سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بطاقات التخفيض المجانية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الخجل والعزلة وعدم تحمل المسؤولية
- سؤال وجواب | حكم الراشي إذا لم يتب قبل الموت
- سؤال وجواب | أعراض البواسير وعلاجها
- سؤال وجواب | حكم الشرط الجزائي على البائع في عقد السلم إن تأخر في تسليم السلعة
- سؤال وجواب | عوائد الناس وأساليب خطابهم لا تعتبر من البدع
- سؤال وجواب | آثار عدم أكل اللحوم في عملية التغذية
- سؤال وجواب | إهمال الزوج لمسئولياته تجاه أسرته واحتياجاتها وكيفية علاج ذلك
- سؤال وجواب | هل هناك إمكانية الحمل مع البطانة المهاجرة؟
- سؤال وجواب | كيف أتوب من ذنوب ما زلت أقترفها؟
- سؤال وجواب | الذئبة الحمراء وأثرها على الحمل!
- سؤال وجواب | الآيتان المذكورتان ليستا في العذر بالجهل
- سؤال وجواب | حكم من قال في نفسه: إنه لا يريد الإيمان من أجل الاستمرار في رؤية المناظر الإباحية
- سؤال وجواب | أحوال التحايل على الجمارك والتهرب منها
- سؤال وجواب | لمس حائط أستاذه فشك في سقوط بعض الصبغ فهل عليه شيء
- سؤال وجواب | إعلام جهة أو أكثر لاسنحقاق التبرع مرجعه للقانون
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

سيدي الشيخ أثابكم الله وجعلكم الله نبراسا نستنير به أيها الشيخ أرجو أن يتسع صدركم لطول رسالتي وما أطلت إلا قصورا مني حتى تتضح لكم أسئلتي : شيخنا الموقر لدينا مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالجملة تسمى (بروموقرو) تمنح من يرغب من (حرفاها) بطاقة مجانية تسمى بطاقة الحريف المخلص والذي يميز هذه البطاقة أن صاحبها يتمتع بتخفيض في بعض المشتريات التي تضبطها الشركة بعد أن يتحصل المشتري على عدد من النقاط لا يقل على خمس مائة نقطة (500) والتي تمثل خمسة دنانير كقيمة مشتريات فما حكم المشرع في هذه البطاقة فإن قلتم بعدم جوازها هل لكم أن توضحوا لنا علة ذلك ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه البطاقة فعلا مجانية بمعنى أن المشتري لا يبذل مقابلها مالا، وقيمة المشتريات التي تشترط للحصول على هذه البطاقة هي القيمة الحقيقية الفعلية لهذه المشتريات كما تبيعها الشركة لمن لم يرد الحصول على هذه البطاقات فلا حرج فيها، وهي داخلة في الحوافز التجارية المشروعة ، وأما إذا كانت قيمة هذه المشتريات قد لوحظ فيها احتساب قيمة للبطاقة بحيث تكون هذه البطاقة في الحقيقة ليست مجانية فلا تجوز لما فيها من الغرر والجهالة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في موضوع بطاقات التخفيض : بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرر : أولا : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه.

ثانيا : إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعا لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وراجع للفائدة الفتوى رقم :

78860.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحوال التحايل على الجمارك والتهرب منها
- سؤال وجواب | لمس حائط أستاذه فشك في سقوط بعض الصبغ فهل عليه شيء
- سؤال وجواب | إعلام جهة أو أكثر لاسنحقاق التبرع مرجعه للقانون
- سؤال وجواب | حكم التحايل لإعطاء غير المستحق من راتب المتوفى
- سؤال وجواب | هل تحفظ القرآن بدون رغبة أمها
- سؤال وجواب | شعري الكثيف والقوي صار يتساقط بكثرة.
- سؤال وجواب | لا بد من نقل المبيع المنقول ليتحقق القبض
- سؤال وجواب | حكم نسخ الصور من مواقع التواصل الاجتماعي
- سؤال وجواب | كيف أجعل طفلي اجتماعيا ويبدأ بالسلام على الناس؟
- سؤال وجواب | وظفه جده بأجر زهيد فهل له الأخذ من ماله بلا علمه
- سؤال وجواب | حكم تقديم المدرس شهادة خبرة مزورة بعلم المسؤول الإداري للمدرسة
- سؤال وجواب | حكم خطبة فتاة يدخر والدها ماله في بنوك ربوية
- سؤال وجواب | حكم شراء بيت عن طريق مؤسسة إسلامية
- سؤال وجواب | ما الفرق بين اضطراب الشخصية التجنبية والرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | حكم التحايل لعلاج المريض بما لا يسمح به التأمين الصحي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل