سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم المباني وغيرها على الأرض المعارة عند استرداد صاحبها لها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يلزم لصحة الصوم العلم بكون تبييت النية واجبًا من الليل
- سؤال وجواب | لا يشترط لصوم رمضان أداء نية الفرضية
- سؤال وجواب | من شروط صحة الصوم الجزم في النية
- سؤال وجواب | هل يتسبب السيرترالين في ارتفاع إنزيم الكبد sgot؟
- سؤال وجواب | هل تكفي نية واحدة من أول الشهر؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود شقوق في وسط اللسان وفي جوانبه فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين نية صوم يومي الاثنين والخميس وصوم آخر
- سؤال وجواب | هل تجب صلة العمة وإن كانت تكذب وتغتاب وتبهت الناس
- سؤال وجواب | ما سبب تغير لون المنطقة الحساسة وظهور الحبوب فيها بعد الحمل؟
- سؤال وجواب | ما هي المدة اللازمة لكي أتعافى من أعراض عقار اتيفان؟
- سؤال وجواب | تبييت النية في صيام الكفارة
- سؤال وجواب | تلح علي فكرة أن مخي قد تم السيطرة عليه، فما تشخيص هذه الحال؟
- سؤال وجواب | حكم نية الصيام قبل الفجر بنصف ساعة
- سؤال وجواب | حكم صيام من فكر في قطع النية ثم تجاهل الأمر
- سؤال وجواب | كيف أعلم ابنتي النوم في غرفتها دون آثار سلبية على نفسها؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن إذن أبيك لك بالبناء على أرضه دون تصريح بتمليكها لك يعد في العرف عارية، والعارية قسمان: مؤقتة وغير مؤقتة، وبما أنه لم يشترط عليك الانتفاع بالبناء على الأرض مدة معينة فتكون العارية هنا مطلقة، وقد اختلف الفقهاء في حكم قيمة البناء إذا كانت العارية مطلقة، فذهب الأحناف إلى أنه يحق للمالك أن يخرج المستعير من أرضه سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة.

قال مؤلفو الفتاوى الهندية: غير أنها إن كانت مطلقة له أن يجبر المستعير على قلع الغرس ونقض البناء وإذا قلع ونقض لا يضمن المعير شيئا من قيمة الغرس والبناء، كذا في البدائع، فإن كانت الأرض بحال تنقص بذلك إن رضي المعير بالنقص قلعهما، وإن طلب المستعير أن يضمن المعير قيمة البناء والغرس مقلوعا فإنه لا يجبر على ذلك ويكلفه القلع، وإن لم يرض أن يسترد الأرض ناقصة ضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا غير ثابت، ولا يلتفت إلى قول المستعير، كذا في المضمرات.

اهـ.وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العارية المطلقة للبناء أو الغرس يجوز للمعير استردادها متى شاء، لكن لا يكلف المستعير بقلع الشجر أو هدم البناء إذا كان ذلك سيؤدي إلى نقص قيمته- وهذا هو الغالب- وللمعير في هذه الحالة أخذه مع دفع قيمته قائما لا منقوضا، وله قلعه مع ضمان النقص للمستعير، أما إذا كان ذلك لا يؤدي إلى نقصه فالواجب قلع الغرس وهدم البناء لتعاد الأرض إلى مالكها كما كانت.قال زكريا الانصاري في روض الطالب وهو شافعي: وما بني وغرس قبل الرجوع من المعير إن لم ينقصه القلع قلع وإن نقصه فلا يقلع مجانا لأنه محترم أي لا يلزم المستعير القلع مجانا ولا يلزمه القلع مجانا ولا التسوية للأرض إلا باشتراط.

اهـ.وقال البهوتي في دقائق أولي النهى وهو حنبلي بعد أن ذكر كلاما قريبا مما نقلناه عن الشافعي: فإن أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه مستعير، ومتى لم يمكن قلعه بلا نقص وأباه مستعير فللمعير أخذه أي الغراس أو البناء بأن يتملكه بقيمته قهرا عليه كالشفيع ولو مع دفع مستعير قيمة أرض لأنها أصل والغراس أو البناء تابع.

ولمعير قلعه أي الغراس والبناء، ويضمن المعير نقصه جمعا بين الحقين.

اهـ.وذهب المالكية إلى أنه يجبر المستعير على القلع أو الهدم، وليس له إلا قيمته منقوضا ، فقد نقل المواق في التاج والإكليل عن ابن مزين أنه قال: من قال لابنه اعمل في هذا المكان جنانا أو ابن فيه دارا ففعل الابن في حياة أبيه وصار الأب يقول جنان ابني فإن القاعة لا يملكها الابن بذلك وتورث عن الأب وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا.

اهـ.والفرق بين قيمة البناء منقوضا وقائما يختلف باختلاف الزمان، فقد ينقض البناء ولا ينقص من ثمنه إلا القليل مثل الأبنية التي يمكن فصل أجزائها دون تلف كالأبنية الحديثة الجاهزة ونحو ذلك.والراجح مما ذكرنا والله أعلم هو ما ذهب إليه علماء المذهبين الشافعي والحنبلي، فيكون للأب وحده حق المطالبة بالأرض على أن يدفع لولده كلفة الأبنية لتي أنشأها بها له وتقدر قيمتها قائمة لا منقوضة، وذلك يقدره أهل الخبرة والمعرفة بذلك، فإن أبى إلا الهدم ضمن النقص الحاصل بسبب ذلك جمعا بين الحقين كما ذكر الحنابلة أي حق المعير والمستعير، وليس لإخوانك مطالبتك بشيء لأن الأرض ملك أبيك ولا شيء لهم فيها، وراجع الفتوى رقم:

32937.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
- سؤال وجواب | صوم الست من شوال بنية واحدة في أولها لا يجزئ
- سؤال وجواب | هل أنفصل عن زوجي حتى لا أكون سببا في مرضه؟
- سؤال وجواب | حكم صيام من لم ينو من الليل وهل يقضي إن أفطر ظانا أنه لم يبلغ فتبين العكس
- سؤال وجواب | قالت سأفطر أن وجدت علاجا فلم تجد فهل عليها القضاء
- سؤال وجواب | حكم صوم من نواه بعد طلوع الفجر
- سؤال وجواب | لا يشترط لوقوع الطلاق سماع الزوجة أو غيرها له إذا تلفظ به الزوج
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين نية القضاء وصيام تاسوعاء وعاشوراء
- سؤال وجواب | حكم التردد أو التعليق في نية قضاء الصوم
- سؤال وجواب | واجب العلماء البيان، وقد بينوا
- سؤال وجواب | هل يجب إخبار الخاطب بالوسواس الشديد؟
- سؤال وجواب | مسلمة تائبة وزوجها لا يؤمن بالله
- سؤال وجواب | وقف على أولاد أخيه ثم لأولادهم ثم لأولادهم فهل يشمل الإناث؟
- سؤال وجواب | الرجل سيد أهله ، والمرأة سيدة بيتها
- سؤال وجواب | وقت النية وكيفيتها في الصيام المفروض
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل