سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | عدم مشروعية تورق البنوك الذي لا تتوافر فيه ضوابط الجواز

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شرح حديث (اتقوا الظلم.)
- سؤال وجواب | التهابات بالمهبل وإفرازات بيضاء وحكة شديدة. ساعدوني
- سؤال وجواب | قتل تجار المخدرات في ميدان عام. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | الاحتلام سبب لي تسارعا في دقات القلب، وأنا خائف جدا لأجل ذلك!
- سؤال وجواب | الاسمرار بين الفخذين. أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | تغيرات في شخصيتي ومزاجي عند الأهل والأصدقاء
- سؤال وجواب | رد الثمن للمشتري وبذله للبائع في الاتجار بالمحرمات. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | كيف أعتني بأظافري وبالمنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق في التنفس، وضغط في الأنف والصدر.
- سؤال وجواب | حكة عند بداية فتحة المهبل . هل هي فطريات أم حكة تحسسية؟
- سؤال وجواب | احترت في اختيار التخصص الدراسي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | صهري يعاني من نزول الصفائح. هل يجب عليه إعادة التحاليل كل شهر؟
- سؤال وجواب | أخبرت صديقتها برغبة زوجها في الزواج ففشل زواجه فهل أثمت
- سؤال وجواب | علاج المعاناة من التهابات شديدة عند ظهور شعر العانة
- سؤال وجواب | كيف أجعل زوجي يتخلى عن مشاهدة الأفلام الإباحية؟
آخر تحديث منذ 19 يوم
- مشاهدة

بالنسبة لأمر التورق عرفت من قبل أن هناك إجازة لهذا الأمر، ولكن المشكلة أنني سمعت أن الشيخ الأطرم لا يجيزه حتى بالضوابط، ولو أخذنا على سبيل المثال البنك الأهلي التجاري فالعملية تتم على النحو التالي: أذهب وأوقع عقد شراء سلعة وهي الأرز مثلا بخمسين ألف ويأخدون الفائدة، مع العلم أن البنك يمتلك السلعة في مخازن لهم بشركة العيسائي ثم أوكل شركة العيسائي في البيع ثم بعد ذلك تنزل النقود في حسابي مع إمكانية أن أبيع السلعة بنفسي وبالطبع ولأنني لا أستطيع ذلك فسوف أوكل شركة العيسائي في البيع، فالتورق بهذه الصورة متحقق فيه الضوابط ولكن علله الشيخ الأطرم بأن السوق لا يستطيع استيعاب هذه الكميات وبالتالي لا تتحقق الضوابط، لأن الشركة تبيع لنفسها وأنا لا أعلم هذا، فالعقد الذي بيني وبين البنك هو عقد شراء سلعة وبيني وبين العيسائي هو عقد وكالة ولا أعرف ما يدور خلال ذلك، لقد أرسلت من قبل وقرأت العديد من الفتاوى عبر موقعكم الذي أسأل الله أن ينفعنا وينفعكم به في الدنيا والآخرة في الفتاوى التي تجيز التورق بالضوابط، فهل التورق بالكيفية السالف ذكرها تتحقق فيه الضوابط أم لا؟ وآسف على الإطالة ولكن وكما تعلمون فأمر الربا أمر خطير ويجب التحقق منه، فما الحكم؟ وهل إذا أخذت تورقا من البنك السابق ذكره على الكيفية السابقة هناك أأثم؟ وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن فضيلة الشيخ عبد الرحمن الأطرم يجيز التورق من حيث الأصل، ولكنه يمنع التورق الواقع في بعض البنوك والمؤسسات، لعدم توفر ضوابط الجواز في معاملاتها، وكلامه في هذا الأمر واضح ونحن معه في المنع ما دام الواقع ما ذكره فقد قال ـ جزاه الله خيرا ـ في الجواب الكافي ما يأتي: النقطة الثالثة ـ وهي من أهم النقاط عندي ـ أن غالب تورقات البنوك ترجع فيها السلعة إلى البائع, وليس عندي فرق إذا كان بوكالة أو بغير وكالة, يعني ليست المسأله شكلية يعني سوينا وكالة أو ما سوينا وكالة، لأن في نظري ليست العقدة في الوكالة, العقدة في تحقق الضابط الشرعي وجدت ـ وبدون مبالغة ـ وأود من المؤسسات الحكومة أن تفصح الحلقة القادمة إذا كانوا يحبون، كم من المعاملات التي لم ترجع إليهم في الحديد والخشب والمكيفات وغيرها؟ لأن ما فيه سوق مفتوحة الآن, ليس عندنا سوق سلع، فغالب السلع التي تباع على العملاء إن لم يكن كلها في التورق ترجع إلى البائع الأول، فتاجر الحديد ـ أ ـ يبيع على البنك ـ ب ـ البنك يبيع على العميل ـ ج ـ ج يبيع على تاجر الحديد ـ أ ـ إذا هي معاملة أ ـ ب ـ ج, ج ـ أ ـ هذه هي المعاملة, فهي حلقة متواصلة ومن هنا أصبح هذا التورق عبثا، بهذه الصفة أصبح من المعاملات الربوية, بهذا الشكل يعد من المعاملات الربوية التي لا إشكال فيها، لأنها تصبح عِيْنة ثلاثية, وقد يقول قائل إنه ليس مشروطا في العقد, وأنا أقول لا فرق بين الشرط والعرف والمواطأة والعمل, العرف الآن كله على أن ما بيع على العميل يرجع إلى التاجر, فسواء قال بالعقد وضعوا فقرة من باب الصياغه الفقهية, أنه يبيع في السوق وأنه يحق له أن يبيع ويستلم على من شاء, كل هذا نضعه كصياغة فقهية، لكن نحن ننظر للعمل الواقعي للعرف، والعرف معتبر في الشريعة مادام غلب في هذه المعاملة ـ وأنا لا أريد أن أكون مبالغا ـ لكن أقول لو جرت دراسة ربما نجدها 100% أن العميل يبيع على التاجر وخاصة في السلع التي لا يحكمها بورصة ولا سوق منظمة وليست لها سوق مفتوحة بحيث إنها تكون مفتوحة للبائع الأول ولغيره وبهذا أرى أن التورق الموجود ليست مشكلته في أنه تورق فقط، أصل التورق بضوابطه الشرعية أرى جوازه بخلاف من قال بمنعه, ولكن التورق الموجود وللأسف خاصة في السلع المحلية التي يقال عنها الآن ومنتشرة الحديد والخشب والمكيفات أراه تورقا محرما، لأنه لم تتحقق فيه الضوابط الشرعية, وأظهرها أن البيع دائما يرجع إلى البائع الأول.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التجارة في الذهب في البورصة العالمية بما يُعرف بـ(البيع أولًا)
- سؤال وجواب | هل ما يعاني منه أخي كذب مرضي أم فصام؟
- سؤال وجواب | زكاة شهادات الاستثمار عن رأس المال والربح
- سؤال وجواب | لدي حكة واحمرار حول المهبل والفخذ والذراعين وفروة الرأس فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا حرج في شراء الأسهم المباحة
- سؤال وجواب | ما حكم نشيد ( يا إمام الرسل يا سندي) ؟.
- سؤال وجواب | حكم قبول مساهمة والد المخطوبة بتجهيز البيت وهو غير منتظم في عمله
- سؤال وجواب | فطريات الفخذين تحت الخصية. أسبابها وعلاجها
- سؤال وجواب | يشك في المال الذي ورثه عن أبيه
- سؤال وجواب | هل يعتبر النكاح ضرورة تبيح الانتفاع بالمال الحرام
- سؤال وجواب | حكة وجلد باهت هل هي بسبب المنشفة أم الحساسية؟
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط جلد ونزول دم ورائحة منتنة بعد حلق العانة.
- سؤال وجواب | إذا كان البنك ربوياً فشهادات الاستثمار فيه حرام
- سؤال وجواب | معنى ( شهادات الاستثمار) وحكم الاستثمار فيها.
- سؤال وجواب | أخذ الزوج مال زوجته بغير إذنها ورضاها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07