سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الوساوس دمرت حياتي فهل من علاج؟- سؤال وجواب | قسم ماله بين ابنه وبناته في حياته، ثم أجبر البنات على بيع نصيبهن لأخيهن ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | الأصل في جواز بيع الذهب.؟؟
- سؤال وجواب | ما هي طرق تعامل الزوج مع زوجته في المناسبات؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث الزوجة الأجنبية إذا لم يكن لها ورثة
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | متى تصلي وتصوم النفساء
- سؤال وجواب | حكم تعليق الطلاق بعد ثلاث طلقات سابقة
- سؤال وجواب | حكم من وقف بعرفة ولم يصعد على جبل الرحمة
- سؤال وجواب | حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول الإيثيلي
- سؤال وجواب | توفى رجل وترك زوجة وأما وأبناء قصر وأخوات وصى لهن، ثم ورثت الأخوات أمهن فهل تبطل الوصية؟
- سؤال وجواب | تعليم الطفل العادات يحتاج لصبر ووقت
- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه
- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
امرأة عندها ذهب قد بلغ النصاب ، وفي أثناء الحول أبدلت الذهب الذي عندها بذهب آخر ، فهل تبدأ حولاً جديداً للذهب الثاني الذي اشترته ؟.
الحمد لله.
لا، لا تبدأ له حولاً جديدا ، بل تكمل على حول الذهب الذي كان عندها أولاً.
وذلك لأن القاعدة عند العلماء : أن من أبدل مالاً تجب فيه الزكاة بمالٍ من نفس جنسه لم يبدأ حولاً جديداً ، بل يكمل على حول المال الأول.
فلو أبدل ذهباً بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، أو إبل بإبل ، أو عروض تجارة بعروض تجارة ، لم ينقطع الحول بذلك ، ويكمل على الحول الأول.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/135) : " إذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ , مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ بِجِنْسِهِ , كَالْإِبِلِ بِالْإِبِلِ , أَوْ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ , أَوْ الْغَنَمِ بِالْغَنَمِ , أَوْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ , لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ , وَبَنَى حَوْلَ الثَّانِي عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ " انتهى بتصرف.
وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب ، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع ؟ فأجاب : " لا ينقطع الحول في هذه المسألة ؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/45).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم حصر الانتفاع بالموقوف حال الحياة وبقاء الزوجة على ذمة زوجها وبيع الواقف لوقفه- سؤال وجواب | حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد
- سؤال وجواب | حكم بيع قماش قد يُصنع منه خمار مزين
- سؤال وجواب | طرق ووسائل التفاوض والإقناع
- سؤال وجواب | من أضاع شيئا ثم وجد لقطة هل تعتبر تعويضاً عن الضائع
- سؤال وجواب | حدوث آلام شديدة قبل موعد الدورة الشهرية وتأخر موعد الحمل بعد إيقاف مانع الحمل
- سؤال وجواب | كيف يخرج المشتركون في تجارة زكاة أموالهم
- سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب ثم تركته خوفًا من الله ، فهل يعوضني الله ؟
- سؤال وجواب | واجب من وجد مالا في الصراف الآلي
- سؤال وجواب | اكتئاب وتغير في المزاج ورهبة من الدراسة. كيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | الزكاة واجبة في المال المدخر إذا تحققت الشروط
- سؤال وجواب | مسائل في الغسل وحكم تقليد ابن تيمية في ترجيحاته
- سؤال وجواب | ورثوا سيارة من أختهم المعاقة، وسمحت لهم الجهة المانحة ببيعها، فكيف يقتسمونها؟
- سؤال وجواب | كيف يتصرف من وجد لقطة في مكان ولا يثق بأمانة المسؤولين عنه؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا