سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الضوابط الشرعية لبيع المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أشكو من الأحلام المفزعة والتثاؤب والتجشؤ عند سماع وقراءة القرآن
- سؤال وجواب | أحكام عقود الإذعان
- سؤال وجواب | نفقة الأولاد على أبيهم واجبة وإن كان كافرا
- سؤال وجواب | حكم شراء البضائع المكتوب عليها عبارات وعظية
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع وشراء الذهب بغير شرط التقابض الشرعي
- سؤال وجواب | ترد الشيء المسروق لصاحبها وتطالب السارق بالثمن
- سؤال وجواب | أضطر لحضور المناسبات التي تغضب الله وأنا مكرهة
- سؤال وجواب | ابني عديم الثقة بنفسه
- سؤال وجواب | محل تحريم بيع أرض لنصراني
- سؤال وجواب | جهالة ثمن السلعة وقت العقد
- سؤال وجواب | زوجي يطلب الزنا الصريح في علاقاته المحرمة. أشيروا علي
- سؤال وجواب | بيع اللوحات المرسوم عليها مناظر طبيعية أو كُتِب عليها ذِكْرٌ لله
- سؤال وجواب | الأولى والمقدم من الأقارب في استحقاق النفقة والصدقة
- سؤال وجواب | بيع الأحذية المركب في أسفلها عجلات للفتيات والنساء
- سؤال وجواب | محتارة بشأن دراستي هل أستمر عليها أم أحول المسار؟
آخر تحديث منذ 8 ساعة
1 مشاهدة

تقوم إحدى الشركات الخاصة ببيع السيارات بتقديم تسهيلات في الأداء، عن طريق تقسيط الفارق بين المبلغ المتوفر لدى الزبون والمبلغ الحقيقي للسيارات، على شكل دفعات شهرية، قد تصل إلى 5 سنوات، حسب قدرة الزبون، ولكن بنسبة فائدة، فمثلًا إذا دفع شخص 8000 من

20000

التي هي ثمن السيارة الحقيقي، فإن المبلغ المتبقي

12000�

� يدفع على شكل أقساط شهرية حتى انتهاء المدة، وبحساب المبلغ الذي يؤديه الزبون، نجده

14000�

� وأسئلتي:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:فإن كانت الشركة تملك السيارة، وتبيعها للزبون بثمن محدد، ولو بأكثر من قيمتها، فلا حرج في ذلك، وهو ما يسمى ببيع المرابحة، قال ابن قدامة في المغني في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو عليّ بمائة، بعتك بها وربح عشرة ـ مثلًا ـ، فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة.

وقد بينا الفرق بين البيع بزيادة في الثمن إلى أجل وبين القرض بزيادة إلى أجل في الفتوى:

22926.

وللوقوف على الضوابط الشرعية لبيع المرابحة انظر الفتويين:

18102�

17429.

لكن لا يجوز أن يشترطوا فائدة، أو زيادة عند التأخر في سداد الثمن، أو قسط من أقساطه، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409: قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه.وكذلك إن كان العقد الذي تجريه الشركة مع الزبون هو عقد إجارة منتهِ بالتمليك، فإنه لا حرج فيه، إذا انضبط العقد بضوابطه الشرعية، ومنها: كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.2- أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر؛ وبذلك يتحمل المؤجّر ما يلحق العين من ضرر، غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

وللوقوف على القرار بكامله، انظر الفتوى: 6374.وإذا انتهت مدة عقد الإجارة، فلا حرج في بيع السيارة للزبون بثمن يوازي قيمتها، أو أقل، أو هبتها له دون ثمن.وبناء عليه؛ فانظر في ملاءمة ما تقوم به الشركة من عقود لتلك الضوابط الشرعية، سواء أكان بيع مرابحة أم عقد إجارة منته بالتمليك، فإن انضبط بالضوابط الشرعية، جاز، وإلا فلا يجوز الدخول في معاملة محرمة، إلا أن تلجئ الضرورة إلى ذلك، قال بعض أهل العلم مبينًا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي: عضو من أعضاء النفس ـ، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته؛ دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع.

انتهى.

من نظرية الضرورة الشرعية.

وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج، ومحافل الأفراح والعزاء، ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة، أو بناء المنزل، ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات، أو تهيئة المال؛ لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة، والاضطرار، ويستقرض لها المرابون آلافًا من الليرات، لا وزن لها، ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أضطر لحضور المناسبات التي تغضب الله وأنا مكرهة
- سؤال وجواب | ابني عديم الثقة بنفسه
- سؤال وجواب | محل تحريم بيع أرض لنصراني
- سؤال وجواب | جهالة ثمن السلعة وقت العقد
- سؤال وجواب | زوجي يطلب الزنا الصريح في علاقاته المحرمة. أشيروا علي
- سؤال وجواب | بيع اللوحات المرسوم عليها مناظر طبيعية أو كُتِب عليها ذِكْرٌ لله
- سؤال وجواب | الأولى والمقدم من الأقارب في استحقاق النفقة والصدقة
- سؤال وجواب | بيع الأحذية المركب في أسفلها عجلات للفتيات والنساء
- سؤال وجواب | محتارة بشأن دراستي هل أستمر عليها أم أحول المسار؟
- سؤال وجواب | أتوتر من أيسر الأمور، ما السبب. والدواء؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع طفلي الذي بلا أخلاق رغم صغر سنه؟
- سؤال وجواب | أصبت بوسواس أني سأحسد الناس وأن الله سيعاقبني ولن يستجيب لي
- سؤال وجواب | عمل السنوية للميت ليس من هدي السلف
- سؤال وجواب | أمي مصابة بالذئبة الحمراء من 13 سنة ولم تنفعها الأدوية
- سؤال وجواب | اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع إلا بإذنه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل