سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هذه المعاملة قد تكون مضاربة أو قرضا بفائدة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحس بضعف عام في العظام والأعصاب والتهابات هل يسببه الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الصداقة الحقيقية هي التي تكون في مرضاة الله
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية في قتل المعارض السياسي بناء على فتوى
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والعزلة والانطواء على ذاتي وأريد أن أتغير فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم من شك في الخارج منه، وهل من علامات خروج المني الانتصاب عند الاستيقاظ؟
- سؤال وجواب | علاج مشكلة النفور من أكل اللحم والشعور بالغثيان منه
- سؤال وجواب | لا مانع من إقامة دار للمناسبات ومن تكوين فرقة لإحياء الأفراح إذا اقتصرت على المباح
- سؤال وجواب | حكم إقامة الصديق حد الزنا على صديقه
- سؤال وجواب | أحكام فك وديعة شهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات الخارجة بسبب الإثارة
- سؤال وجواب | حكم من اغتسل ثم خرج منه مني
- سؤال وجواب | الذهب المُحْتَـفَظ به للذكرى هل فيه زكاة
- سؤال وجواب | حكم شراء الثمر قبل بدو صلاحه وتعهد المشتري بالري والسماد وغيره
- سؤال وجواب | طلاق المصاب بمس حاسد
- سؤال وجواب | الإخلال بسعر الصرف المتفق عليه في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين
آخر تحديث منذ 19 يوم
- مشاهدة

كنت أدفع لأحد المقاولين مبلغا معينا ‏لشراء بضاعة بسعر معين، ويقوم ببيعها بسعر معروف مسبقا، ‏وأستلم منه شيكا بالمبلغ المدفوع زائد ‏المكسب المتفق عليه، ويستحق الشيك ‏بعد شهر من الدفع.‏.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكرته حول المعاملة الكائنة بينك وبين المقاول، غير كاف حتى نقول فيها بالجواز أو المنع، لكن على أي حال إن كان المقاول ضامنا لرأس المال الذي تبذله إليه في شراء البضاعة مع ربح معلوم، فهذه المعاملة فاسدة، وتؤول إلى كونك أقرضته المال ليرده إليك بفائدة، وعليه فلا يجوز ذلك.وأما لو كانت المعاملة هي أنك تتفق معه على بذل رأس المال إليه ليشتري به البضاعة، ويبيعها، دون أن يكون ضامنا لرأس المال ما لم يتعد أو يفرط، وإن حصل ربح قسم بينكما حسب الاتفاق، كأن يكون لكل منكما نصف الربح أونحو ذلك، وإن حصلت خسارة كانت في رأس المال ولا يتحملها المقاول إلا إذا تعدى أوفرط، فلا حرج فيها، وهي مضاربة شرعية.وكذلك لو وكلته في شراء سلعة وبيعها، مقابل أجرة له أو نسبة، جاز، والسلعة أمانة في يده، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.ولا حرج أن تأخذ منه شيكا بأصل المبلغ الذي دفعته له، كإثبات وتوثيق، ولا يكون المال مضمونا عليه، كما سبق.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الإخلال بسعر الصرف المتفق عليه في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين
- سؤال وجواب | هل يمكن اعتبار المني مطهرًا للمذي تخريجا على رأي ابن تيمية؟
- سؤال وجواب | حكم الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للآخرين
- سؤال وجواب | إذا كان البنك ربوياً فشهادات الاستثمار فيه حرام
- سؤال وجواب | حكم السمسرة في صفقة المبيع فيها مسروق
- سؤال وجواب | كلما تشاجرت مع أهلي أحاول الانتحار، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | الضوابط اللازمة لمشروعية الاستثمار في البورصة
- سؤال وجواب | إيداع ثمن السلعة في بنك ربوي لتحويله لحساب البائع
- سؤال وجواب | طفلتي هزيلة الجسم، ضعيفة البنية منذ ولادتها.
- سؤال وجواب | هل السبب في عدم زواجي ووظيفتي طريقة المشي التي أمشي بها؟
- سؤال وجواب | السائل الخارج من فرج المرأة بعد الجماع
- سؤال وجواب | أحكام المذي
- سؤال وجواب | ما الطريقة التي أجعل ابنتي تتقرب إلى الله وتصلح سلوكها؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الزرع قبل استوائه بغنم يستلمه البائع بعد أجل معلوم
- سؤال وجواب | عقد النكاح إذا كان بمجرد قراءة الفاتحة والمهر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07