سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن.)
- سؤال وجواب | الآيات العشرون الأولى من سورة البقرة تقسم الناس ثلاثة أقسام
- سؤال وجواب | سمات الرؤيا غير الصالحة
- سؤال وجواب | سب الزوجة وكثرة الحلف عليها بالطلاق ليس من العشرة بالمعروف
- سؤال وجواب | يختلف الحكم إن ثبتت المساهمة عن التأمين
- سؤال وجواب | حكم صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء
- سؤال وجواب | أمنيات أرغب بتحقيقها ولا أدري بم أبدأ، فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | مسائل في صلاة سنة الفجر الراتبة
- سؤال وجواب | لا يجوز وضع المال في بنك إسلامي اندمج مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
- سؤال وجواب | إعانة الزواج التي تسدد على أقساط
- سؤال وجواب | حكم العمل كسمسار في شركة تأمين
- سؤال وجواب | زوجتي لديها ماء حول الجنين، فهل عملية الربط ستؤثر عليها؟
- سؤال وجواب | هل لطالب العلم أن يقرأ في كتب المبتدعة والطرقية
- سؤال وجواب | الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

ما حكم التأمين الجماعي للوفاة الذي يتم بالشكل التالي: نحن موظفون في إدارة عمومية، تقوم إدارتنا بعقد اتفاقية مع شركة تأمين، على أن تدفع لهذه الأخيرة أقساطا، دون أن نتحمل نحن أي جزء منها (فقط نقوم بالتوقيع على استمارة تبعثها لنا الشركة عن طريق الإدارة) في مقابل أن تدفع شركة التأمين لحساب ورثتنا عند وقوع الوفاة، منحة محددة في مبلغ ثابت؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحكم هذا التأمين ينبني على نوعية التأمين الذي يتم إشراككم فيه؛ لأن التأمين منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وفق ما بيناه في الفتوى:

107270

.فإن كان من النوع التعاوني الإسلامي، فلا حرج فيه، ولا في الانتفاع بما سيستفاد منه بمقتضاه.وأما لو كانت الشركة التي يتم الاشتراك لديها شركة تأمين تجاري محرم، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا.وإذا اشتركت للموظف جهة عمله، فله أن ينتفع منه هو أو ورثته بقدر ما دفعته جهة العمل فحسب، وما زاد عليه فإنه يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين.

إلا إذا كان من يدفع إليه فقيرا، فلا بأس أن ينتفع به لتحقق وصف استحقاقه فيه.قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير.

انتهى كلامه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجتي لديها ماء حول الجنين، فهل عملية الربط ستؤثر عليها؟
- سؤال وجواب | هل لطالب العلم أن يقرأ في كتب المبتدعة والطرقية
- سؤال وجواب | الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
- سؤال وجواب | التأمين على الحياة يشتمل عدة محاذير
- سؤال وجواب | صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
- سؤال وجواب | هل يجوز فتح حساب جارٍ بدون فوائد
- سؤال وجواب | حكم الحصول على الفوائد الربوية لأجل التصدق في وجوه الخير
- سؤال وجواب | كيفية التصرف تجاه رفض الزوجة خروج ابنتها مع أم الزوج إلى بيت جده
- سؤال وجواب | هل تطلب الزوجة بتلاوة آية سورة القصص
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
- سؤال وجواب | هل يشترك في التأمين خشية الفقر والفجائع
- سؤال وجواب | حكم دخول الطبيب في مشروع علاج الأطباء
- سؤال وجواب | حكم استخدام التأمين الصحي للغير
- سؤال وجواب | تأجير عقار للبنك بين الحظر والإباحة
- سؤال وجواب | أرجو توضيح الأغذية المناسبة لاتقاء النحافة.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل