سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم رد الثمن على من استوفى عوضه المحرم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم قراءة كتب علم الآثار والديانات البدائية
- سؤال وجواب | هل تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الأموات في المنام ؟ وهل ما يرونه من حال يصدَّق ؟
- سؤال وجواب | فتاوى في المتاجرة في الأسهم
- سؤال وجواب | أفكر بالانتحار بسبب الاكتئاب والرهاب وفيروس (c)، ساعدوني.
- سؤال وجواب | حكم حفظ مال في بنك ربوي بوثيقة تأمين بعائد مادي
- سؤال وجواب | ما أدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته
- سؤال وجواب | شروط جواز عمل وكيل النيابة
- سؤال وجواب | حكم عقود الخيارات في الأسواق الدولية
- سؤال وجواب | الرد على زَعْم أن العلة من الحجاب هي التمييز بين الحرائر والإماء فقط
- سؤال وجواب | ظروف والدي تشعرني بالضيق، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ألم وشد عصبي في الحواس وانتفاخ أجهل سببه!
- سؤال وجواب | ما معنى بعض المصطلحات الحديثية ودلالاتها؟
- سؤال وجواب | حكم دفع المال لمكتب البورصة مع اشتراط إيقاف التعامل عند الحاجة
- سؤال وجواب | لا يجوز التعامل بالربا إلا لمن اضطر إليه
- سؤال وجواب | التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز
آخر تحديث منذ 19 يوم
- مشاهدة

سبق أن طرحنا سؤالا وأجبتمونا، ورقم الفتوى:

263743

والتصنيف: الغصب والإتلاف..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما ذكره السائل هنا لا يغير شيئا من الجواب السابق، غير أننا ننبه على أن بيع الخمر وإن كان باطلا، إلا أن من اشتراه فاستوفاه لا يستحق رد الثمن إليه، وأما البائع: فيحرم عليه كسبه، ويجب عليه أن يتصدق به، قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر، أو خنزير، أو على زنى، أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان.

ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة.

اهـ.

وجاء في (الموسوعة الفقهية): ما يحرم اقتناؤه واستعماله، فلا يصح شراؤه، ولا بيعه, ولا هبته, ولا إيداعه, ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر, والميتة, والخنزير, والأصنام".

ومن أخذ على شيء من ذلك ثمنا أو أجرة فهو كسب خبيث يلزمه التصدق به.

قال ابن تيمية: ولا يعاد إلى صاحبه، لأنه قد استوفى العوض، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك, وغيرهم.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إباحة شراء أسهم الشركات بإطلاق خطأ بين
- سؤال وجواب | المتاجرة في البترول والمعادن في البورصة
- سؤال وجواب | فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
- سؤال وجواب | من عدل مع غيره فهل يضره دعاؤه عليه
- سؤال وجواب | الاكتتاب في الشركات. الجائز والمحرم
- سؤال وجواب | حكم العمل سائقا لمدير مصرف ربوي
- سؤال وجواب | عادت نوبات الهلع بعد ست سنوات من الشفاء منها.
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة تناولت أدوية كثيرة مرة واحدة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية في الوجه والرقبة والعينين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | التخصص المناسب للمرأة المسلمة في بلد غير مسلم
- سؤال وجواب | ترويج الأسهم بين الحرمة والإباحة
- سؤال وجواب | أنا صغيرة أتضايق من كلام بعض عائلتي عني وأحب الجلوس لوحدي!
- سؤال وجواب | عقار اللسترال. ومدى جدواه في علاج سرعة القذف.
- سؤال وجواب | حكم المنحة الدراسية من البنك الربوي
- سؤال وجواب | تسمية المولودة باسم ريتاج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07