سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حدود الاستفادة من الضمان الصحي لمن أجبر عليه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخرت في الحمل بعد طفلي الأول. فهل لضعف الحيوانات المنوية عند زوجي علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

سؤالي بخصوص الضمان الصحي: زوجي موظف لشركة حكومية، وتدفع لنا الشركة وصولات الكشف عند الطبيب وكذلك وصولات روشتة الدواء بعد أن تمر على لجنة طبية في الشركة لتتحقق منها، والشركة تستقطع من كل شخص يسجل في الضمان مبلغا شهريا تقريبا دولارا واحدا عن كل فرد من عائلة الموظف حتى ولو لم يذهب إلى طبيب، ووصولات الأطباء والدواء تتجاوز هذا المبلغ بمبالغ أكبر بكثير، فهل علينا إثم أن نسجل في الضمان ونأخذ أموال الأطباء من الشركة تحت هذا العرف الذي تمنحه الشركة بشكل خاص لموظفيها؟ علما أن الشركة بمكان ناء عن المدن وطبيعة العمل بها خطورة نوعا ما، وجزاكم الله كل خير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا كان الضمان الصحي المذكور ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال الشركة حيث يدفع كل عامل مبلغ الاشتراك على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب من يشملهم التأمين إذا تحقق خطر معين, فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه وكانت تقتطع من راتبه دون إذنه فلا حرج عليه، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك الضمان أكثر مما اشترك به، ولمعرفة كيفية التمييز بين تأمين الضمان الصحي التكافلي والتأمين التجاري الربوي انظري الفتوى رقم:

107270

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
- سؤال وجواب | حكم مبلغ التأمين المصروف لمن تضررت سيارته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل