سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الواجب لصاحب اللقطة في حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيعها مع قيمتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شراء الحفيد أرضا أوقفها جده
- سؤال وجواب | أمها تريدها أن تدرس وهي تريد مساعدتها بالبيت
- سؤال وجواب | ابنتي المراهقة تؤذي نفسها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيفية تقوية عضلات العجز
- سؤال وجواب | أُهدِي إليه مصحف مكتوب عليه: (وقف لله تعالى) فما الحكم؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده
- سؤال وجواب | شعري خشن متقصف وباهت، فكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | هل ما أعانيه اكتئاب أم مرض؟
- سؤال وجواب | أمي تفضل أخي عليّ فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رغبة شاب في الزواج من أجل الاستقرار النفسي
- سؤال وجواب | شعور فتاة أنه لن يلتفت إليها أي شاب بسبب إعاقتها
- سؤال وجواب | هل ممكن أخذ كاريبرازين مع سيروكويل 200 لعلاج عدم الركيز؟
- سؤال وجواب | إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويخاطبني بأسلوب سيء جدا. كيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

لقد وجدتْ أُمّي قلادة من الفِضّة مُلقاةً أمام بيتِنا، فبِعتُها لصاحب مصاغة، وقد اشتراها بثمن التّكسير، وتصدّقتُ بالمال عن صاحِبها، لأنّني لا أعرِفُه، فهل التصدّق بثمنها يكون بتقدير الثّمن المعمول به في السوق؟ أم يكفي الثّمن الذي بِيعت به؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز التصرف في اللقطة بالصدقة ولا غيرها قبل تعريفها سنة كاملة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ لَمْ تعرفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فأدِّهَا إلَيْهِ.

رواه مسلم.

وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: من وجد ‌لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها، فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد، فإن شاء حبسها، وإن شاء ‌تصدق ‌بها، وضمنها لربها إن جاء.

اهـ.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه صاحبها أنه أحق بها من ملتقطها، وأنه يضمن الملتقط قيمتها إن كان أكلها أو استهلكها قبل الحول أو بعده.

هذا كله لا خلاف بين أهل العلم فيه، وأجمعوا أن يد الملتقط لها لا تنطلق على التصرف فيها بوجه من الوجوه قبل الحول إن كانت مما يبقى مثلها حولا دون فساد يدخلها.

وفي حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيع اللقطة مع قيمتها، فالواجب لصاحب اللقطة هو الأعلى منهما -الثمن والقيمة- قال النفراوي في الفواكه الدواني: فربها مخير عند عدم فواتها في إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به، وعند فواتها يجب له الأكثر من الثمن أو القيمة يوم التعدي، لأنه فضولي، فالحاصل أنه عند قيامها له الإجازة وأخذ الثمن، وله رد البيع وأخذ سلعته، وأما عند فواتها، فيقضى له بأخذ الأكثر من الثمن أو قيمتها يوم التعدي، ومثله كل متعد بالبيع على سلعة غيره ولو غاصبا.

له الأكثر من ‌الثمن ‌والقيمة.

وقال أيضا في الفواكه الدواني: قاعدة بيع الفضولي إذا فات يجب فيه الأكثر من الثمن والقيمة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تخرج الزكاة بعد مرور سنة قمرية على النصاب
- سؤال وجواب | تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | هل يبني على غلبة الظن من شك هل سبح في السجود أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وتوتر مما أفقدني ترتيب أعمالي
- سؤال وجواب | المكان الذي يحرم منه من سافر قبل الحج من مصر إلى الرياض
- سؤال وجواب | أحكام من لا تدري متى يخرج منها البول
- سؤال وجواب | ما أفضل أدوية الاضطراب الوجداني ثنائي القطب من الدرجة الثانية؟
- سؤال وجواب | زكاة من يتاجر في السيارات والأسهم
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع وأحتاج لعلاج.
- سؤال وجواب | زكاة من اقتنى أرضا ثم بدا له بيعها
- سؤال وجواب | باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وست بنات وثلاث شقيقات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا ولو ينوها للتجارة ثم باعها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل