سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | واجب البائع إذا أخطأ في الخصم من ثمن السلعة في التخفيضات التسويقية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحكم في غرامة التأخير في بيع المرابحة.
- سؤال وجواب | أراقب تصرفاتي وأخشى أن أكون مجنونًا، كيف أتخلص من هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: لقد أفسدت دين أم اليوم
- سؤال وجواب | حكم شراء الذهب ثم إبقاؤه عند البائع
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوساوس ولاسيما وساوس الصلاة؟
- سؤال وجواب | حكم بيع البضائع المهربة التي تحتكرها شركة معينة
- سؤال وجواب | حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا و بيع التقسيط
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي له علاقة بالهاتف مع نساء، هل أواجهه أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع الصلح بين أختي وزوجها؟
- سؤال وجواب | شبهة حول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وفاطمة والرد عليها
- سؤال وجواب | معنى التقمص في عقيدة الدروز
- سؤال وجواب | من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
- سؤال وجواب | واجب من أضيف لحسابه مبلغ لا يدري مصدره
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

جزاكم الله عنا خير الجزاء..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود منه النقص من ثمن السلعة للمشتري، تحفيزا له على الشراء والتعامل مع المحل، فهذا يعتبر من الحوافز التجارية، التي تجريها كثير من المحلات؛ لترغيب الناس في شراء بضاعتها والتعامل معها.وحقيقة ذلك كما يقول الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه الحوافز التجارية التسويقية: التخفيض العادي هو أحد قسمي التخفيض الترغيبي، وهو حسم من سعر السلع والخدمات يمنحه الباعة للعملاء، وهذا النوع من التخفيضات هو في الحقيقة بيع للسلع أو الخدمات بأنقص من سعر السوق، وذلك جائز لا حرج فيه، وهذا بناءً على القول بأنه يجوز البيع بأقل من السعر السائد في السوق، فعلى هذا القول تجوز جميع التخفيضات الترغيبية، سواء كان التخفيض كمياً أو انتقائياً، أو نقدياً أو تخفيضاً بالقسيمة ـ الكوبون ـ أو غير ذلك، وهذا ما لم يفض هذا النوع من التخفيض إلى محرم كالتغرير بالمشترين، أو المضارة بالباعة الآخرين أو غير ذلك من المقاصد المحرمة، فإنه يكون حينئذ محرماً وممنوعاً سداً للذريعة.

انتهى.

وعلى هذا؛ فالتاجر إذا اتفق مع المشتري على الخفض من ثمن السلعة، فلا يستحق البائع غير الثمن المسمى بعد الخصم، ولو حصل خطأ ولم يتم الخصم، فعلى البائع دفع مقدار الخصم للمشتري؛ لحصول التعاقد عليه.

ولا كفارة عليه غير ذلك، ولا يأثم بسبب الخطأ، لكن عليه دفع مبلغ الخصم للمشتري، فإن لم يعلم المشتري الذي له ذلك المبلغ، فليتصدق به عنه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة
- سؤال وجواب | الفرق بين الربا و بيع التقسيط
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي له علاقة بالهاتف مع نساء، هل أواجهه أم أتركه؟
- سؤال وجواب | أجر الإنفاق على الأهل المحتاجين وحكم التوسل إلى الله بذلك
- سؤال وجواب | كيف أستطيع الصلح بين أختي وزوجها؟
- سؤال وجواب | شبهة حول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وفاطمة والرد عليها
- سؤال وجواب | معنى التقمص في عقيدة الدروز
- سؤال وجواب | من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
- سؤال وجواب | واجب من أضيف لحسابه مبلغ لا يدري مصدره
- سؤال وجواب | الشعور بالقرقرة في البطن وعدم انتظام البراز. ما سببهما؟
- سؤال وجواب | نشر المواد التي لم يغلب على الظن أنها محفوظة الحقوق
- سؤال وجواب | حكم الشرط الجزائي في عقود الاستصناع
- سؤال وجواب | تأتيني نوبات هلع وأرق وعدم نوم وضيق تنفس. أفيدوني
- سؤال وجواب | أسباب الألم في مفصل الكعب
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة مداواة الرجال في فترة التدريب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل