | حكم البيع بشرط القرض
- سؤال وجواب | المعاملة الدائرة بين القمار والربا لا يجوز الدخول فيها
- سؤال وجواب | حكم مس المصحف لصاحب السلس
- سؤال وجواب | أعاني من ثقل وعدم توازن أثناء المشي، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من فرط التعرق والكولين والأدوية غير مجدية، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | الأرض الممنوحة للأب بسعر رمزي لا يملكه هل له التنازل عنها لبعض أولاده
- سؤال وجواب | حكم اعتبار المراعي الواسعة حمى وحكم بيع كلئها
- سؤال وجواب | هل ينتفع بالبدل الكامل الذي لا يستحق إلا ربعه
- سؤال وجواب | درجة حديث (إذا اغتسلت المرأة من حيضها وصلت.)
- سؤال وجواب | القرآن الكريم تزكية وتحلية لصاحبه
- سؤال وجواب | حكم تعلم القرآن من التلاوات الصوتية المسجلة
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد بعد زواج الأم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل