سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من امتلك سلعة جاز له التصرف فيها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نصاب الزكاة في العملات الورقية المعروفة
- سؤال وجواب | هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
- سؤال وجواب | توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟
- سؤال وجواب | عرض أرضه للبيع ، وقال : إن جابت سعرا مناسباً بعتها ، وإلا تركتها وبنيت عليها ، فهل عليه الزكاة في تلك الأرض ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | هل يجوز حرمان الابن من الميراث كونه تزوج دون علم أبويه
- سؤال وجواب | أصبحت لا أثق بقدراتي، لا أعرف ماذا أصابني مؤخراً!
- سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟
- سؤال وجواب | حكم من دفع ثمن مشروب عن غيره
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | أعطاه عمه مبلغاً من المال للتبرع به ثم مات ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | أنفق من ماله على علاج والده فهل يسترده من التركة؟
- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
آخر تحديث منذ 29 دقيقة
5 مشاهدة

الطرف الأول = صاحب المكتب أو المستثمر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلم تبين لنا في السؤال هل يقبض الطرف الأول البضاعة، ويحوزها، عندما يشتريها من الطرف الثالث، وقبل أن يبيعها للطرف الثاني أم لا يقبضها؟ فإن كان الطرف الأول يبيع البضاعة قبل قبضها، فالعقد فاسد اتفاقا في الطعام، وعلى الراجح في غيره من السلع.

ولبيان معنى القبض الكافي وحقيقته في كل سلعة راجع الفتوى رقم:

171383

.

أما على فرض كون الطرف الأول لا يبيع السلعة حتى يقبضها، فالعقد في نفسه صحيح، وبمقتضاه يحق للطرف الثاني أن يأخذ سلعته ويتصرف فيها كيف شاء بحكم الملكية، بل لو كان قصده بشرائها مجرد التوصل إلى ثمنها ما ضر ذلك، على الراجح.جاء في الروض المربع: من احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى: مسألة التورق.

وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب.أما ما ذكرته من كون الطرف الثاني يغلب أن يبيع السلعة للطرف الثالث، فالأولى اجتناب ذلك إبعادا لشبهة الربا ولو لم يكن هنالك تواطؤ على ذلك نصا أوعرفا، فإن حصل تواطؤ بين الأطراف على أن الطرف الثاني سيبيع السلعة للطرف الثالث، كان ذلك من الربا المحرم؛ وراجع الفتويين التاليتين:

151157

/

27358

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الزكاة في محل بيع الدواجن
- سؤال وجواب | يجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة
- سؤال وجواب | نصيحة الأب المسيء وعدم الإساءة إليه
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يجمع المصاب بالسلس
- سؤال وجواب | أقوم بحركات لا إرادية بسبب الوساوس القهرية. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من ارتفاع الجرعة اليومية من فيتامين دال للطفل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حضور الحفلات المشتملة على منكرات لا يجوز
- سؤال وجواب | المذي يوجب الوضوء وغسل ما أصاب البدن والثياب منه
- سؤال وجواب | يشق عليه تقويم القطع القديمة المستعملة لتفاوت أثمانها
- سؤال وجواب | زوجي يشكو من الثعلبة ومن القرح والفطريات، فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل