سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توسيط الكافر في بيع اللوحات المشتملة على آيات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما الذي يجعلني أتبع الدين بدون قيود؟
- سؤال وجواب | ما هي الكتب التربوية التي تفيد الطفل وتؤثر فيه؟
- سؤال وجواب | لا يجوز لمن رضي بالبدل النقدي عن وجبة الطعام أن يأكل منها
- سؤال وجواب | كريم الدوكين، هل له أضرار
- سؤال وجواب | مرهم بيتادين مع الجلسرين وفاعليته في تفتيح المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة تعرق الإبطين مع رائحة كريهة ومزعجة
- سؤال وجواب | هل يحق لولي الأمر تعزير حالق اللحية؟
- سؤال وجواب | يوقظني التقلب في المنام، ما تشخيص الحالة؟
- سؤال وجواب | كيف أستطيع مخالطة الناس والتفاعل معهم؟
- سؤال وجواب | أقلقني نزول قطرة دم داكنة في غير موعد الدورة!
- سؤال وجواب | البناء على الأرض الزراعية المملوكة
- سؤال وجواب | بعد تناول الحشيش أصبت برعشة ونزل الدم من أنفي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | اشترى شيئا محرما من كافر ولم يسدد له ثمنه فكيف يتصرف فيه؟
- سؤال وجواب | أسيء الظن بالفقراء وبأنهم يمثلون. أرشدوني
- سؤال وجواب | الاستفهام في قوله تعالى "هل من خالق غير الله يرزقكم"
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل يجوز بيع اللَّوحات الفنية التي تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة عن طريق وسيط غير مسلم يأخذ قدرا معينا من المال أو نسبة معينة من قيمة اللوحة مقابل خدمته، كأصحاب أروقة الفن أو المواقع على الانترنت المخصصة لهذا النوع من الخدمات، مع العلم أن المشتري مسلم؟ ولكم جزيل الشكر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح أنه يجوز تعليق اللوحات المشتملة على آيات قرآنية بشرط ألا تعلق في أماكن الفسق والفجور، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:

23572.

والفتوى رقم: 3071 .أما عن حكم بيعها فالجمهور على جواز بيع المصحف ، فجواز بيع بعضه يجوز على قولهم من باب أولى ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:

22776.

أما عن عمل الكافر كوسيط لبيع هذه اللوحات فلا نرى منه مانعاً لعدم تمكنه من هذه اللوحات لأنه مجرد وسيط فلا يتملكها ، وفي هذا نفي لشبهة امتهانها أو الاستهزاء بها ، وقد نص جمهور الفقهاء على حرمة بيع المصحف للكفار أو إهدائه لهم لما في ذلك من احتمال امتهانه والاستهزاء به ، وانتفاء هذه العلة في مسألتنا يُرجح الجواز ، وراجع الفتوى رقم:

29022.

هذا إذا كان عمل هذا الشخص مجرد الوساطة (السمسرة) ، أما إذا كان بشتري لكم بصفته وكيلاً عنكم فهذا لا يجوز لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل ، فيكون كالمشتري في التصرف، ولذا فقد نص بعض العلماء على حرمة ذلك أيضاً ، قال في مغني المحتاج ـ وهو شافعي ـ: ولا شراء المسلم العبد المسلم بالوكالة لكافر.

والمصحف وما ذُكر معه كالعبد المسلم في ذلك اهـ .والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أسيء الظن بالفقراء وبأنهم يمثلون. أرشدوني
- سؤال وجواب | الاستفهام في قوله تعالى "هل من خالق غير الله يرزقكم"
- سؤال وجواب | حكم جمع البيانات من المواقع الإلكترونية بغير إذن أصحابها
- سؤال وجواب | لماذا مسخ المعتدون في السبت على صورة القردة والخنازير دون ما سواهما؟
- سؤال وجواب | حكم مخالفة الحاكم في تقييد المباح
- سؤال وجواب | حكم قبول هدية من يعمل في شركة لبيع لحوم الخنزير
- سؤال وجواب | مسؤولية الحاكم ورب الأسرة عن إقامة شرع الله
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل لي طلب العلم في بلدي أم في الحجاز؟
- سؤال وجواب | طلبت من زوجها أن يطلقها على سبيل المزح
- سؤال وجواب | يحرم إضافة نسب الزوجة إلى نسب زوجها
- سؤال وجواب | هذه المرأة باقية على عصمتك والأولاد منسوبون إليك شرعا
- سؤال وجواب | حكم تدريس المرأة في الجامعة
- سؤال وجواب | حديث " السواك مطهرة للفم." صحيح
- سؤال وجواب | لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
- سؤال وجواب | أجد حرارة في المعدة بعد أكل المواد الحارة فهل هو بسببها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل