سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع الحمل في بطن الحيوان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اتفق على بيع أرضه ولم يأخذ الثمن فهل يبيعها لمن يدفع أكثر
- سؤال وجواب | اشترى نحاسا فأعاد بعضه وأخذ غيره بسعر مختلف
- سؤال وجواب | كيف ترد الوديعة التي فقدت أصحابها؟
- سؤال وجواب | تفاوت الثمن في بيع التقسيط عن البيع الفوري
- سؤال وجواب | العبرة في سعر المبيع بما يتفق عليه البائع والمشتري
- سؤال وجواب | شرط جواز التجارة بحليب طازج ممزوج بمسحوق ناشف
- سؤال وجواب | هل تعود زوجتي لدواء جلوكوفاج بعد أن أصبح عمر الطفلة 6 أشهر؟
- سؤال وجواب | الزوج المحتاج أولى بالتبرع
- سؤال وجواب | وعد شخصا ببيع سيارته له فهل يحرم بيعها لغيره
- سؤال وجواب | الأصل وجوب رد الأمانة لأصحابها
- سؤال وجواب | أخذ الولد من مال أبيه دون علمه
- سؤال وجواب | أعاني من الرائحة الكريهة في الجسم، ما الحل لهذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | حكم تعبئة حبر غير أصلي للطابعة
- سؤال وجواب | أحببت فتاة واكتشفت أنها لا تصلح لي ولكنها متعلقة بي، فماذا أفعل؟؟
- سؤال وجواب | فعل الكفر قبل التكليف
آخر تحديث منذ 8 ساعة
1 مشاهدة

سؤالنا عن مسألة عمت بها البلوى ـ أو كادت أن تعم بها ـ في البدو هنا عندنا في الخليج ملخصها كالآتي: يذهب الرجل إلى سوق الإبل فيشتري ناقة مثلا قيمتها لا تتجاوز 2000 ريال ثم يذهب بهذه الناقة إلى بعير ـ فحل مشهور ـ بصفات معينة ككون أولاده يتميزون بجمال الشكل: وهو ما يسمى عندنا ـ بالمزاين ـ أو كون أولاده يتميزون بالسبق في سباق الهجن أو غير ذلك من الصفات المرغوبة في هذا الفحل ـ وغالبا ما يرغب الناس عندنا هنا في المزيتين السابقتين ـ فيأتي هذا البدوي بناقته هذه التي لا تتجاوز قيمتها 2000 ريال ـ كما أسلفنا ـ إلى هذا الفحل لتلقح منه وعند ما يتم تلقيحها منه يذهب بها إلى أصحاب الإبل ليعرضها للبيع على أساس أنها قد لقحت من هذا الفحل المشهور فيبيعها ب

100000

ـ مائة ألف ريال ـ علما بأن المشتري لم يعط فيها هذه القيمة التي تفوق قيمتها بأضعاف مضاعفة إلا رغبة في ما في بطنها من ذلك الفحل المشهور ويقول أحدهم هذا نصيبي قد يطلع الجنين بصفات أبيه فيبيعه بمليون وقد لا يأتي كذلك فيخسر ما دفعه، فما حكم هذا البيع؟ وما الفرق بينه وبين مسألة الملاقيح والمضامين المعروفة في الفقه؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبيع الحمل أو الناقة الحامل له صور: 1ـ أن يتم بيع الحمل بمفرده: وهذا غير جائز، وهو بيع الملاقيح والمضامين، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.

قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب وما في البطون.

انتهى.وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وبيع المضامين: وهي ما سيوجد من ماء الفحل.

وبيع الملاقيح: وهي ما في البطون من الأجنة.

وذلك لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة.

ولما في ذلك من الغرر والجهالة، وللحديث: نهى عن بيع الغرر.

انتهى.وجاء فيها: اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحمل وحده أو استثنائه من بيع أمه، لأن من شروط البيع أن يكون المعقود عليه موجودا مقدور التسليم.

انتهى.2ـ أن يتم بيع الناقة الحامل مطلقا بلا شروط ولا زيادة ثمن لأجل الحمل: والأصل أنه جائز وهو مستثنى من بيع الغرر، وبيع الغرر محرم، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر.

والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفي عليه عاقبته.

انتهى.وفي شرح ذلك يقول النووي في المجموع: الأصل أن بيع الغرر باطل، لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى ، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك، فهذا يصح بيعه بالإجماع، ونقل العلماء الإجماع ـ أيضا ـ في أشياء غررها حقير، قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، أو كان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا.

انتهى.3ـ أن يتم بيع الناقة بشرط الحمل، أو يزاد في الثمن من أجل الحمل، وهذا البيع مختلف في جوازه، قال خليل في الكلام على البيوع الفاسدة: وكبيع حامل بشرط الحمل، قال في منح الجليل: وكبيع أنثى آدمية أو غيرها حامل بجنين في بطنها بشرط الحمل إن قصد به استزادة الثمن بأن كان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل مما بيعت به.

انتهى.وقال النووي في المجموع: إذا باع حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها وشرط أنها حامل ففي صحة البيع خلاف مشهور، حكاه المصنف والجمهور قولين، وحكاه جماعة وجهين: أصحهما: عند الأصحاب الصحة، والثاني: البطلان، قال أصحابنا هما مبنيان على القولين المشهورين في أن الحمل هل يعرف أم لا؟ أصحهما يعرف، وله حكم، وله قسط من الثمن، والثاني: لا يعرف، ولا حكم له، ولا قسط من الثمن.

انتهى.وإذا كان الحمل بينا ظاهرا، فالظاهر جواز البيع المذكور.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحببت فتاة واكتشفت أنها لا تصلح لي ولكنها متعلقة بي، فماذا أفعل؟؟
- سؤال وجواب | فعل الكفر قبل التكليف
- سؤال وجواب | الفرد المطلق والفرد النسبي. معناهما. وأمثلة عليهما
- سؤال وجواب | حكم بيع التمر بالرطب
- سؤال وجواب | إرشادات لشاب يخشى غدر إخوانه وخاله
- سؤال وجواب | حكم من قال بختام الأولياء في شخص معين
- سؤال وجواب | عائلتنا تكثر فيها المشاكل والعراك، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | واجب البائع إذا أخطأ في الخصم من ثمن السلعة في التخفيضات التسويقية
- سؤال وجواب | كيف أصل الرحم وأمنع أبي من ظلم أمي؟
- سؤال وجواب | ضمان المبيع في بيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | ظهور بقع في أماكن متعددة من الجسم
- سؤال وجواب | يشترط لصحة شراء الذهب التقابض حقيقة وحكما
- سؤال وجواب | من الأفضل والأعلم أبو بكر وعمر أم علي ؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الحيوان بوزن لحمه بعد ذبحه
- سؤال وجواب | بيع التورق بين الجواز والمنع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل