سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم لقطة بيض الدجاج في حديقة بيت حوله بيوت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إعجاب المراهقات بمن يظهر على التلفاز
- سؤال وجواب | ما هي المدة اللازمة لاستعمال الدواء النفسي؟
- سؤال وجواب | زوجي شك فِي لأني قمت بتغيير كلمة سر الهاتف
- سؤال وجواب | الاجتهاد المستند إلى الأصول الثابتة من الدين
- سؤال وجواب | الاستغاثة الممنوعة والاستغاثة المشروعة
- سؤال وجواب | يجب الغسل على الزوجين بالإيلاج
- سؤال وجواب | وقت قيام الليل
- سؤال وجواب | حكم جماع الزوجة بعد العقد وقبل حفل الزفاف
- سؤال وجواب | لا يلزم تبديل الملابس المتنجسة للصلاة بل يكفي غسلها
- سؤال وجواب | علاج خوف الطفل من قص أظافره
- سؤال وجواب | ما رأيكم فيمن ينتقد الحافظ ابن حجر؟
- سؤال وجواب | الاحتلام لا يبطل الصيام
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة التحدث بشكل جيد أمام الآخرين، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | العمل المختلط والعنصرية لا يسوغ ترك الصلاة
- سؤال وجواب | وجوب الغسل من خروج المني
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

شيخي الكريم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا البيض الذي وقع في حديقتكم دون إرادتكم ولا تستطيعون الوصول إلى أصحابه يأخذ حكم اللقطة، وقد نص أهل العلم على وجوب التقاط ما كان عرضة للضياع مما وجد من أموال الناس إذا كان الواجد أمينا، فإن كانت اللقطة ذات قيمة أي أن نفس صاحبها تتبعها عادة ويجهد في طلبها والبحث عنها، فإنها تعرف مدة يغلب على الظن أن صاحبها لا يطلبها بعدها، فإن لم يأت صاحبها بعد تعريفها جاز التصرف فيها والانتفاع بها مع ضمانها لصاحبها لو جاء يوما من الدهر يطلبها.وأما ما كان تافها لا قيمة له ولا تتبعه نفس صاحبه فهو لملتقطه ولا يلزمه تعريفه ولا ضمان فيه.

قال ابن عبد البر : وأما التافه النزر اليسير الحقير مثل التمرة والفتاتة والزبيبة فيؤكل ذلك ولا تبعة فيه.وقال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس والنخعي ويحيى بن أبي كبير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.وعليه؛ فلو كان البيض له قيمة وتتبعه همة صاحبه في بلدكم وهوعرضة للضياع وجب عليكم التقاطه، ويجوز الانتفاع به مع ضمانه أو بيعه وحفظ الثمن لأصحابه أو التصدق به عنهم.قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة : ومن التقط طعاما لا بقاء له ولم يتعرفه أحد بحضرة وجوده فليس عليه أن يعرفه منتظرا لربه ولا يمسكه حتى يفسد، ولكن هو مخير في الصدقة به أو أكله إن كان فقيرا محتاجا إليه، فإن تعرفه ربه بعد ذلك ضمنه إن كان أكله، وإن كان تصدق به فربه مخير بين الأجر والضمان كسائر اللقطة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة التحدث بشكل جيد أمام الآخرين، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | العمل المختلط والعنصرية لا يسوغ ترك الصلاة
- سؤال وجواب | وجوب الغسل من خروج المني
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ويتحكم في نومي وأكلي وشربي!
- سؤال وجواب | إزالة التقويم قبل انتهاء المدة
- سؤال وجواب | عليه دين ويريد أن يحج
- سؤال وجواب | حالتي النفسية سيئة جدا وأخشى أن تقودني إلى الانتحار.
- سؤال وجواب | من الرهاب إلى الاكتئاب والقلق.تدمرت حالتي النفسية
- سؤال وجواب | التعلق السريع بالآخرين وكيفية التخلص منه
- سؤال وجواب | أعاني من تنميل في الرأس ولدي نوبات هلع واكتئاب، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | دخول الوقت والطهارة من شروط الصلاة
- سؤال وجواب | العوامل المثيرة لحساسية الأورتكاريا والتدابير الوقائية في علاجها
- سؤال وجواب | كيف أسيطر على الهواجس الفصامية؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الوطء بين الإنس والجن، وما يجب فيه
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد الإجهاض
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل