سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم تقديم عرض سعر، لأجل الحصول على قرض، تابع لنوع البنك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نبذ الربا ليس مسألة قناعة بل هو اتباع وطاعة- سؤال وجواب | مسائل في الإيداع بالبنوك الربوية وفوائدها
- سؤال وجواب | حكم استماع كل من الجنسين لغناء الآخر
- سؤال وجواب | حكم العلاج ببطاقة تأمين تخص شخصا آخر
- سؤال وجواب | حكم تقدم بعض صفوف النساء على الإمام
- سؤال وجواب | التحري عن شركات التأمين الإسلامية مطلوب
- سؤال وجواب | اشترطت عليها الدولة فتح حساب جار للحصول على المنحة فما الحكم
- سؤال وجواب | عمل فاتورة غير حقيقية تزوير وغش
- سؤال وجواب | الجرثومة أثرت سلبا على القولون العصبي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تفسير (وجوه يومئذ ناضرة.)
- سؤال وجواب | أفتقد الإحساس بالأمان والاستقرار مع زوجي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تشاجرت مع زوجي وأصبت بحالة نفسية، فهل سيؤثر ذلك على جنيني؟
- سؤال وجواب | تخصيص الإبل بالذكر لمزايا عظيمة
- سؤال وجواب | إذا دفع التأمين الدية أجزأت عن القاتل .
- سؤال وجواب | كيف تتم ولادة طبيعية بدون آلام؟
أعمل في محل مخصص لبيع المعدات الصناعية، والزراعية، بمختلف أنواعها..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كنت تعلم أن عروض الأسعار هذه سوف تقدم لبنك ربوي بغرض الحصول على قرض ربوي محرم، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من إعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركا لصاحبه في تبعة فعله.قال المازري في المعلم بفوائد مسلم:.
هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل.
وقال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله.
اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى:
50387.
وإذا لم يجز ذلك، لم يجز أخذ الأجرة عليه؛ لأن ما حرم فعله حرمت أجرته وثمنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه.
رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
قال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم.
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه أن ثمن الحرام حرام.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض.
وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز -يعني الإجارة- على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه.
اهـ.وإما إذا كان المقصود بالقرض التمويلي: معاملة مباحة مع بنك إسلامي، على وفق المرابحة للآمر بالشراء، المنضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم العلاج ببطاقة تأمين تخص شخصا آخر- سؤال وجواب | حكم تقدم بعض صفوف النساء على الإمام
- سؤال وجواب | التحري عن شركات التأمين الإسلامية مطلوب
- سؤال وجواب | اشترطت عليها الدولة فتح حساب جار للحصول على المنحة فما الحكم
- سؤال وجواب | عمل فاتورة غير حقيقية تزوير وغش
- سؤال وجواب | الجرثومة أثرت سلبا على القولون العصبي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تفسير (وجوه يومئذ ناضرة.)
- سؤال وجواب | أفتقد الإحساس بالأمان والاستقرار مع زوجي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تشاجرت مع زوجي وأصبت بحالة نفسية، فهل سيؤثر ذلك على جنيني؟
- سؤال وجواب | تخصيص الإبل بالذكر لمزايا عظيمة
- سؤال وجواب | إذا دفع التأمين الدية أجزأت عن القاتل .
- سؤال وجواب | كيف تتم ولادة طبيعية بدون آلام؟
- سؤال وجواب | الجهر بالقراءة في السنة لا يبطلها
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من ألم ورمل الكلى وأملاح البول؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الشك والخوف من الخيانة الزوجية؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا