سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إنشاء صندوقٍ التأمين على أعضائه إجبارياً

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخرت في الحمل بعد طفلي الأول. فهل لضعف الحيوانات المنوية عند زوجي علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

يوجد بالشركة التي أعمل فيها صندوق إسكان والاشتراك بهذا الصندوق اختياري ويوزع على المشتركين بالدور وأنا مشترك فيه ويقوم المنتسب لهذا الصندوق بادخار مبلغ من المال شهريا لا يقل عن 5 دنانير، وعندما يأتي دور المشترك يأخذ المبلغ الذي ادخره لديهم وتقوم الشركة بدورها بأخذ(1.5%) من المبلغ سنويا على مبدأ التكافل والتضامن وتقوم كذلك بالتأمين على حياة المستفيد من القرض إجباريا ما الحكم في ذلك وهل يجوز الاستفادة من القرض ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالظاهر من السؤال أن هذا الصندوق هو ما يطلق عليه في عصرنا الحاضر (صندوق التكافل)، وقد بيَّنَّا حكم هذا الصندوق مع ذكر ضوابطه في الفتوى رقم: 9531.وقد ترجح لنا جواز إنشاء مثل هذا الصندوق إذا التزم بالضوابط المذكورة في جوابنا المشار إليه، علماً بأنه لا يوجد مانع من أخذ الشركة المذكورة مبلغاً مقطوعاً من المال نظير قيامها على هذا الصندوق، بشرط عدم الاستغلال أو المبالغة المؤدية إلى الظلم والغبن الفاحش، ولاشك أن نسبة 1.5% لا تعتبر غبناً ولا ظلماً.هذا حكم الصندوق من حيث الأصل، لكن إذا اشترطت الشركة القائمة على الصندوق التأمين على أعضائه المشتركين فيه إجبارياً، فالمسألة فيها تفصيل: فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين تجارية؛ لأن الاشتراك في الصندوق وإن كان مباحاً من حيث الأصل، إلا أنه يؤدي إلى محرم.والقاعدة أن للوسائل حكم المقاصد، وما أدى إلى محرم فهو محرم.

أما إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين إسلامية فلا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق إذا التزم الشروط الشرعية؛ لعدم المانع من ذلك، وراجع الفتوى رقم:

10046

- والفتوى رقم: 7394 - والفتوى رقم:

14505.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
- سؤال وجواب | حكم مبلغ التأمين المصروف لمن تضررت سيارته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل