سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تقدير اللقطة التي يجب تعريفها، وحكم الانتفاع بها خلال مدة التعريف

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ماتت عن زوج وابن وبنت
- سؤال وجواب | حكم الصيام إذا باشر امرأته ليلا ولم يغتسل
- سؤال وجواب | هل أخذ مضادات الاكتئاب تصيب الشخص بالهوس؟
- سؤال وجواب | صفات عمر رضي الله عنه التي جعلت الشيطان يخافه ويفرّ منه .
- سؤال وجواب | حكم تحريك الرأس حركة يسيرة أثناء السجود
- سؤال وجواب | كيف يمكنني علاج طنين الأذنين؟
- سؤال وجواب | تغير لون الوجه مع التعرق والخوف عند المزح مع الآخرين
- سؤال وجواب | هل التقشير للبشرة يساعد على عدم نمو الشعر تحت الجلد؟
- سؤال وجواب | المسلم حديثا يعلم الإسلام بالتدرج شيئا فشيئا
- سؤال وجواب | الترهيب من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها
- سؤال وجواب | مشكلة صدور صوت الطقطقة عند فتح الفم وخروج الظفر متشققاً في أصابع اليدين
- سؤال وجواب | هل يشرع للمدني أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل ينبع
- سؤال وجواب | من غلبه النوم فدخل جوفه شيء من إفرازات في فمه
- سؤال وجواب | حيث جاز القصر جاز الجمع لا العكس
- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

أعمل في سوق أغلب المحال التي به هي الصيرفة ـ أي يقومون بتبديل العملات ونحوها ـ وعلى مقربة من هذه المحال وجدت مبلغا من المال وهو 20 دينارا بحرينيا، ـ أي ما يقارب 15 دينارا كويتيا تقريباً ـ حاولت البحث عن صاحبه فلم أجده، وقمت بإبلاغ من أعلم عن هذا، فهل يعتبر هذا المبلغ مما له قيمة بين أوساط الناس ويلزمني إمساكه سنة أو أنتفع به إلى أن أجد صاحبه؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالظاهر أن هذه اللقطة مما تتبعه نفس صاحبها ومما له قيمة بين أوساط الناس، وعليه: فعليك تعريفها سنة، ثم لك أن تنتفع بها مع ضمانها لصاحبها إن جاء ووصفها، وإنما قلنا ذلك لأن أرجح قولي أهل العلم هو عدم وجود تقدير شرعي محدد للقطة التي تمتلك بمجرد أخذها دون وجوب تعريفها، قال ابن قدامة في تقرير ذلك: ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أن حديث زيد بن خالد عام في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع.

لكن يباح أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخص في أخذه من السوط والعصا والحبل، وما قيمته كقيمة ذلك، يريد بذلك ما ذكره بقوله: وروى أبو داود، بإسناده عن جابر، قال: رخص لنا رسُول اللّه صَلَى اللّه عليه وسَلّم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به.وهو ما رجحناه في الشبكة الإسلامية، كما في الفتاوى التالية أرقامها:

11132�

� ‎

53795�

�� ، ‎

28350�

�� ، ‎

46279�

�� .وهذه الأشياء من العصا والحبل ونحوه تقل قيمتها عن 20 دينارا بحرينيا كثيرا.وأما ما فعلته من البحث عن صاحبها وإبلاغ من تعلم عن هذه اللقطة، فإنه لا يجزئك عن التعريف الواجب باللقطة، ولمعرفة التعريف المجزئ انظر الفتويين رقم:

158563

‎ ، ورقم: ‎

128643

‎ ، وما أحيل عليها فيهما.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
- سؤال وجواب | أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟
- سؤال وجواب | اقترض بالربا لشراء سيارة وسداد ديون عليه
- سؤال وجواب | مدافعة الأخبثين لا تفسد الصوم
- سؤال وجواب | تهافت شبهة معارضة الحقائق الشرعية بالعقل
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع لأجل المطر في غير المسجد؟
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | هل يمكن تغيير وقت الدورة الشهرية حتى لا تتعارض مع وقت العمرة؟
- سؤال وجواب | توفيت امرأة عن 3 أبناء و3 بنات ثم توفي أحد الأبناء قبل القسمة عن زوجة وابن وبنتين
- سؤال وجواب | محادثة الأجنبية لغير حاجة ذريعة للفتنة والفساد
- سؤال وجواب | حكم الدم الذي تجده المرأة بعد انقضاء مدة النفاس
- سؤال وجواب | مات عن بنت وابني ابن ابن وبنت ابن وشقيق وثلاث شقيقات وابني عم شقيق وبنت ابن مفقودة
- سؤال وجواب | القول الراجح في الدم النازل أثناء الحمل
- سؤال وجواب | يسأل عن مقولة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل : غيّر عتبة بابك
- سؤال وجواب | إعانة نصراني علي أن يرث مال والده المسلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل