سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ضمان رأس المال مع زيادة معلومة متفق عليها يفسد عقد المضاربة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | صديقي يحسدني، ويتضايق من إنجازاتي، ما الحل معه؟
- سؤال وجواب | النكاح أفضل من التفرغ للعبادة
- سؤال وجواب | حكم امرأة المفقود
- سؤال وجواب | بعد إجهاضي في الشهر الأول من الحمل استمر نزول الدم، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | ظهور نقص الوزن على الجسم دون الميزان، فهل هناك خلل؟
- سؤال وجواب | حكم عقد الاستصناع بما بقي في ذمة المقاول من مال
- سؤال وجواب | عادت تقلصات البطن والإمساك والشرخ من جديد!
- سؤال وجواب | طفلي متأخر لغويا فهل أستعين بأخصائي تخاطب؟
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية في الوجه والرقبة والعينين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | بر الوالد المنكر للحديث
- سؤال وجواب | الإخبار عن شخص بأنه يبيع شيئا هل يعد من الغيبة
- سؤال وجواب | سبب تأخر الحمل بعد الإجهاض رغم أن كل التحاليل سليمة
- سؤال وجواب | أيهما أجدى الأشعة أم المنظار لمشكلة الإمساك؟
- سؤال وجواب | الطريق إلى معرفة الدين بالتفصيل هو طلب العلم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من غضبي نحو شخص أهان أمي؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أعطى زوجي لشخص مبلغا من المال، للتجارة في الكاتشي.

مقابل أن يسترد هذا المبلغ بزيادة ثابتة بعد سنة.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلا يصح في شركة المضاربة ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان زيادة معلومة متفق عليها.
وأما المضاربة المشروعة، فلا يضمن فيها العامل رأس المال، ولا ربحًا معلومًا، بل يكون الاتفاق على استثمار المال فيما هو مباح.
وإن وجد ربح؛ فإنه يقسم بين صاحب المال والعامل، بحسب ما يتفقان عليه، كأن يكون بينهما مناصفة، أو لرب المال ثلث الربح، وللعامل ثلثاه، وهكذا.
وإذا وقعت خسارة دون تَعدٍّ أو تفريط من العامل، كانت الخسارة على صاحب رأس المال، ويخسر المضارب جهده.
وانظري الفتاوى:

420208

،

47353�

416806

.

وطالما أن التاجر رفض رد المبلغ قبل الموعد المتفق عليه، وأنه قدَّر المبلغ الزائد باعتبار معرفته لكسبه وخسارته، فيطلب منه تصحيح العقد بتغيير الاتفاق إلى أن يكون لصاحب رأس المال نسبة معلومة من الربح، إن وجد كنصفه، أو ثلثه، أو ربعه، وهكذا.

وليست نسبة مضافة إلى رأس المال، على مقتضى عقد المضاربة الشرعية التي سبقت الإشارة إليها.

وانظري الفتوى:

206356

.
وعلى فرض كون التاجر لم يذكر نسبة الربح المعلومة على سبيل ضمانها لزوجك، بل ذكرها له باعتبار الغالب فحسب، وليس ضامنا لرأس المال، ولا لربح زائد عليه.

فلا حرج في المعاملة حينئذ.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | النكاح أفضل من التفرغ للعبادة
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: يمشون على الأرض هونا
- سؤال وجواب | حكم الهجر يدور مع ما يترتب عليه من مصلحة ومفسدة
- سؤال وجواب | اسم قائد جيش الروم في معركة اليرموك
- سؤال وجواب | أعراض نفسية شديدة لأختي بعد وفاة أمي وأخي، هل هي فصام؟
- سؤال وجواب | حكم امرأة المفقود
- سؤال وجواب | بعد إجهاضي في الشهر الأول من الحمل استمر نزول الدم، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | ظهور نقص الوزن على الجسم دون الميزان، فهل هناك خلل؟
- سؤال وجواب | حكم عقد الاستصناع بما بقي في ذمة المقاول من مال
- سؤال وجواب | عادت تقلصات البطن والإمساك والشرخ من جديد!
- سؤال وجواب | طفلي متأخر لغويا فهل أستعين بأخصائي تخاطب؟
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية في الوجه والرقبة والعينين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | بر الوالد المنكر للحديث
- سؤال وجواب | الإخبار عن شخص بأنه يبيع شيئا هل يعد من الغيبة
- سؤال وجواب | سبب تأخر الحمل بعد الإجهاض رغم أن كل التحاليل سليمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل