سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تقديم عرض سعر، لأجل الحصول على قرض، تابع لنوع البنك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نبذ الربا ليس مسألة قناعة بل هو اتباع وطاعة
- سؤال وجواب | مسائل في الإيداع بالبنوك الربوية وفوائدها
- سؤال وجواب | حكم استماع كل من الجنسين لغناء الآخر
- سؤال وجواب | حكم العلاج ببطاقة تأمين تخص شخصا آخر
- سؤال وجواب | حكم تقدم بعض صفوف النساء على الإمام
- سؤال وجواب | التحري عن شركات التأمين الإسلامية مطلوب
- سؤال وجواب | اشترطت عليها الدولة فتح حساب جار للحصول على المنحة فما الحكم
- سؤال وجواب | عمل فاتورة غير حقيقية تزوير وغش
- سؤال وجواب | الجرثومة أثرت سلبا على القولون العصبي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تفسير (وجوه يومئذ ناضرة.)
- سؤال وجواب | أفتقد الإحساس بالأمان والاستقرار مع زوجي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تشاجرت مع زوجي وأصبت بحالة نفسية، فهل سيؤثر ذلك على جنيني؟
- سؤال وجواب | تخصيص الإبل بالذكر لمزايا عظيمة
- سؤال وجواب | إذا دفع التأمين الدية أجزأت عن القاتل .
- سؤال وجواب | كيف تتم ولادة طبيعية بدون آلام؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أعمل في محل مخصص لبيع المعدات الصناعية، والزراعية، بمختلف أنواعها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كنت تعلم أن عروض الأسعار هذه سوف تقدم لبنك ربوي بغرض الحصول على قرض ربوي محرم، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من إعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركا لصاحبه في تبعة فعله.قال المازري في المعلم بفوائد مسلم:.

هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل.

وقال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله.

اهـ.

والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى:

50387.

وإذا لم يجز ذلك، لم يجز أخذ الأجرة عليه؛ لأن ما حرم فعله حرمت أجرته وثمنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه.

رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.

قال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم.

واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.

وقال ابن هبيرة في الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه أن ثمن الحرام حرام.

وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض.

وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز -يعني الإجارة- على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه.

اهـ.وإما إذا كان المقصود بالقرض التمويلي: معاملة مباحة مع بنك إسلامي، على وفق المرابحة للآمر بالشراء، المنضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم العلاج ببطاقة تأمين تخص شخصا آخر
- سؤال وجواب | حكم تقدم بعض صفوف النساء على الإمام
- سؤال وجواب | التحري عن شركات التأمين الإسلامية مطلوب
- سؤال وجواب | اشترطت عليها الدولة فتح حساب جار للحصول على المنحة فما الحكم
- سؤال وجواب | عمل فاتورة غير حقيقية تزوير وغش
- سؤال وجواب | الجرثومة أثرت سلبا على القولون العصبي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تفسير (وجوه يومئذ ناضرة.)
- سؤال وجواب | أفتقد الإحساس بالأمان والاستقرار مع زوجي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تشاجرت مع زوجي وأصبت بحالة نفسية، فهل سيؤثر ذلك على جنيني؟
- سؤال وجواب | تخصيص الإبل بالذكر لمزايا عظيمة
- سؤال وجواب | إذا دفع التأمين الدية أجزأت عن القاتل .
- سؤال وجواب | كيف تتم ولادة طبيعية بدون آلام؟
- سؤال وجواب | الجهر بالقراءة في السنة لا يبطلها
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من ألم ورمل الكلى وأملاح البول؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الشك والخوف من الخيانة الزوجية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل