سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | معاملتان فاسدتان لعدم توفر شروط صحة الإجارة والبيع فيهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حالتي النفسية لا أعرف ما علاجها ولا أجد لها تفسيرا؟!
- سؤال وجواب | هل تؤثر ممارستي للعادة السرية على قدرتي الجنسية مع زوجتي؟
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية (الكدرة) في زمن الحيض
- سؤال وجواب | حكم التسليم بصيغة "السلام عليكن" عند الصلاة بالنساء
- سؤال وجواب | موقف المرأة الواحدة في صلاة الجماعة خلف الرجل
- سؤال وجواب | الخجل الناتج عن الشعور بمراقبة الناس
- سؤال وجواب | الإنكار اللين وتنويع أساليب النصح مع الصبر يفتح مغاليق القلوب
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم بسبب تسلط الكوابيس والأفكار السلبية.
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من العادة السرية والنظر إلى المشاهد الإباحية
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة تابعة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة
- سؤال وجواب | كان بيني وبين شاب وعد بالزواج ولكنه لم يتم
- سؤال وجواب | حكم التبرع بالأعضاء بدون رغبة الوالدين
- سؤال وجواب | هل يصح تقديم الصلاة الإبراهيمية على التشهد ؟
- سؤال وجواب | غيرتي من سيرة كل فتاة جميلة جعلت أيام خطبتي كئيبة
آخر تحديث منذ 5 ساعة
3 مشاهدة

لدي سؤال، وأرجو أن تقوموا بالفتوى، ولكم جزيل الشكر..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فحقيقة البيع، تخالف حقيقة الإجارة، وأصل ذلك أن البيع يقع على الأعيان، وأما الإجارة فتقع على المنافع.

جاء في (الموسوعة الفقهية): مع أن الإجارة من قبيل البيع، فإنها تتميز بأن محلها بيع المنفعة لا العين.

في حين أن عقود البيع كلها التعاقد فيها على العين.

كما أن الإجارة تقبل التنجيز، والإضافة، بينما البيوع لا تكون إلا منجزة.

والإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهو المنفعة دفعة واحدة، أما في البيوع فيستوفى المبيع دفعة واحدة.

كما أنه ليس كل ما يجوز إجارته، يجوز بيعه، إذ تجوز إجارة الحر؛ لأن الإجارة فيه على عمل، بينما لا يجوز أن يباع؛ لأنه ليس بمال.

اهـ.

وإذا عُرف هذا، فإن تحديد كون العقد بيعا، أو إجارة يرجع إلى مقصود العقد، وغايته، ومعناه، وإن خالفت ألفاظه وصيغته، على خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ والقاعدة أن: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني، وقد سبق إيضاحها قبل ذلك في الفتوى رقم:

177629

.

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية من أصول الإمام أحمد: أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول، أو فعل.

قال: فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ.

وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين): لما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا ـ يعني بيع الأعيان وبيع المنافع ـ تنازع الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين، والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود، انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما، وهذا حكم شامل لجميع العقود، فإن الشارع لم يحد لألفاظ العقود حدا، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية، والرومية، والتركية، فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى، ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء كمالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

وذكر ابن رجب في (القواعد): قاعدة: فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ وفيه خلاف، يلتفت إلى أن المغلَّب هل هو اللفظ أو المعنى.

وعلى ذلك، فالمثالان اللذان ذكرها السائل لهما حكم واحد؛ لأن حقيقتهما واحدة، وإن كان أحدهما بلفظ البيع، والآخر بلفظ الإجارة.

وهو عقد فاسد على أية حال.فأما المثال الأول ففاسد؛ لأن الإجارة لا بد لها من أجل معلوم، يُردُّ أمر العين المؤجرة بعده إلى صاحبها.

والعقد المذكور يربط ذلك بأجل مجهول، وهو مدة تحصيل المؤجر لربح قيمته ألفا ألف (مليونان) وهذا قد يطول وقد يقصر، بل قد لا يتحقق أصلا.قال ابن قدامة في (المغني): الإجارة إذا وقعت على مدة، يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة.

ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة.

ونقل عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استئجار المنازل، والدواب جائز.

ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

وأما المثال الثاني فهو إما إجارة بلفظ البيع ـ كما هو الظاهر ـ فيكون فيها ما سبق، إضافة إلى الخلاف في صحة الإجارة بلفظ البيع.

وقد ذكر ابن رجب في (القواعد): قاعدة: في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.

وذكر من فروعها: لو أجره عينا بلفظ البيع، ففي الصحة وجهان.

وقال صاحب التلخيص: إن أضاف البيع إلى العين، لم يصح.

والوجهان في إضافتها إلى المنفعة.

وإما بيع على بابه، وهو فاسد أيضا في الصورة المذكورة؛ لأن العقد يخالف معنى البيع ومقتضاه، وهو تملك رقبة المبيع ملكا مستقرا، واستحقاق التصرف فيه.وقد ذكر ابن قدامة الأنواع الأربعة للشروط في البيوع وغيرها، وأحكامها، ومنها: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، مثل أن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، أو يشترط عليه أن يبيعه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، قال: فهذه وما أشبهها شروط فاسدة.

والخلاصة أن المعاملة بالصورة المسؤول عنها: لا تجوز، وعقدها فاسد في المثالين، لأنه لم يستوف شروط صحة: لا البيع، ولا الإجارة.

والعقد الفاسد يفسخ، وإذا فسخ بعد استيفاء شيء من المنفعة، وجب فيه أجرة المثل عن المدة السابقة.وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها:

213649

،

110496

،

43972.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من شيمة الداعية إلى الله التخلي عن الكذب
- سؤال وجواب | ما تأثير بكتريا إي كولاي على الجهاز التناسلي والحمل؟
- سؤال وجواب | يداوم على الاستغفار لكن لم يرزق بالولد ولم ينزل المطر
- سؤال وجواب | أعاني من حموضة المعدة. ما العلاج المناسب برأيكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من تسخط على نفسي وكراهية لمن حولي
- سؤال وجواب | استخدام الموظف سيارة العمل في وظيفة أخرى مع دفع تكاليف البنزين
- سؤال وجواب | حكم عمل الموظف وسيطا بين شركته والبنوك الربوية
- سؤال وجواب | طلب العميل من التاجر إرسال مبلغ إلى محفظته وإنظاره أيامًا للسداد مقابل عمولة
- سؤال وجواب | المواظبة على القنوت في الوتر كل ليلة
- سؤال وجواب | جواز دعوة فتاة لرجل أجنبي إلى الإسلام عبر الشات بشروط
- سؤال وجواب | سداد الدين المعجل مقدم على الحج
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة نشاطها حلال ولكنها مملوكة لبنك ربوي
- سؤال وجواب | أقوال بـدعية. جدير بالمسلمين الحذر والتحذير منها
- سؤال وجواب | هل يحرك السبابة عند رفعها في تشهد الصلاة؟
- سؤال وجواب | ظهور أعراض جسدية متنوعة نتيجة القلق والتوتر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06