سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وجوب الثناء على الصحابة والكف عما شجر بينهم
- سؤال وجواب | أتأثر بالتغيرات من حولي ولا سيما الحرارة والإنارة
- سؤال وجواب | كنت أمارس العادة السرية، فابتليت بالإفرازات، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الضيق النفسي الذي أشعر به جعلني أتقاعد عن العمل!
- سؤال وجواب | واجب من شك هل صام في رمضان أم أفطر لأجل الامتحانات
- سؤال وجواب | ضابط ما يجوز وما لا يجوز تدقيقه من الكتب والمقالات ونحوها
- سؤال وجواب | حكم التقليد وشروط المجتهد
- سؤال وجواب | ما يلزم من نسي تسبيح الركوع أو السجود
- سؤال وجواب | أبحث عن الكمال في الشكل مما أمرضني جسديا ونفسيا، انصحوني.
- سؤال وجواب | غلط فأعطى للجمعية أكثر مما أراد التصدق به فهل له الرجوع ؟
- سؤال وجواب | حكم الإعانة على المعصية
- سؤال وجواب | المسافر إذا ائتم بمقيم ولو في جزء من صلاته يتم
- سؤال وجواب | هل يصح أن يتنازل عن نصيبه من الوقف لمستفيد آخر
- سؤال وجواب | قول ما شاء الله في الصلاة ، إذا حدث ما يدعو إلى ذلك .
- سؤال وجواب | قشعريرة في جسمي، وتوتر وضيق في النفس. ما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز لصاحب العمل حجز نصف راتب أول شهر من العمل عن الموظف؛ لكي يضمن بقاء العامل لديه طيلة العام؟ علماً بأنه في حال ترك الموظف العمل في أي وقت من العام يخسر نصف الراتب الذي حجزه صاحب العمل..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعقد الإجارة من العقود اللازمة، وليس لأحد الطرفين فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، وعلى العامل أن يفي بالعمل وينجزه على الوجه المطلوب، وعلى رب العمل أن يؤدي للعامل حقه وأجرته كاملة غير منقوصة، وليس له منع الموظف من راتبه المستحق أو بعضه، لكن لو تم التراضي في العقد على أن يأخذ رب العمل نصف أجرة الشهر الأول رهنا لديه فيما لو أخل العامل بالعمل أو مدة العقد، فهذا لا بأس به، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك المبلغ إلا بمقدار ما لحقه من ضرر، أو بقدر تقصير العامل في عمله، وليس له الزيادة على ذلك، أو منع العامل من جميع المبلغ إن كان غير مستحق عليه، وفق ما بينا.وقد جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ، الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، جائز، بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول.

اهـوللمزيد حول أحكام الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود انظر الفتوى رقم:

354808

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لدي قشور بيضاء على الخصيتين ولم ينفع معها العلاج
- سؤال وجواب | شعر جسمي كله سقط بسبب الثعلبة الشاملة. هل لها دواء؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على السجادة الطبية
- سؤال وجواب | من اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة
- سؤال وجواب | فرق بين ادعاء معرفة الغيب وتوقع أمور بناء على خبرة
- سؤال وجواب | العمل في الشرطة
- سؤال وجواب | حكم العمل كمحاسب في مصنع مجوهرات يصنع الصليب
- سؤال وجواب | حكم التقاعد وراتب التقاعد المبني على تقرير طبي
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الزوجة مع الزوج ذي المشاعر الباردة
- سؤال وجواب | حكم السفر للعمرة لمن عليه أقساط
- سؤال وجواب | حكم فتح قناة يوتيوب خاصة بالألعاب الإلكترونية خالية من المحرمات
- سؤال وجواب | أخذ صاحب المجموعة رسومًا مقابل السماح بنشر الإعلانات التجارية
- سؤال وجواب | الإفرازات البيضاء مع نزول دم أحياناً في بداية الزواج
- سؤال وجواب | حكم الإشارة بالسبابة في جلسة الاستراحة .
- سؤال وجواب | عدم الشعور بالأمان وما يترتب عليه من سلوكيات لدى الطفل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06