توفي جدي، وكان يقوم بزراعة أرض، وكان يصرف لها سمادًا من الجمعية الزراعية، وقد زرعها فترة، وتركها دون علم أحد من الأبناء، وبعد وفاته بعشر سنوات علم أحد الأبناء بذلك من الجمعية الزراعية، فقام بإعلام إخوته، وكلف محام بإثبات قطعة الأرض على أنها إرث لهم من أبيهم بحكم وضع اليد، وقام المحامي برفع دعوى، وإثبات ملكية الأرض للورثة، وبالفعل تم إثبات الأرض للورثة، فما حكم الدِّين؟ وهل هذا يثبت الأرض لهم؟ حيث تم إثبات نصيب كل فرد وهي صالحة للمباني، وهل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم أنه لا يملكها أحد..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد ذكرت أن الأرض ليست لأحد، وقد كان المورث أحياها بالزراعة قبل موته، وقد حكمت المحكمة بصحة ذلك، وثبوت ملكيتها له، وإذا كان كذلك، فلا حرج على الورثة في الانتفاع بها، وهي من جملة تركة الميت، تقسم على الورثة حسب أنصبائهم في التركة، وفق ما بيناه في الفتوى رقم:
انتهى.وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء، فتصير بذلك ملكه.
إلخ.والله أعلم..