سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حد اليسير الذي لا يجب تعريفه في اللقطة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة
- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
آخر تحديث منذ 2 يوم
2 مشاهدة

أنا شاب مسلم أعيش في ألمانيا: وجدت مالا قيمته 20 يورو بجانب محطة المترو، وفي منطقتي أقل ما يمكن أن يحصل عليه الفرد هي المساعدات الحكومية للعاطلين عن العمل وتبلغ 400 يورو نقدا، و 400 يورو للسكن + تأمين صحي، فماذا أفعل ب 20 يورو التي وجدتها؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذا المال الذي وجدته ولا تعرف صاحبه لقطة، لكن إذا لم يكن له قيمة، ولا تتبعه نفس صاحبه، فلا يجب تعريفه، ويجوز أخذه والانتفاع به، قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي.

اهـ وقد ذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى أن الضابط في تحديد اليسير هو العرف، وذهب آخرون إلى تحديده بما قيمته ربع دينار أو عشرة دارهم، والراجح في المسألة عدم التحديد، لما روى أبو داود عن جابر قال: رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع، ولم يرد في ذلك شيء، وعليه، فانظر إلى ما وجدته باعتبار العرف حيث أنت، فإن كان تافها لا يؤبه له ولا يبحث عنه فاقده لتفاهته، فلك الانتفاع به دون تعريف.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل