سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم ما يأخذه الوسيط بين البائع والمشتري

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من الغثيان الصباحي المفاجئ؟
- سؤال وجواب | رفع السمسار سعر السلعة دون علم المشتري وأخذ الزائد عمولة
- سؤال وجواب | قسوتي على نفسي أصابتني بالوساوس.
- سؤال وجواب | نبذة عن الأحاديث الموضوعة
- سؤال وجواب | كيف يمكن للإنسان أن يستدعي الأفكار التي تخطر على قلبه عندما يحتاجها؟
- سؤال وجواب | أنا حامل وأستخدم خلطة من الهندي شعيري، والصبرا، هل فيها ضرر؟
- سؤال وجواب | حول إسبال الإزار
- سؤال وجواب | هل كل عاص يعد مشركا شركا أصغر
- سؤال وجواب | أجد حرارة في المعدة بعد أكل المواد الحارة فهل هو بسببها؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ العمولة على السمسرة بين شركة وأخرى
- سؤال وجواب | قلبي متعلق بشاب لا يستطيع الزواج بسبب ظروفه!
- سؤال وجواب | وجود آلام في الوجه والرقبة بعد عملية الجيوب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما الحل الأمثل لإزالة ترهلات ما بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | السعي في الإصلاح بين الرحم والأزواج
- سؤال وجواب | مسائل حول العلاقة الجنسية بين الزوجين
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

ما حكم التعامل مع محلات أعرض صور بضاعتهم بالنت؟ فقيمة البضاعة 50 ريالًا مثلًا، وأنا أعرضها ب 50 ريالًا، وأطلب حق سعي 10% على الزبون، فإن وافق حول المبلغ، وأرسلت سواقًا لأخذ البضاعة من المحل بعد دفع المبلغ، وتسليمها للزبون، أو إعطائها لشركة تقوم بتسليمها للزبون، وما الحكم إذا ما تعاملت مع المحل بعرض صورة البضاعة بنفس سعره 50 ريالًا، على أن يخصم لي 10% لتكون ربحي، فإن وافق الزبون حول المبلغ إلى حسابي أو حساب الشركة، وذهب السواق لأخذ البضاعة من المحل، وتسليمها للزبون، أو تسليمها لشركة تقوم بتسليمها للزبون الطالب إن كان خارج المنطقة، والشركة تحول لي ربحي 10%، وإذا تم التحويل إلى حسابي آخذ منه 10% ربحي، والباقي أدفعه للمحل لأخذ البضاعة -وجزاكم الله خيرًا-..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فأما الصورة الأولى فلا حرج فيها، وهي أن تتفقي مع الزبون على عمولة معلومة، مقابل سعيك في التوفيق بينه وبين مالك السلعة، أو السعي في شرائها له.وأما الصورة الثانية فإن كنت اتفقت مع مالك السلعة على ترويجها له، وقال لك: بيعيها بخمسين، ولك منها عشر، أو لو بعتها بأكثر من أربعين، فما زاد عنها فهو لك، وبعتها بخمسين، فلا حرج، وحينئذ تكونين وكيلة عن البائع، لا عن المشتري، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا.

وراجعي الفتوى رقم:

12546.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل كل عاص يعد مشركا شركا أصغر
- سؤال وجواب | أجد حرارة في المعدة بعد أكل المواد الحارة فهل هو بسببها؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ العمولة على السمسرة بين شركة وأخرى
- سؤال وجواب | قلبي متعلق بشاب لا يستطيع الزواج بسبب ظروفه!
- سؤال وجواب | وجود آلام في الوجه والرقبة بعد عملية الجيوب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما الحل الأمثل لإزالة ترهلات ما بعد الولادة؟
- سؤال وجواب | السعي في الإصلاح بين الرحم والأزواج
- سؤال وجواب | مسائل حول العلاقة الجنسية بين الزوجين
- سؤال وجواب | المواعدة في المتاجرة بالعملات. الصورة الجائزة والصورة المحرمة
- سؤال وجواب | حكم العطية مقابل جلب عدد من المشتركين
- سؤال وجواب | لماذا لم تتحسن حالتي بعد أخذ الدواء؟
- سؤال وجواب | تعرضت لضربة في عيني اليمنى، فهل تنصحون بإجراء عملية؟
- سؤال وجواب | الآلام المصاحبة لجرثومة المعدة هل يمكن أن تتحول إلى سرطان؟
- سؤال وجواب | دور القراءة في تطوير الذات
- سؤال وجواب | لا أرغب في الحياة بسبب مشاكلنا الأسرية.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل