سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الاستفادة من التأمين الصحي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخرت في الحمل بعد طفلي الأول. فهل لضعف الحيوانات المنوية عند زوجي علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

بما أن إن الدولة تفرض على القطاع الخاص وجود تأمين صحي للعاملين، وحيث إن هذا التأمين يغطي العلاج داخل المملكة، وإذا تم العلاج خارج المملكة فإن شركة التأمين تعوض المؤمن له بنسب مختلفة، حيث إنه في المحصلة يكون المؤمن له قد ساهم بجزء كبير من كلفة العلاج التي لن يدفعها لو تم العلاج داخل المملكة ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني التكافلي، وأما التأمين التجاري فهو محرم لما يتضمنه من جهالة وغرر.

ومن شارك فيه باختياره فهو آثم، أما إذا كان مجبرا فلا إثم عليه، وإنما يكون الإثم على من أجبره.

وعلى ذلك فإن كان التأمين الذي تشترك فيه جهة عملكم ويغطي التكاليف الصحية للعامل من النوع التعاوني المشروع فلا حرج في الانتفاع بما يعطيه، لكن لا يجوز التحايل عليه وتزوير فواتير وهمية، بل لا بد من الالتزام بشروطه، وحينئذ لا تستحق سوى المبلغ الذي تعوضه الشركة عما دفع فعلا، وما زاد عنه يلزم رده إلى شركة التأمين، فإن لم يمكن ذلك تصدق به في المصالح العامة ولا أجر له في ذلك لكنه قد يؤجر على التوبة والتخلص من المال الحرام .وأما لو كان التأمين تجاريا محرما فلا يجوز للمشترك أن ينتفع منه بأكثر مما اشترك به أو دفعته جهة عمله نيابة عنه، وما زاد عليه يعتبر مالا حراما يلزم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين.وعليه.

ينظر فيما أخذته من هذا التأمين إن كان يساوي مبلغ الاشتراك أو أقل منه فلا حرج عليك في الانتفاع به، وأما لو كان زائدا عنه فتخلص من الزائد في الأوجه المذكورة.

وراجع للمزيد المزيد من الفائدة الفتوى رقم:

22473

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
- سؤال وجواب | حكم مبلغ التأمين المصروف لمن تضررت سيارته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل