سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحكام دفع العمولة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صنيعة الطعام وإهداء الثواب لآل البيت
- سؤال وجواب | ما سبب تعلق ابنتي بي ورفضها لأبيها؟
- سؤال وجواب | لا تعارض بين فضل الذكر وبين كون الصلاة أفضل العمل
- سؤال وجواب | أجر الصدقة الجارية لا يعلمه إلا الله تعالى
- سؤال وجواب | أشعر بأعراض احتقان البروستاتا. فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | رائحة العرق تحرجني رغم استخدامي للعديد من مزيلات العرق!
- سؤال وجواب | تحديد مقدار للعاملين في جمع التبرعات للمشاريع الخيرية
- سؤال وجواب | أبذل المزيد لكن إخفاقات الماضي تلاحقني
- سؤال وجواب | تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يومه بعبادة معينة بدعة
- سؤال وجواب | التحري عند دفع الصدقة بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | ما أضرار ارتفاع حرارة الحامل في الشهر السابع على الجنين؟
- سؤال وجواب | مسائل حول الصدقات والتبرعات
- سؤال وجواب | أعراض وجود ضغط جذر العصب في الرقبة وكيفية العلاج
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في لعبة على صورة الميسر والقمار
- سؤال وجواب | منذ أن غيرت أمي دواء الضغط وضغطها لم ينخفض، فهل الخلل في الدواء؟
آخر تحديث منذ 4 ساعة
3 مشاهدة

كما رأيتم في عنوان الرسالة: العمل في الدروبشبنغ.

رأيت العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع، ودائما أرى أن السائل يطرح على الشيخ سؤالا ناقصا؛ فتكون إجابة الشيخ على قدر السؤال، ويحرم العمل في دروبشيبينغ على أساس أنك تبيع ما لا تملك، وهناك تضارب كبير في هذا الموضوع..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فكما ذكرت في السؤال أن الفتوى تكون بحسب ما يصفه السائل ويبينه.

وقد قلت إنك " قبل أي عملية شراء من الزبون تشرح له بأنك وسيط بين المورد وبينه، وأنك تقدم خدمة فقط "وبناء عليه؛ فهذه سمسرة، ولا حرج في أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أو أحدهما.

والسمسرة تعد من باب الجعالة.

قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.

انتهى.لكن لا بد من علم من يدفع تلك العمولة بها، فلا تؤخذ منه دون علمه كإضافتها إلى السعر وهو لا يدري.وأما الطرف الثاني الذي لا يدفعها، فلا يشترط علمه بها.

وانظر الفتوى:

45996�

�لا يؤثر كون العمولة هي ما زاد على السعر المحدد من قبل البائع أو المشتري، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.وقال ابن سيرين: إذا قال له: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.وعن الزهري قال: إذا دفع الرجلُ إلى الرجل متاعاً فقال: ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس به.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أتحمس لعلاج نفسي من الاكتئاب ثم أتراخى، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم طلب الأبناء مساعدة الهيئات الخيرية في نفقة علاج والديهم
- سؤال وجواب | الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
- سؤال وجواب | التهابات اللثة وعدم تماثلها للشفاء
- سؤال وجواب | حكم إعطاء المال للسائل الصحيح القوي
- سؤال وجواب | تفريق الأهل بين الإخوة في المعاملة والتقتير في النفقة
- سؤال وجواب | حكم تحويل نية الصدقة إلى شراء شيء ترغبه الأم
- سؤال وجواب | إخراج الصدقة والزكاة في تسديد رسوم الدراسة الجامعية
- سؤال وجواب | صفة النزول إلى السجود بالركبتين
- سؤال وجواب | مدى مشروعية الطبق الخيري
- سؤال وجواب | كفالة اليتيم والسعي على الأرملة
- سؤال وجواب | أنسى تقريبا 80% مما درسته سريعا، كيف أحسن حفظي ودراستي؟
- سؤال وجواب | مخالفة الأم في تسمية المولود
- سؤال وجواب | أعاني من نقص في الصفائح الدموية تزيد وتنقص
- سؤال وجواب | أخذ المال من الجمعيات الخيرية لتسديد إيجار السكن ومصاريف المدارس
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/21




كلمات بحث جوجل