سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم القراض بالعروض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | ما سبب الإجهاض المتكرر عندي؟
- سؤال وجواب | الاحتفال في المناسبات والأعياد ، ما يجوز منه ، وما لا يجوز
- سؤال وجواب | درجة حديث (.رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش.)
- سؤال وجواب | الخجل وازدواجية الشخصية في ذلك . نظرة طبية نفسية
- سؤال وجواب | حديث باطل لا أصل له في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء ، عشرا عشرا .
- سؤال وجواب | حكم لبس ساعة علامتها التجارية تشبه الصليب
- سؤال وجواب | التبرج. حكمه وعقوبته
- سؤال وجواب | طهارة الهرة وطهارة سؤرها بخلاف بولها وروثها
- سؤال وجواب | تم تشخيصي بالقولون العصبي، ما هو أحسن علاج؟
- سؤال وجواب | لم أشعر بالسعادة منذ فترة طويلة، وأرغب بالوحدة، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | وجهي نحيف جداً بالنسبة لبقية الجسم، فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم الكذب من أجل إخفاء الصدقة
- سؤال وجواب | كيف أنهي معاناتي مع الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم على جانبي الرأس وفقدان للتوازن، فما السبب؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

أفتوني يا أهل العلم والصلاح.

بارك الله فيكم.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالذي فهمنا من السؤال أن السائل لم يشارك أخاه بمال ولا بعرض (بضاعة)، وإنما كان عمله مقتصرا على تصريف البضاعة.

وإذا كان كذلك فالاتفاق بينهما ليس نوعا من الشركات، وإنما هو أجير أو وكيل بأجرة، وأجرته نسبة من الربح، وصحة مثل هذه الإجارة محل خلاف بين أهل العلم، فصححها الإمام أحمد، والجمهور على فسادها، وإذا فسدت كان الربح كله لصاحب البضاعة، وللعامل أجرة المثل.

وراجع في ذلك الفتويين:

66937�

70079.


ويمكن أن تُكَيَّف المعاملة المذكورة في السؤال على أنها مضاربة بالعروض، التي هي البضاعة المذكورة، وهذه أيضا محل خلاف، والجمهور على عدم صحتها، ومن صححها من أئمة المذاهب اشترط أن تجعل قيمة العروض وقت العقد هي رأس المال، وهذا لم يحصل على ما فهمناه من السؤال، وانظر في ذلك الفتويين:

73969�

98357.


وقال الإمام البخاري في باب أجر السمسرة من صحيحه: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "المسلمون عند شروطهم".

اهـ.

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: أما قول ابن عباس: (بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك).

وقول ابن سيرين: (بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك).

فإن أكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه النخعي والحسن والثوري والكوفيون، وقال مالك والشافعي: لا يجوز، فإن باع فله أجر مثله.

وأجازه أحمد وإسحاق، وقالا: هو من باب القراض، وقد لا يربح المقارض.

وحجة الجماعة أنه قد يمكن ألا يبيعه بالثمن الذى سمى له؛ فيذهب عمله باطلا، وهو من باب الغرر، وهي أجرة مجهولة أو جعل مجهول فلا يجوز، وأما حجة من أجازه فقول النبي - عليه السلام -: "المسلمون عند شروطهم" ولا حجة لهم فيه؛ لأنه قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحل حراما أو حرم حلالا.

وقال ابن حجر في فتح الباري عن أثر ابن عباس: وهذه أجر سمسرة أيضا لكنها مجهولة، ولذلك لم يجزها الجمهور، وقالوا: إن باع له على ذلك فله أجر مثله.

وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض، وبذلك أجاب أحمد وإسحاق.

وقال عن أثر ابن سيرين: وهذا أشبه بصورة المقارض من السمسار.

وقال الإمام مالك في الموطأ: لا يصلح القراض – يعني المضاربة - إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع.

قال ابن عبد البر في الاستذكار: اختلف الفقهاء في صفة المال الذي يجوز به القراض، فقال مالك في الموطإ – وذكر كلامه السابق - وقول مالك في ذلك كله كقول الليث والثوري والشافعي وأبي حنيفة.

وقال ابن أبي ليلى: يجوز القراض بالعروض.

وقال: إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه فما كان من ربح فبينهما نصفين، أو أعطاه دارا بينهما ويؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفين، جاز، والأجر والربح بينهما نصفين.

قال: وهذا بمنزلة الأرض المزارعة.

وهذه المعاملة الواردة في كلام ابن أبي ليلى هي أشبه شيء بالحال المسئول عنها.

وقد علمت أن جمهور أهل العلم لا يصححونها!.

وإذا حكم بفسادها كان المال وربحه أو خسارته لصاحب البضاعة، وأما العامل فله أجرة المثل.

وأما السؤال عن حق السائل في استكمال المشروع بنفسه، وأخذ الزبائن الذين اكتسبهم للمشروع، فلا حرج عليه في ذلك من حيث الأصل.

وإن كان ذلك سيسبب خلافا مع أخيه أو قطيعة أو ما أشبه ذلك، فرأى الابتعاد عن المشروع بالكلية تجنبا لذلك، وحرصا على صلة أخيه، فهذا عمل صالح، يشكر عليه، ويؤجر إن شاء الله.

وإن اتفق الأخوان على اقتسام أماكن العمل والزبائن، فهذا خير لهما.

وأما مسألة نقل الكلام، ونسبة المرء الفضل لنفسه، فهذا من سوء الخلق والجهل بحقائق الأمور!.

فالفضل كله لله، وليس للسائل ولا لأخيه، فالله هو الرزاق الكريم، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [هود: 6] وقال سبحانه: أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ [الملك: 21].

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | وجهي نحيف جداً بالنسبة لبقية الجسم، فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم الكذب من أجل إخفاء الصدقة
- سؤال وجواب | كيف أنهي معاناتي مع الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم على جانبي الرأس وفقدان للتوازن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | بول وروث الأغنام والدواجن
- سؤال وجواب | طلاق المصابة بانفصام الشخصية
- سؤال وجواب | استخدمت أدوية SSRIS للرهاب الاجتماعي ولم أشعر بأي تحسن.
- سؤال وجواب | ما رأيكم في الجلسات الكهربائية لعلاج الفصام؟
- سؤال وجواب | يستحب إغلاق أبواب المنازل في الليل
- سؤال وجواب | التوتر والاضطراب أثناء التعامل مع الآخرين
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي، أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | أعاني من صداع شديد في الناحية اليمنى من الرأس والجبهة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا أتمالك نفسي من الخوف عند المشاكل والاعتداءات. كيف أقوي شخصيتي؟
- سؤال وجواب | ما حكم قول (يا إلهي) عند الفجأة أو الاندهاش من شيء؟
- سؤال وجواب | أحوال وأحكام مشاركة المسلم في احتفالات المسلمين والكفار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل