سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم العمل في التأمينات وأخذ نسبة مما يحصل من العمل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن.)
- سؤال وجواب | الآيات العشرون الأولى من سورة البقرة تقسم الناس ثلاثة أقسام
- سؤال وجواب | سمات الرؤيا غير الصالحة
- سؤال وجواب | سب الزوجة وكثرة الحلف عليها بالطلاق ليس من العشرة بالمعروف
- سؤال وجواب | يختلف الحكم إن ثبتت المساهمة عن التأمين
- سؤال وجواب | حكم صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
- سؤال وجواب | أمنيات أرغب بتحقيقها ولا أدري بم أبدأ، فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | مسائل في صلاة سنة الفجر الراتبة
- سؤال وجواب | لا يجوز وضع المال في بنك إسلامي اندمج مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
- سؤال وجواب | إعانة الزواج التي تسدد على أقساط
- سؤال وجواب | حكم العمل كسمسار في شركة تأمين
- سؤال وجواب | زوجتي لديها ماء حول الجنين، فهل عملية الربط ستؤثر عليها؟
- سؤال وجواب | هل لطالب العلم أن يقرأ في كتب المبتدعة والطرقية
- سؤال وجواب | الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

يا شيخ: جاءتني وظيفة في التأمينات، وإذا أتيت لهم بمعاملات، يعطونني نسبة، فأحببت أن أعرف الحكم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فينبني الحكم في ذلك على نوع التأمين، فإن كان تأمينا تعاونيا، تكافليا، فلا حرج في التعاون معه، والعمل فيه، والانتفاع بما يكسب منه.

وأما لو كان التأمين من النوع التجاري، القائم على الغرر، والقمار، فلا يجوز العمل فيه، ولا التعاون معه؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وانظر الفتوى رقم: 2900ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين انظر الفتوى رقم:

107270

وأما كون الأجرة بنسبة مما يحصل بسبب العمل، فلا حرج فيه عند بعض أهل العلم، وقد أفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية.قال في الفتاوى: وإن كان العوض مما يحصل من العمل، جاز أن يكون جزءاً شائعاً؛ كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا، فله منه كذا.

انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون العوض معلوماً، ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها.

انتهى.وانظر تفصيل أقوال العلماء فيها في الفتوى رقم:

70079.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجتي لديها ماء حول الجنين، فهل عملية الربط ستؤثر عليها؟
- سؤال وجواب | هل لطالب العلم أن يقرأ في كتب المبتدعة والطرقية
- سؤال وجواب | الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
- سؤال وجواب | التأمين على الحياة يشتمل عدة محاذير
- سؤال وجواب | صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
- سؤال وجواب | هل يجوز فتح حساب جارٍ بدون فوائد
- سؤال وجواب | حكم الحصول على الفوائد الربوية لأجل التصدق في وجوه الخير
- سؤال وجواب | كيفية التصرف تجاه رفض الزوجة خروج ابنتها مع أم الزوج إلى بيت جده
- سؤال وجواب | هل تطلب الزوجة بتلاوة آية سورة القصص
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
- سؤال وجواب | هل يشترك في التأمين خشية الفقر والفجائع
- سؤال وجواب | حكم دخول الطبيب في مشروع علاج الأطباء
- سؤال وجواب | حكم استخدام التأمين الصحي للغير
- سؤال وجواب | تأجير عقار للبنك بين الحظر والإباحة
- سؤال وجواب | أرجو توضيح الأغذية المناسبة لاتقاء النحافة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل