سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم العمل لدى مؤسسة تتعامل بالربا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أجريت عملية انحراف وتيرة الأنف وما زلت أعاني من وجع مستمر!
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الاكئاب والذهان. فهل يمكنه الشفاء ومزاولة عمله؟
- سؤال وجواب | حول الإنجيل والتوراة وما فيهما من تحريف وحقائق
- سؤال وجواب | هل استخدام ليكسوتانيل لفترة طويلة قد يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أفكارنا الخاطئة هل يمكننا أن نعتبرها وساوس؟
- سؤال وجواب | يرسلون الذهب إلى شركة فتقوِّم ثمنه ثم ترسل لهم حسابه بعد ذلك
- سؤال وجواب | أعاني التعب والإرهاق عند ممارسة الرياضة، فما توجهيكم؟
- سؤال وجواب | ما سبب الألم في الشرج عند الوقوف فقط؟
- سؤال وجواب | أتضايق من نظرات الآخرين، فما الطريقة التي تجعلني لا أتأثر بهم؟
- سؤال وجواب | حكم هبة الوالد دار سكناه لولده الرشيد
- سؤال وجواب | حجز مقاعد الطيارة بأسماء وهمية
- سؤال وجواب | من قال لأقرباء زوجته في غيابها: ابنتكم طالق
- سؤال وجواب | هل يمكن تغيير حجم الأنف؟
- سؤال وجواب | حكم غسل الملابس المتنجسة في الغسالة الأوتوماتيكية
- سؤال وجواب | دراستي للطب جعلتني أتوهم الكثير من الأمراض النفسية
آخر تحديث منذ 19 يوم
- مشاهدة

بناءا على الفتوى رقم

10200

فإن العمل في أي مؤسسة تستفيد من الربا حلال خاصة إذا كان العمل مباحا بغض النظر عن طبيعة المؤسسة حتى لوكان في بنك.

أو العكس هو الصحيح فإن كل من يعمل في الحكومات صاحبة البنوك الربوية ماله حرام وخاصة من يوفر لها الدعم مثل أئمة المساجد والمفتيين خاصة .الرجاء التعليق دون التهرب من حكم الله .نص الفتوى رقم (

10200)

(والربا محرم على الفرد والمجتمع والدولة ، وما جاء من الفوائد عن طريق الربا فهو مال حرام ، يجب التخلص منه ، لكن من عمل لدى مؤسسة حكومية ، تستثمر أموالها في البنوك الربوية ، وكان عمله هو مباحاً ، فلا حرج عليه أن يأخذ راتبه من تلك المؤسسة ، لأنه أجرة في مقابل عمله المباح.

والله أعلم)..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمما لا شك فيه أنه لا فرق بين أن يكون المتعامل بالربا فرداً أو مؤسسة أو دولة، وأن حكم الله واحد على الجميع، وأنه لا يجوز إعانة واحد من هؤلاء على باطله ومنكره وإثمه، فلا يجوز أن يكون له كاتباً أو حارساً أو مدير مكتب أو مفتياً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء" رواه مسلم عن جابر، ولقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].ولا ريب أن من عمل عندهم - ممن ذكرنا وغيرهم - في مجال الربا هو معينٌ لهم على باطلهم.أما العمل عند من يتعامل بالربا في غير مجال الربا، فيجوز عند الحنفية وابن القاسم من المالكية والحنابلة في قول وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واشترطوا للجواز غلبة المال الحلال.

أما إن غلب المال الحرام، فيحرم التعامل معهم.

وذهب الشافعية وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة إلى أنه يكره ولا يحرم.قال ابن قدامة في المغني:( وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه من حرام ماله فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع لإمكان الحلال، قل أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها).

ودليل ذلك أمور :الأول : أن الأصل في المال والتعامل به الإباحة، ولا يثبت التحريم بمجرد الاحتمال، فإذا اختلط به مال من كسب حرام كان الأولى للمسلم أن يتركه تورعاً.

الثاني : أن الاحتمال قائم أن يقع التعامل بالمال الحلال، أو أن يقع بالمال الحرام، وما كان مبناه على الاحتمال، فهو ظني ولا يجزم بحرمته، لأن الظاهر أن ما بيد الإنسان يكون له.الثالث: أن المال الحرام لما اختلط بالمال الحلال صار شائعاً فيه، فإذا عامله في شيء منه، فقد عامله في جزء من الحرام، فيكون ذلك من المتشابه الممنوع على وجه التوقي، وما كان اجتنابه على وجه التوقي يكون مكروهاً لا محرماً.

الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع من يفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك، وكذلك معاملة أصحابه عليه الصلاة والسلام لهم بمرأى منه ومسمع، وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظلم، ومن المال الذي معهم ما أخذوه ظلماً وقهراً من أموال بعضهم بعضاً، مع كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف، فيقاس مال المسلم من الحرام على مال المشركين والكافرين على قول جماعة من أهل العلم.وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما يتناول من تعامل مع من يتعامل بالربا في غير الربا، أو ما يعين عليه.

أما التعامل بالربا معهم أو إعانتهم عليه، فلا يجوز قطعاً، ومن ذلك تأجيرهم العمائر، ووضع المال عندهم، وحراسة بيت الربا وتنظيفه، وطباعة الأوراق وتصويرها في هذا المبنى، وكل فعل من هذه الأفعال داخلٌ في قوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].ونسأل الله العافية لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك آثار جانبية لعملية الجيوب الأنفية؟
- سؤال وجواب | من شروط صحة الوكالة في البيع
- سؤال وجواب | غير التقرير الطبي فمنح إجازة من عمله فماحكمه؟
- سؤال وجواب | من وسائل رد الحقوق لأصحابها
- سؤال وجواب | حكم العمل في أماكن من ضمن مبيعاتها الخمر
- سؤال وجواب | حكم من اشترى بطاقة مواصلات غالبا لكبار السن دون احتيال
- سؤال وجواب | أخذ لنفسه راتب أمه الذي يصرف بالخطأ بعد وفاتها
- سؤال وجواب | يشق عليه الإقامة في المدينة وترك أهله وأمه بعيداً فهل يصبر أم يرجع؟
- سؤال وجواب | أشعر بالانفصال عن الواقع وفقدت طعم الحياة
- سؤال وجواب | أشكو من تأخر الحمل، فهل يناسبني التلقيح الصناعي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ (آدم محمد)
- سؤال وجواب | ما سبب الاضطرابات التي أشعر ببعضها؟
- سؤال وجواب | التعامل مع البنك الربوي لا يبرره تعقيد المعاملات في البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | حكم دفع الفوائد الربوية للأقارب
- سؤال وجواب | رد المال الذي أخذ من الكافر بغير حق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07