سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم مطالبة من أحضر أجيرا بالضمان لكونه غير كفء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تخصيص يوم عاشوراء بالذبح بنية الصدقة
- سؤال وجواب | ألم في جانبي صدري منذ أربعة أشهر . فما علاقة عضلات الصدر به؟
- سؤال وجواب | زوجي شفي من اضطراب التكيف، ما الذي يمكنني عمله حتى لا يعود إليه؟
- سؤال وجواب | صاحب السيارة السائرة يضمن الضرر
- سؤال وجواب | مشكلة في الجهاز الهضمي بسبب الغازات وجرثومة المعدة
- سؤال وجواب | حكم الأجهزة التي يتركها أصحابها عند محلات الصيانة
- سؤال وجواب | اشترى شاة وتلفت عند البائع قبل قبضها
- سؤال وجواب | لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن
- سؤال وجواب | حكم تناول أشياء مما هو متعارف بين الأصدقاء بدون إذنهم
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد.الأحق بها، ومتى ينتهي استحقاقها
- سؤال وجواب | لا تخنه في ماله
- سؤال وجواب | حكم تفعيل البرامج زيادة على المدة المسموحة
- سؤال وجواب | نفقة الأبناء على الأب
- سؤال وجواب | صور البيع عبر النت وحكمها
- سؤال وجواب | أحكام مساعدة المحتاجين والقريب الوارث الفقير
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أخ يعمل في لجنة جمع تبرعات لصالح مسجد الحي، وبدأ البناء واحتاج البناء لمتعهد لصب الأعمدة البيتونية فتعاقد مع رجل على أساس القيام بالعمل ودفع له الأخ مبلغ 50 ألف ليرة بحضور لجنة جمع التبرعات وموافقتها، ثم تبين لدى العمل أن المتعهد غير كفء فقررت اللجنة فسخ العقد مع المتعهد فرفض إرجاع ال 50 ألفا بحجة عطل ضرر؟ والسؤال: اللجنة طلبت من الأخ الذي أحضر المتعهد دفع الخمسين ألفا، فهل يحق لهم ذلك؟ وهل يجب على الأخ إرجاعها للوقف؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فعقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز لأحد الطرفين فسخها بغير رضا الطرف الآخر، إلا لموجب، وراجع الفتويين رقم:

121595

، ورقم:

137590

.فإن كان العامل لا يؤدي العمل على الوجه المطلوب فللمستأجر فسخ العقد، وناظر الوقف لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ففي مجمع الضمانات: النَّاظِرُ إذَا أَجَرَ إنْسَانًا فَهَرَبَ وَمَالُ الْوَقْف عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَّطَ فِي خَشَبِ الْوَقْفِ حَتَّى ضَاعَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.

انتهى.فلا يحق للجنة مطالبة من أحضر المتعهد بالأجرة، لمجرد كونه أحضره إلا إذا تعدى وتعاقد مع المتعهد مع علمه بأنه غير كفء للعمل، أو حصل تفريط في دفع المال إليه قبل استحقاقه فيضمنه من دفعه، وراجع الفتوى رقم:

19455.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اشترى شاة وتلفت عند البائع قبل قبضها
- سؤال وجواب | لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن
- سؤال وجواب | فتاة تراسل وتحادث الشباب
- سؤال وجواب | حكم تناول أشياء مما هو متعارف بين الأصدقاء بدون إذنهم
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد.الأحق بها، ومتى ينتهي استحقاقها
- سؤال وجواب | لا تخنه في ماله
- سؤال وجواب | حكم تفعيل البرامج زيادة على المدة المسموحة
- سؤال وجواب | نفقة الأبناء على الأب
- سؤال وجواب | صور البيع عبر النت وحكمها
- سؤال وجواب | أحكام مساعدة المحتاجين والقريب الوارث الفقير
- سؤال وجواب | وصايا وإرشادات لفتاة خائفة من ضمة القبر وعذابه
- سؤال وجواب | أشاهد ما يحدث للقدس والمسجد الأقصى من تهويد واعتداءات. فما هو دوري وواجبي؟
- سؤال وجواب | الشعور بوخز في الجلد عند التعرض للشمس أو مواقف محرجة
- سؤال وجواب | الأمانة بين الضمان وعدمه
- سؤال وجواب | لا يرجع في الهبة بعد الحيازة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل