سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شراء دولارات ببطاقة ائتمانية ثم بيعها للبائع نفسه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم المبلغ المقتطع على السحب ببطاقات الائتمان
- سؤال وجواب | تزوجت دون أن توثق العقد وتسأل عن حكم الطلاق بسبب أن الدولة لا تعترف بالنكاح دون توثيق
- سؤال وجواب | والدي يتحدث مع نفسه بعد الانتكاسة، فكيف يتم علاجه؟
- سؤال وجواب | مرض البرص والبهاق وإمكانية علاجهما
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب لمرض البرص؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للمسلم البقاء مع زوجة ملحدة
- سؤال وجواب | البهاق المزمن ومعالجته بطريقة التبييض
- سؤال وجواب | حرمة زواج الكافر من المسلمة محل إجماع
- سؤال وجواب | النقط السوداء في الكتف والظهر وكيفية معالجتها
- سؤال وجواب | الحفاظ على الذرية قد يوجب عدم طلاق النصرانية
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب مع علمي بأنه تصرف خاطئ، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | انتشار بقع البرص في اليد والرجل وكيفية معالجتها
- سؤال وجواب | حكم قول المؤذن أو الإمام في تكبيرة الإحرام: الله أكبار
- سؤال وجواب | العلوم الدنيوية مطلوبة بجانب العلوم الشرعية
آخر تحديث منذ 5 ساعة
2 مشاهدة

رجل اشترى دولارا من محل صرافة بالبطاقة.

وقبض الدولار في يده.

وبعد ذلك باعه لصاحب المحل، واستلم مقابله مبلغا بالعملة المحلية..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فشراء الدولار بالعملة المحلية، نوع من الصرف، فيشترط فيه التقابض في المجلس، ولا يجوز فيه التأخير، ولا الشراء بالدين.

والبطاقات البنكية منها المغطى، فيتحقق القبض في الشراء بها، ومنها غير المغطى فلا يتحقق القبض في الشراء بها.ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم 139) المتعلق ببطاقات الائتمان المغطاة: يجوز شراء الذهب أو الفضة، أو العملات بالبطاقة المغطاة.

اهـ.

وجاء في القرار (رقم 108) المتعلق ببطاقات الائتمان غير المغطاة: لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

وعلى ذلك، فإذا كانت البطاقة التي يشتري بها السائل مغطاة، فلا حرج في شراء العملات بها.

بخلاف ما إذا كانت غير مغطاة، فلا يجوز شراء العملات بها.وانظر للفائدة، الفتويين:

172215

،

180935

.

وإذا صح الصرف، وقبض السائل العملة، فلا حرج عليه في إعادة بيعها، سواء للصراف نفسه، أو لغيره.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بطاقات الائتمان التي يستلزم إصدارها الإقرار بالربا
- سؤال وجواب | هل هناك دواء للبهاق والبرص؟
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب متزوج لكنه لا يستطيع التقدم لي الآن، فهل أنتظره؟
- سؤال وجواب | التفريق بين البرص والبهاق وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | تزويج الأب بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | كيف أحمي عيني من الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | هل البرص مرض معدٍ؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في حكم نكاح المخبّب بمن خببها
- سؤال وجواب | عيني تدمع باستمرار. والرؤية بها ضعيفة
- سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة الفيزا إذا كان البنك يأخذ رسوما إدارية سنوية
- سؤال وجواب | هل هناك علاج للحد من انتشار البرص؟
- سؤال وجواب | علاج ضعف التركيز الناتج عن الاكتئاب
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع طفلتي العنيدة، وزوجي الذي مد يده عليّ بسببها؟
- سؤال وجواب | ما أسباب الإصابة بمرض البرص وكيفية معالجته؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأفكار الوهمية التي تراودني وأعيش حياة سعيدة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل