سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اشتراط عدم حصول المنسحب من التأمين التكافلي على ما دفعه لا يقدح في مشروعيته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخرت في الحمل بعد طفلي الأول. فهل لضعف الحيوانات المنوية عند زوجي علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

عندنا شركة تقوم بنوع من التأمين تتحقق فيه كل ما قرأته عن ضوابط التأمين التكافلي، إلا أن هناك نقطة أثارت انتباهي، وهي: أنه في حالة انسحاب المشترك قبل ثمانية عشر شهرًا من تاريخ اشتراكه لا يحصل على أي شيء مما دفعه؛ سواء ما يخص الشق التكافلي أم الشق الاستثماري.

فهل وجود هذا الشرط بمجرده يخل بكونه تأمينًا إسلاميًّا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فتضمن عقد التأمين التكافلي لبند يقتضي تبرع المنسحب من التأمين التكافلي لما بذله من أقساط، وكذا نصيبه من فائض استثمار أموال التبرع عن طيب خاطر منه، لا حرج فيه، ولا يخرج ذلك عقد التأمين عن كونه تعاونيًّا تكافليًّا؛ يقول الشيخ/ القره داغي في كتابه التأمين التكافلي -وهو منشور بموقعه-: (تنص عقود التكافل على حق الانسحاب من حساب التأمين، وحينئذٍ لا يحق له استرداد ما دفعه من الأقساط ؛ لأنه قد تبرع بها، وتم القبض، فلا يجوز الرجوع عنه بعد القبض للأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الصدد).

ويقول أيضا: (يتبرع المشترك المنسحب أو المعتبر منسحبًا عن رضى بما قد يكون مستحقًّا له من فائض في الصندوق من تاريخ آخر تقييم قبل انسحابه أو اعتباره منسحبًا).وعليه؛ فتضمن عقد التأمين التكافلي لمثل هذا البند لا حرج فيه، ولا يخل بكونه تأمينًا تعاونيًّا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
- سؤال وجواب | حكم مبلغ التأمين المصروف لمن تضررت سيارته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل