سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الـتأمين في "وثيقة الزواج"

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخرت في الحمل بعد طفلي الأول. فهل لضعف الحيوانات المنوية عند زوجي علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أنا مشترك في البنك التجاري الدولي في وثيقة تأمين وادخار تسمى وثيقة زواج باسم الابن حتى يبلغ سن خمسة وعشرين عاما وأنا أدفع 250 جنيها شهريا حيث جزء منها يدخل في حساب التأمين والآخر في الادخار و الاستثمار وبعد أن يبلغ 25 سنة يقبض الابن مبلغا كبيرا يعتمد على معدلات النمو في سعر الوحدة، وإذا حدثت وفاة للأب في أي وقت يقبض الورثة قيمة الوثيقة كاملة وإذا حصل عجز كلى للأب سيقوم البنك بدفع الأقساط كاملة حتى يصل الابن لسن الـ 25 عاما.

فما رأي الدين في ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فعقود التأمين التجاري ومنها عقد التأمين المذكور في السؤال، من العقود المحرمة، وقد سبق أن بينا أدلة ذلك مفصلة في الفتوى رقم: 472، ولا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثته.

وفي هذه العقود المحرمة لا يستحق المؤمَّن له أو من عينه أو الورثة إلا ما دفعه من أقساط شهرية فقط.وأما بالنسبة لعقد الادخار المسمى بوثيقة الزواج، فغير جائز أيضا، لأن الاستثمار في البنوك الربوية حرام أصلا، والفوائد الناتجة عن هذا الحساب سحت لا تملك، ولكن يأخذها صاحبها ويصرفها على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين.وليس للمودع فيها إلا رأس ماله فقط، وراجع الفتوى رقم:

23570

، ورقم: 4464.فإذا انضاف إلى ذلك قيام البنك بدفع بقية الأقساط من مبلغ التأمين عند عجز الأب، كان الأمر آكد حرمة، لتوالي العقود المحرمة عليه.والخلاصة أن التأمين والادخار في هذه الصورة حرام، وتجب التوبة لتركه وقطعه، وليس للمؤمن إلا رأس ماله، أي الأقساط الحقيقة التي دفعها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استحباب صلاة ركعتين عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | أحكام الجهر والإسرار في النوافل
- سؤال وجواب | التصرف في المال الموجود في الحساب الربوي
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة
- سؤال وجواب | الفوائد المستفادة من الإيداع في فرع لبنك يزعم التعامل وفق الشريعة
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | الأفضل لمن فاتته صلاة، وأقيمت الصلاة لصلاةً أخرى
- سؤال وجواب | لا يتابع المأموم إمامه عند اليقين بخطئه
- سؤال وجواب | أخلاق الفتن
- سؤال وجواب | قول: (اتق شر من أحسنت إليه) ليس حديثا نبويا
- سؤال وجواب | أهمية صلاح النية والعزيمة لحفظ القرآن
- سؤال وجواب | التفكير الزائد والخوف من المستقبل على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | أحكام اقتداء المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
- سؤال وجواب | حكم مبلغ التأمين المصروف لمن تضررت سيارته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل