سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اشتراط الصندوق أن يشترك العميل فيه ليبيع له بالمرابحة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستماع إلى القرآن الكريم من سماعة الأذن في مكان فيه موسيقى
- سؤال وجواب | مشروعية البكاء عند تلاوة القرآن وكيفية تحصيله
- سؤال وجواب | الحكة الشرجية . أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | ما فائدة دواء serophen في علاج ارتفاع هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | متزوجة منذ سنة ولم يحدث الحمل حتى الآن!
- سؤال وجواب | هل الإنجيل المكتوب بالآرامية موجود اليوم ؟
- سؤال وجواب | هل يحق لمن ساعد معتدى عليه فأخذ تعويضا أن يأخذ أجرة دون علمه
- سؤال وجواب | حكم التربح من نشر مقاطع مرئية مأخوذة من مواقع وقنوات عامة
- سؤال وجواب | حساسية الأنف والعين ما أفضل علاج لها؟
- سؤال وجواب | مسألة حول قراءة القرآن بغير وضوء وبعض آداب التلاوة
- سؤال وجواب | كنت مدمنا لعقار الترامادول هل أستطيع الاستمرار على تركه؟
- سؤال وجواب | ما صحة أثر ابن عباس: (. فلما تكلم ربنا بالوحي، كان صوته كصوت الحديد)؟
- سؤال وجواب | هل يُناسب إعطاء الزبادي للطفل الرضيع؟
- سؤال وجواب | هل أدوية الضغط والسكري تؤثر على العملية الجنسية؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام الكود المقرصن لتفعيل البرامج وإعطائه للغير
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أرجو منكم قراءة هذا العقد لشراء سيارة وهل هذا التعامل حلال أم حرام؟أ- التمويل التجاري لشراء السيارات:1- شروط الانتفاع:-1/1 أن يكون الموظف المتقدم بطلب شراء سيارة بالمرابحة مشتركًا في الصندوق مدة لا تقل عن (3) سنوات.1/2 يجب أن لا يتجاوز عمر السيارة عن (15) سنوات ويعتبر، تاريخ الصنع المثبت في الرخصة الأساس المعتمد لذلك..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن هذا العقد فيه غموض، لكن قول السائل "أن يكون الموظف المتقدم بطلب شراء سيارة بالمرابحة مشتركاً في الصندوق يفيد أنه يقرض الصندوق مبلغاً من المال تلك المدة، والجواب أن عقد القرض من العقود التي يراد بها الإرفاق، وأنه إذا جر نفعاً للمقرض كان ربا، وبالتالي فهو حرام، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، ففي كتاب الإجماع لابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم، لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

وأجمع العلماء على معناه.

وفي مجموع فتاوى ابن باز: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

32345�

65859�

100765

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | متزوجة منذ سنة ولم يحدث الحمل حتى الآن!
- سؤال وجواب | هل الإنجيل المكتوب بالآرامية موجود اليوم ؟
- سؤال وجواب | هل يحق لمن ساعد معتدى عليه فأخذ تعويضا أن يأخذ أجرة دون علمه
- سؤال وجواب | استثمار مال القاصر في صندوق الرائد
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين فيما خالفا فيه فتاوى العلماء
- سؤال وجواب | حكم التربح من نشر مقاطع مرئية مأخوذة من مواقع وقنوات عامة
- سؤال وجواب | حساسية الأنف والعين ما أفضل علاج لها؟
- سؤال وجواب | أعاني بعد رجوعي للعمل بعد الولادة من النعاس أثناء القيادة
- سؤال وجواب | مسألة حول قراءة القرآن بغير وضوء وبعض آداب التلاوة
- سؤال وجواب | كنت مدمنا لعقار الترامادول هل أستطيع الاستمرار على تركه؟
- سؤال وجواب | ما صحة أثر ابن عباس: (. فلما تكلم ربنا بالوحي، كان صوته كصوت الحديد)؟
- سؤال وجواب | هل يُناسب إعطاء الزبادي للطفل الرضيع؟
- سؤال وجواب | هل أدوية الضغط والسكري تؤثر على العملية الجنسية؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام الكود المقرصن لتفعيل البرامج وإعطائه للغير
- سؤال وجواب | لا بد من إذن أصحاب البرامج قبل تنزيلها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل