سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اللجوء للحيلة للاستفادة من التأمين الصحي للزوجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن.)
- سؤال وجواب | الآيات العشرون الأولى من سورة البقرة تقسم الناس ثلاثة أقسام
- سؤال وجواب | سمات الرؤيا غير الصالحة
- سؤال وجواب | سب الزوجة وكثرة الحلف عليها بالطلاق ليس من العشرة بالمعروف
- سؤال وجواب | يختلف الحكم إن ثبتت المساهمة عن التأمين
- سؤال وجواب | حكم صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
- سؤال وجواب | أمنيات أرغب بتحقيقها ولا أدري بم أبدأ، فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | مسائل في صلاة سنة الفجر الراتبة
- سؤال وجواب | لا يجوز وضع المال في بنك إسلامي اندمج مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
- سؤال وجواب | إعانة الزواج التي تسدد على أقساط
- سؤال وجواب | حكم العمل كسمسار في شركة تأمين
- سؤال وجواب | زوجتي لديها ماء حول الجنين، فهل عملية الربط ستؤثر عليها؟
- سؤال وجواب | هل لطالب العلم أن يقرأ في كتب المبتدعة والطرقية
- سؤال وجواب | الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

هل يجوز أن تستفيد أختي من التأمين الصحي لزوجتي، لأنني أدفع التأمين عن زوجتي كل عام، وقد لا تستفيد منه إلا قليلا، وذلك بأن أقدم أختي للمستشفى على أنها زوجتي وأجري الكشف عليها، علما بأنه لا مانع لدى زوجتي من ذلك؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد بينا حكم التأمين وكلام أهل العلم فيه في الفتويين رقم: 7394، ورقم:

31625�

� وذكرنا فيهما أن منه ما هو تكافلي تعاوني ـ لا حرج فيه ـ ومنه ما هو تجاري لا يجوز الاشتراك فيه، وهو الغالب.وبناء عليه، فإن كان التأمين الذي قد اشتركت فيه زوجتك من التأمين التعاوني، فلا حرج فيه، لكن لا يجوز لك أن تقدم أختك على أنها زوجتك كي تستفيد من تأمينها، لأن ذلك غش وخداع محرم، لأنه يخالف شروط العقد إذ لو لم يكن في العقد بينك وبين جهة التأمين ما يمنع ذلك لما لجأت إلى تلك الحيلة، والمسلمون على شروطهم وقد قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود {المائدة:176}.وأما إن كان التأمين تجارياً محرماً: فلا يجوز الاشتراك فيه، لكن من حصل منه ذلك جهلاً أو إكراهاً ونحوه فله أن يأخذ ما اشترك به فحسب ولو لم يمكن ذلك إلا بالحيلة، فلا حرج عليه، كأن يقدم أخته على أنها زوجته أو نحو ذلك ليحصل على حقه وما اشترك به، فهو معذور فيه إذا لم يجد وسيلة أخرى لاستنقاذ حقه، وإذا استوفى حقه وجب عليه أن يكف عنه ولا يأخذ أكثر مما اشترك به، وللفائدة انظر الفتويين رقم:

102496

، ورقم:

75372.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجتي لديها ماء حول الجنين، فهل عملية الربط ستؤثر عليها؟
- سؤال وجواب | هل لطالب العلم أن يقرأ في كتب المبتدعة والطرقية
- سؤال وجواب | الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
- سؤال وجواب | التأمين على الحياة يشتمل عدة محاذير
- سؤال وجواب | صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
- سؤال وجواب | هل يجوز فتح حساب جارٍ بدون فوائد
- سؤال وجواب | حكم الحصول على الفوائد الربوية لأجل التصدق في وجوه الخير
- سؤال وجواب | كيفية التصرف تجاه رفض الزوجة خروج ابنتها مع أم الزوج إلى بيت جده
- سؤال وجواب | هل تطلب الزوجة بتلاوة آية سورة القصص
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
- سؤال وجواب | هل يشترك في التأمين خشية الفقر والفجائع
- سؤال وجواب | حكم دخول الطبيب في مشروع علاج الأطباء
- سؤال وجواب | حكم استخدام التأمين الصحي للغير
- سؤال وجواب | تأجير عقار للبنك بين الحظر والإباحة
- سؤال وجواب | أرجو توضيح الأغذية المناسبة لاتقاء النحافة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل