سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الجوائز على المسابقة بالأقدام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استقبال القبلة عند الذبح في المذاهب الأربعة
- سؤال وجواب | التعزية بموت الفاسق والمبتدع. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم ذبح العقيقة عن الغلام مفرقة على شهرين مثلا
- سؤال وجواب | أخي يضحك كثيرا وبدون سبب ويزداد ضحكه في الجنائز
- سؤال وجواب | الحمل عن طريق الأنابيب. نصائح وتوجيهات
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الأب الفقير من الزكاة
- سؤال وجواب | أرغب في زيادة هرمون الذكورة، فما الطرق العلاجية لذلك؟
- سؤال وجواب | علاقة شرب القهوة والشاي بعظام المرأة . عملية الليزر لتصحيح النظر
- سؤال وجواب | حكم عمل تقرير يتعلق بقرض ربوي
- سؤال وجواب | كيف أقنع نفسي بإنقاص وزني دون أن أضعف أمام الطعام
- سؤال وجواب | حكم تكرار الطلاق وكونه في طهر مسها فيه
- سؤال وجواب | أدوية الفصام تسبب لي الأنهادونيا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم طلب التعويض بسبب الطلاق التعسفي
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف والقلق والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | يجب غض البصر أثناء البحث عن القنوات
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

أقوم بالتدرب على الجري لمسافات طويلة ـ نصف ماراثون أو ماراثون ـ ويقيمون في بلدي مسابقات الماراثون على أن يأخذ الأوائل جوائز مالية معتبرة، حيث نأخذ المكافئة من شركات راعية، وليس فيها قمار، لكن الجري في البداية يكون مختلطا وسأجتنب ـ بإذن الله ـ ملامسة النساء والنظر إليهن، وفيه كشف للعورات، مع العلم أنني أستر عورتي، وهناك من هم مثلي وأبتعد عن النساء، فهل المال المكتسب من هذه المسابقات حرام، مع العلم أن العورات مكشوفة في الأسواق عند ممارسة التجارة وفي أي مكان، فالأمر يقتصر على غض البصر وتجنب الاحتكاك بالنساء؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن المسابقة بعوض على الأقدام محل خلاف بين العلماء، فأجازها الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء، جاء في الفروسية لابن القيم: وأما المسابقة بالأقدام فاتفق العلماء على جوازها بلا عوض، واختلفوا هل يجوز بعوض على قولين: أحدهما لا يجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونص عليه الشافعي، والثاني يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة، وللشافعية وجهان فحجة من منعه حديث أبي هريرة: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ـ قالوا ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إلى الثلاثة، ولا يقوم مقامها، ولا ينفع فيه نفعها، فكانت كأنواع اللعب الذي لا يجوز المراهنة عليه، وحجة من جوز الجعل في ذلك قياس القدم على الحافر والخف، فإن كلا منهما مسابقة، فهذا بنفسه وهذا بمركوبه، قالوا وكما أن في مسابقة الإبل والخيل تمرينا على الفروسية والشجاعة، فكذلك المسابقة على الأقدام فإن فيها من تمرين البدن على الحركة والخفة والإسراع والنشاط ما هو مطلوب في الجهاد، قالوا والحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيكون كقوله: لا ربا إلا في النسيئة ـ أي إن الربا الكامل في النسيئة.

اهـ.ونقل جوازه عن ابن تيمية، جاء في الفروع لابن مفلح: والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر، اختار ذلك شيخنا، وقال: إنه أحد الوجهين.

اهـ.وجوزه كذلك ابن عثيمين، جاء في لقاء الباب المفتوح: السائل: طيب!.

إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقَين؟ الشيخ: فهذا لا بأس به، السائل: في كل المسابقات، أو في الثلاث؟ الشيخ: في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة، السائل: جائزة يا شيخ؟ الشيخ: المسابقات المحرمة ليست جائزة، السائل: أقصد إن كان العوض في المسابقات من طرف ثالث!.

الشيخ: المسابقات الجائزة مثل أن يقول: تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال هذا لا بأس به، أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال، فهذا لا بأس به، لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعاً، أما إذا كانت من الجانبين إما غارم أو غانم، فهذه لا تجوز إلا في الثلاث التي ذكرتُ لك.

اهـ باختصار.لكن مبنى الجواز عند ابن عثيمين مختلف عن مبناه عند الحنفية ونحوهم، فالحنفية أجازوا العوض في المسابقة على الأقدام، لأنها ملحقة بما جاء في النص، وأما ابن عثيمين فأجازها لأن العوض من طرف غير المتسابقين، فالعوض عنده من غير المتسابقين جائز في جميع المسابقة غير المحرمة، وأما عامة العلماء فلا يجوزون المسابقة بعوض ـ ولو من غير المتسابقين ـ إلا فيما جاء به النص أو ما في معناه، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم:

35555.

وأما الاشتراك بالمسابقة مع مشاركة النساء المتبرجات فيها ووقوع الاختلاط بهن: فراجع في حكمه الفتاوى التالية أرقامها:

306721

،

274438

،

42604.

وعلى كل حال، فلا تأثير لمشاركة النساء المتبرجات والاختلاط بهن على حكم العوض المكتسب من المسابقة، فالجهة منفكة بين الأمرين.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | جمهور الفقهاء على استحباب طبخ العقيقة
- سؤال وجواب | إعادة التمويل أو جدولة الديون حيلة على الربا
- سؤال وجواب | سأقوم بعملية أطفال الأنابيب. بماذا تنصحونني قبل وأثناء وبعد العملية؟
- سؤال وجواب | هل يجزئ التيمم بدل الغسل لإدراك الجماعة؟
- سؤال وجواب | يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا قصد بها الطلاق
- سؤال وجواب | أخاف من عقوق أمي بسبب سرعة الغضب، فهل من حل له؟
- سؤال وجواب | حكم تنبيه الناس لقيام الليل عن طريق مكبر الصوت
- سؤال وجواب | لعب الكرة على أن يساعد الخاسر أمّه في تنظيف البيت
- سؤال وجواب | وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالتزام بضوابطه
- سؤال وجواب | الاقتداء في الصلاة السرية بإمام لا يعلم حاله هل يلحن أم لا
- سؤال وجواب | مرضى الاضطراب تنائي القطب يبررون أخطاءهم بمرضهم فهل هذا صحيح؟
- سؤال وجواب | حكم تكرار قراءة سورة يس يوميا
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية الزوج
- سؤال وجواب | عم زوجي يرسل المقاطع الإباحية لزوجي. كيف أوقف هذا الشر؟
- سؤال وجواب | هل تستحب قراءة سورة معينة في صلاة الاستخارة ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل