سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم تعويض المؤجر للمستأجر عن بقية المدة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما مدى فعالية الإبر الصينية والنواقل العصبية في العلاج؟- سؤال وجواب | حكم شراء وبيع البضاعة المخفاة داخل أكياس
- سؤال وجواب | تفويت صلاة العصر أعظم من تفويت غيرها
- سؤال وجواب | ما هي منزلة حواري نبي الله عيسى عليه السلام في الإسلام ؟
- سؤال وجواب | بعض صور التجارة المعاصرة وكيفية تصحيحها لتتوافق مع الشرع
- سؤال وجواب | مسائل في الوضوء والغسل والصلاة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بسلس البول
- سؤال وجواب | حكم بيع البيت المشترى بعقد البيع بالإيجار
- سؤال وجواب | حكم رمي المصحف ونحوه في القمامة
- سؤال وجواب | هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على مستقبل الحياة الزوجية؟
- سؤال وجواب | أبي يدمر حياتي تحت شعار الدين، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | الربح الكبير هل يدخل في الربا؟
- سؤال وجواب | أعاني من الجيوب الأنفية، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين البيع والوكالة، وحكم بيع وشرط
- سؤال وجواب | أعاني من انعدام الثقة في النفس وأفكار غريبة، ساعدوني.
هل يجوز طلب تعويض مادي للضرر لفك عقد إيجار من المالك الأصلي لأن فك عقد الإيجار فيه مصلحة للطرفين - بمعنى أن أمي تعيش في شقة ايجار وهي كبيرة في السن وأصيبت مؤخرا بمرض خبيث ونود أن ننقلها لسكن قريب منا لرعايتها في نفس عمارة أختنا ففكرنا في فك عقد إيجار مسكنها لأن صاحب البيت رحب بفسخ العقد قبل موعد انتهائه مقابل دفع ما يساعدها للسكن في مكان آخر، فما هو حكم الشرع في هذا ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمك شفاء تاما لا يغادر سقما إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أما بخصوص السؤال فإن الإجارة من العقود اللازمة التي إذا وقعت وفق شروطها المعتبرة شرعا لم يجز لأحد الطرفين الانفراد بفسخها، وبما أن الطرفين هنا متفقان على فسخها فإنه يجوز أن يتفق المتعاقدان على تعويض المؤجر للمستأجر عن بقية المدة المحدودة مبلغا محددا، ولا يسمى هذا تعويضا عن الضرر، وإنما يسمى بدل خلو، وهو جائز إذا بقي من مدة الإجارة شيء، والعوض هنا في مقابلة المنفعة التي كان يمتلكها المستأجر في بقية المدة.وبجواز هذا النوع من بدل الخلو صدر قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جاء فيه: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل خلو هذا جائز شرعا لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجدد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
وراجعي للأهمية والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها:
80042�
� 9528،30146.
والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ العاقل على أية حال- سؤال وجواب | هل توجد عملية نقطع بها العصب الوركي ليذهب ألمه؟
- سؤال وجواب | أنواع إفرازات المرأة وما يجب من خروجها
- سؤال وجواب | للزمن حصة في الثمن
- سؤال وجواب | حكم تحفظ البنك على ملكية السيارة لغاية تسديد الأقساط
- سؤال وجواب | حكم راتب من يقوم أحيانا بوضع صناديق الخمر في رفوفها
- سؤال وجواب | أحكام النقاب
- سؤال وجواب | ألم في كتفي الأيمن يتحول إلى خدر يمتد على طول يدي ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم سب الله في المزاح أو الغضب
- سؤال وجواب | تعمد تأخير الغسل لما بعد خروج الوقت من إضاعة الصلاة
- سؤال وجواب | أريد الارتباط بفتاة كانت تجالس رفيقات السوء، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | اشترى سيارة ولم يقبضها ثم باعها
- سؤال وجواب | أحكام نزول المذي والتحفظ منه
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في كيفية وضع اليدين بعد الركوع
- سؤال وجواب | المذي: حكمه. وما يترتب على خروجه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا