سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اشتراط تقاضي الضامن أجرا أو عوضا على معاملة مرابحة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الهبة لا تُسقط الميراث
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأم مالا لابنها بعد نهي أبيه إياها عن ذلك
- سؤال وجواب | لا يجوز مطالبة سكان العمارة بنفقات إخراج الماء من بيت أحد قاطنيها
- سؤال وجواب | مرض الذئبة الحمراء. وأثره على الحمل
- سؤال وجواب | حكم تراجع الأم عن بيع شقة لإحدى بناتها لوجود محاباة لها عن بقية أخواتها
- سؤال وجواب | لدي وساوس وآلام في الظهر وكثرة تفكير
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الأم والإنفاق عليها عند حاجتها
- سؤال وجواب | القريب المعدم ووجوب النفقة عليه
- سؤال وجواب | أعراض البول السكري وعلاجه
- سؤال وجواب | أعاني من القولون العصبي والخوف والقلق
- سؤال وجواب | علاج سعار الشهوة
- سؤال وجواب | حكم مطالبة من أحضر أجيرا بالضمان لكونه غير كفء
- سؤال وجواب | ما سبب حرارة الصدر وضيق التنفس رغم أن الفحوصات سليمة؟
- سؤال وجواب | السعي في الكسب لتحصيل مؤنة النكاح سعي مشكور
- سؤال وجواب | أصبت بتسمم معوي أدى بي إلى توهمات وأعراض نفسية.
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهناك فرق بين تعاملك مع مؤسسة فاتن تعاملا شرعيا، وبين تعاملها هي مع البنك الربوي أو الإسلامي تعاملا ربويا، فلا يلزم من حرمة الثاني عدم مشروعية الأول، وهذا ما قررناه في الفتوى رقم:

173087

، المشار إليها في السؤال.

وهو الحكم في الشركات المختلطة، وإنما سميت مختلطة، لأن نشاطها الأصلي مباح ـ المرابحة بضوابطها الشرعية ـ لكنها تتعامل مع البنوك الربوية قرضا وإقراضا، فيباح التعامل معها، وهذا لا يعني جواز المرابحة للآمر بالشراء عن طريق هذه المؤسسة إذا كان تمويل المؤسسة لهذه المرابحة يتم عن طريق البنك بفوائد ربوية، ثم تدفع أنت هذه الفوائد الربوية في النهاية في صورة فرق سعر بين سعري التكلفة والمرابحة، وهذه المعاملة بهذه الصورة محرمة لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وليس للشركة أن تستغل الفتوى السابقة في غير محلها وعلى غير شرطها.

وظاهر السؤال أنك اشتريت الحاسوب ـ لاب توب ـ بطريقة المرابحة المصرفية، ولا حرج في المرابحة أن تشترط الشركة على الآمر بالشراء ضمينا يسدد الأقساط عن عند تأخر الآمر بالشراء في سداد الأقساط أو نكوله، بشرط ألا يتقاضى أجرا أو عوضا على الكفالة، لأن الضمان من عقود الإرفاق كالقرض لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، فإن كانت العمولة البنكية ـ50 ـ لقاء الضمان، فلا يجوز ذلك، وأما إن كانت العمولة البنكية ليست لقاء الضمان، بل لأمر آخر فإنه لم يتضح لنا مرادك من: موافقة الشركة على طلبك بأن يكون الدفع منك مباشرة دون تدخل البنك، ثم دفعك أنت عمولة ـ50 ـ ليكون البنك واسطة بينك وبين الشركة، والحكم على صحة المعاملة يتوقف على تصور كل مراحلها ومنها هذه المعاملة، فنرجو منك التوضيح.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاج سعار الشهوة
- سؤال وجواب | حكم مطالبة من أحضر أجيرا بالضمان لكونه غير كفء
- سؤال وجواب | ما سبب حرارة الصدر وضيق التنفس رغم أن الفحوصات سليمة؟
- سؤال وجواب | السعي في الكسب لتحصيل مؤنة النكاح سعي مشكور
- سؤال وجواب | أصبت بتسمم معوي أدى بي إلى توهمات وأعراض نفسية.
- سؤال وجواب | حكم قبول الولد شقة من أبيه لا يعلم حقيقة حصوله عليها
- سؤال وجواب | أحكام الحسم من الثمن مقابل كمية المسحوبات بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة
- سؤال وجواب | كيف أنصح المراهقين بأضرار التدخين؟
- سؤال وجواب | أعراض يشكو منها والدي سببت لنا القلق، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ ربح أو جعل عن الضمان والكفالة
- سؤال وجواب | بيع غرف الفنادق لمدد معينة وهل يأثم المندوب إذا أخلت الشركة
- سؤال وجواب | الطريقة المثلى للتعامل مع الزوج الذي يُحادث النساء
- سؤال وجواب | الحالات التي يكون فيها الضمان على الآمر لا الفاعل
- سؤال وجواب | الراتب الشهري مقابل الجاه محرم
- سؤال وجواب | ما فائدة الأدوية للأطفال مع وجود تلف أو ضمور في الدماغ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل