سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المستأجر هل يعد مالكا للعين المؤجرة وعلى من تجب زكاتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل هناك مشكلة لو تناولت الأولانزابين مع الفافرين؟
- سؤال وجواب | أصاب بدوخة بعد حقن رسبيردون كونيستا.
- سؤال وجواب | انتفاخ في الغدة اللمفاوية.هل ذلك ينبئ عن مرض السل؟
- سؤال وجواب | أحتاج لجراحة في الأنف. هل يمكن أن تؤثر العملية على حاسة الشم؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأة لطلب العلم بغير إذن زوجها
- سؤال وجواب | الفافرين سبب لي الإمساك رغم فعاليته النفسية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الدواء النفسي سبب لي الإسهال، فما تعليقكم؟
- سؤال وجواب | هبة الشخص قبل وفاته الأرض للأبناء دون البنات
- سؤال وجواب | لا يحكم على الطاهر بالنجاسة بمجرد الشك
- سؤال وجواب | التحاليل المطلوبة لمعرفة سبب الإجهاض
- سؤال وجواب | لا يوجد عندي حيوانات منوية! فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | لم يحدث حمل رغم مرور 9 أشهر على زواجنا، ما هي أسباب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | سفر المعتدة لرؤية ولدها
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الرحم وأجهضت مرتين. فأرجو إفادتي
- سؤال وجواب | ما الجرعة السليمة عند الجمع بين (فلوكستين) و(سيرترالين)؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

هل يعتبر الشيء المستأجر ملكا للشخص المؤجر طوال مدة الإيجار؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الشيء المستأجر يعتبر ملكا للمؤجر، أما المستأجر فلا يملك سوى منفعته مقابل عوضها الذي يدفعه عنها.
وأما ما يتعلق بالزكاة فإن الشيء المستأجر لا زكاة في قيمته إن كان عقارا كالأرض والشقة المذكورة في السؤال، وإنما في ريعه، وهو المبلغ الذي يتقاضاه المؤجر من المستأجر، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة على المؤجر؛ لأنه المالك.
وأما إن كان هذا الشيء المستأجَر ذهبا فتجب الزكاة في عينه على المؤجر، كما تجب في ريعه على التفصيل الذي ذكرنا، جاء في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وتجب الزكاة في المصوغ المحظور، ولا تجب في المباح إلا حلي الكراء والتجارة والمرصد للنفقة عند الحاجة، وعنه: تجب فيه بكل حال.

اهـ.
كما أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فلا ضمان عليه فيها، إلا إذا فرط فيها أو تعدى، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر, فإن تلفت أو ضاعت بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه, أما إذا تعدى أو فرط في المحافظة عليها فإنه يكون ضامنا لما يلحق العين من تلف أو نقصان, وكذلك الحكم إذا تجاوز في الانتفاع بها حقه فيه فتلفت عند ذلك.

اهـ، وعليه؛ فما لم يحصل تفريط أو تعد من المستأجر لا يلزمه شيء مما يصيب العين المؤجرة، ولا يلزمه أن يردها بحالتها الأصلية.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:

56399

-

79629

-

123353

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يحكم على الطاهر بالنجاسة بمجرد الشك
- سؤال وجواب | التحاليل المطلوبة لمعرفة سبب الإجهاض
- سؤال وجواب | لا يوجد عندي حيوانات منوية! فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | لم يحدث حمل رغم مرور 9 أشهر على زواجنا، ما هي أسباب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | سفر المعتدة لرؤية ولدها
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الرحم وأجهضت مرتين. فأرجو إفادتي
- سؤال وجواب | ما الجرعة السليمة عند الجمع بين (فلوكستين) و(سيرترالين)؟
- سؤال وجواب | أحكام رسم الصور ناقصة الخلقة
- سؤال وجواب | حكم من قال: علي الحلال
- سؤال وجواب | حكم من حلف برحمة أمه
- سؤال وجواب | أحوال طلب الدعاء من الغير
- سؤال وجواب | دواء (ريسبيدال) هل يساعد في تحسين النوم؟
- سؤال وجواب | حكم دعاء الشخص على من أصابه بالعين
- سؤال وجواب | ما سبب رجوع جرثومة المعدة بعد كل علاج؟
- سؤال وجواب | أجهضت عدة مرات، فهل أحتاج للربط أثناء الحمل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل