سؤال و جواب . كوم
سؤال و جواب . كوم
أحكام الإجارة
سؤال وجواب | عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة # أخر تحديث اليوم 2024/11/09
سؤال وجواب | عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | معنى حديث: إن المرأة تقبل في صورة شيطان. وما يستفاد منه- سؤال وجواب | ما هي النصائح للاستفادة من رحلات السفر داخليا وخارجيا؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطرابات الدورة ولا أحب الذهاب إلى الطبيب. ما الحل؟
- سؤال وجواب | مررت بضغوط عصبية ونفسية سببت لي خوفًا وقلقًا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل هناك أمل في علاج بصري؟
- سؤال وجواب | ما هي أفضل عملية للناصور العصعصي؟
- سؤال وجواب | الدعاء قبل وقوع المكروه
- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب وأسأل عن دواء Roaccutan ما فائدته وأعراضه.
- سؤال وجواب | علاج الزكام وما يصاحبه من سعال وارتفاع حرارة
- سؤال وجواب | المتضرر يستحق التعويض
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب بربخ ودوالي في الخصيتين ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | أريد العسكرية ولكن جسمي ضعيف وأتعب سريعا. ما تشخصيكم لحالتي وعلاجها؟
- سؤال وجواب | هل عملية تصلب (عظمة الركاب) تزيل الطنين وترجع السمع لقوته؟
- سؤال وجواب | هل يشرع أن يردد المؤذن الأذان خلف نفسه ؟
- سؤال وجواب | ما سبب الحاجة المستمرة للتغوط وعلاقة ذلك بالقولون العصبي؟
آخر تحديث منذ 11 دقيقة
6 مشاهدة
ما حكم الامتناع عن دفع الرواتب في ظل توقف الأعمال بسبب فيروس كورونا، والموظفون لا يأتون إلى العمل بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى العمل؟ وهل يجوز الدفع لهم من أموال الزكاة؟ وإذا جاز دفع الرواتب من أموال الزكاة، فهل يدفع للموظف المسلم وغير المسلم؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فمَرَدُّ الحكم هنا لعقد العمل المتفق عليه.ومن حيث الجملة؛ فإن الأجير الخاص يستحق أجرته بتسليم نفسه لمؤجره، وتمكينه من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها.فإذا لم يتمكن من ذلك، ولم يسلم نفسه، فلا تجب له الأجرة، ويصح هنا فسخ عقد الإجارة بسبب هذه الظروف الطارئة، أو القاهرة، جاء في إحدى قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب، والطوفان، ونحو ذلك.
اهـ.
وانظر الفتويين:
121595
،46107.
وأما إعطاء الزكاة للموظفين، فمن كان منهم مستحقًّا للزكاة؛ لفقره، أو غرمه، أو نحو ذلك، فلا حرج من إعطائه من الزكاة، ولكن لا يصح أن يكون ذلك باعتبارها رواتب، وإنما هي حق الفقراء في أموال الأغنياء، وفريضة الله عليهم تجاه الفقراء، وانظر الفتوى:417814
.وأما غير المسلم، فلا يصح أن يصرف له شيء من الزكاة الواجبة، بخلاف صدقة التطوع، وانظر الفتويين:16073�
�343408
.والله أعلم..شاركنا تقييمك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم إنشاء موقع للتعريف بالأغاني الشعبية- سؤال وجواب | أحمد البدوي والدسوقي في ميزان الإسلام
- سؤال وجواب | ما هي الالتهابات التي يعالجها دواء فلاجيل؟
- سؤال وجواب | حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بالأسهم
- سؤال وجواب | الميكانيكي يضمن خطأه في إصلاح السيارة
- سؤال وجواب | أعاني من المغص الزائد. ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أخذ الوارث الموكّل بالبيع زيادةً مقابل ما صرفه على الإجراءات دون علم الورثة
- سؤال وجواب | معنى صلاة الله على نبيه وبيان آل إبراهيم
- سؤال وجواب | مشروعية تبادل عبارات الحب بين الزوجين الذين لم يدخلا
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ولا أستطيع السيطرة عليه
- سؤال وجواب | لا ينبغي رد الخاطب لمجرد أنه متزوج بأخرى
- سؤال وجواب | حكم من شك هل دفع رسوم اشتراك الدراسة أم لا؟
- سؤال وجواب | ضوابط شراء الأسهم عن طريق البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التفوق والتميز في دراستي للطب؟
- سؤال وجواب | صديق لي يعاني من ضغط نفسي يأمره بقتل أمه،ما العلاج؟
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام سؤال و جواب . كوم
عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع
ويمكنك
مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل
اليوم 2024/11/09