سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | بيع المرابحة وتوكيل المشتري المأمور بالشراء ببيع السيارة التي اشتراها منه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اتفق على بيع أرضه ولم يأخذ الثمن فهل يبيعها لمن يدفع أكثر
- سؤال وجواب | اشترى نحاسا فأعاد بعضه وأخذ غيره بسعر مختلف
- سؤال وجواب | كيف ترد الوديعة التي فقدت أصحابها؟
- سؤال وجواب | تفاوت الثمن في بيع التقسيط عن البيع الفوري
- سؤال وجواب | العبرة في سعر المبيع بما يتفق عليه البائع والمشتري
- سؤال وجواب | شرط جواز التجارة بحليب طازج ممزوج بمسحوق ناشف
- سؤال وجواب | هل تعود زوجتي لدواء جلوكوفاج بعد أن أصبح عمر الطفلة 6 أشهر؟
- سؤال وجواب | الزوج المحتاج أولى بالتبرع
- سؤال وجواب | وعد شخصا ببيع سيارته له فهل يحرم بيعها لغيره
- سؤال وجواب | الأصل وجوب رد الأمانة لأصحابها
- سؤال وجواب | أخذ الولد من مال أبيه دون علمه
- سؤال وجواب | أعاني من الرائحة الكريهة في الجسم، ما الحل لهذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | حكم تعبئة حبر غير أصلي للطابعة
- سؤال وجواب | أحببت فتاة واكتشفت أنها لا تصلح لي ولكنها متعلقة بي، فماذا أفعل؟؟
- سؤال وجواب | فعل الكفر قبل التكليف
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أخذت قرضًا من شخص لأجلٍ، والطريقة أنه اشترى لي سيارة من شخص آخر بمبلغ معين، وباعها لي بزيادة تصل إلى 100 بالمائة سنوياً؛ لحاجتي الماسة للمال، ثم باعها بسعر أقل من السوق، وأعطاني المال، علماً أنه -أحياناً- يبيعها لنفس الشخص الذي اشتراها منه أو لتاجر آخر، وهم كلهم يعملون بهذه الطريقة إذا أراد أحد مالاً لأجلٍ، فهل هذا حلال -حيث إنهم يحتالون بهذه الطريقة على الربا-؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذه المعاملة التي ذكرت في السؤال، إذا سلمت من التواطؤ والتحايل على الربا، تكون من صور المرابحة الجائزة، وقد بينا قبلُ شروط وضوابط بيع المرابحة في الفتوى:

119587

، والفتوى:

119462

، وإحالاتهما.لكن وردت في ثنايا كلامك بعض الأمور لا بد من توضيحها:- ذكرت أن من يبيع السيارة هو المأمور بشرائها - حسب ظاهر كلامك - ولم تذكر أنه قد باعها لك ووكلته أنت ببيعها، فإن كان الأمر كذلك؛ فإن المعاملة باطلة، ولم تقع بين الآمر بالشراء والمأمور به صفقة على الحقيقة، وإنما الذي حصل أن المأمور بالشراء اشترى سيارة لنفسه وباعها، وعليه؛ فلا بد لصحة المعاملة من أن يبيعك السيارة بيعًا حقيقيًّا، وتدخل في ملكك، ثم إن شئت بعد ذلك وكلته في بيعها أو بعتها أنت بنفسك.

- ذكرت أن المأمور بالشراء أحيانًا يبيعها لنفس الشخص الذي اشتراها منه أو لتاجر آخر، وهذا إن سلم من التواطؤ والاتفاق المسبق، أو ما يدل على ذلك، كبيعها لمن اشتريت منه في نفس المجلس؛ فلا حرج فيه، وإلا، فلا يجوز؛ جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل ما نصه: وقولي عن اشترائها منه احترازًا مما إذا باعه المشتري لثالث ثم اشتراه البائع الأول من الثالث، فيجوز، إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري الأول بالمجلس بعد القبض، ثم ابتاعه الأول منه بعد في موضع واحد، فيمنع؛ لاتهامهما بجعل الثالث محللاً لإبعاد التهمة عن أنفسهما، ولا تبعد عنهما به لإمكان أن يقول البائع للثالث: اشتر هذه السلعة التي بعتها له بخمسة عشر لأجل بعشرة نقدًا، وأنا آخذها منك بها أو بربح دينار، فتدفع إليه العشرة التي تأخذها مني، ولا تدفع شيئاً من عندك.

فيؤول الأمر إلى رجوع السلعة إلى الذي باعها أولاً، ودفعه عشرة نقدًا يأخذ منه بدلها خمسة عشر عند الأجل، وأعطى الثالث دينارًا لإعانته على الربا؛ قاله ابن رشد في شرح سماع ابن القاسم مالكًا -رضي الله تعالى عنهما- جوابه بلا خير فيه.

اهـ.- ذكرت أن "التجار كلهم يعملون بهذه الطريقة إذا أراد أحد مالاً لأجلٍ، فهل هذا حلال -حيث إنهم يحتالون بهذه الطريقة على الربا-؟"، فإن كان المراد أن التجار يعملون بالطريقة المذكورة مع من يريد منهم المال لأجلٍ؛ حيث يشترون له سلعة ويبيعونها له بزيادة، فهذا لا إشكال فيه على ما نفتي به، وهو عين المرابحة الصحيحة إن توافرات فيه الشروط المذكورة في الفتويين المحال عليهما قبلُ.وإن كان المقصود أن ثمة تواطؤ وتمالؤ بين التجار على تلك الكيفية للتحايل على الربا، وأن البيع والشراء فيها غير حقيقيين، بل صوريين، فهذا لا يجوز؛ قال شيخ الإسلام: والثلاثية -أي: الحيلة- مثل أن يدخلا بينهما محللًا للربا، يشتري منه السلعة آكل الربا، ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل، ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل.

اهـ.

وانظر الفتويين:

47217�

131042

.وبالنسبة للسؤال الثاني والثالث، فجوابهما واحد، وهو: أنه لا حق للدائن في فرق العملة ما دامت العملة التي تمت بها المعاملة معمولًا بها ولم تبطل؛ إذ الواجب هو سداد الدين بالعملة التي عمرت بها الذمة، مع العلم أنه يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض، وانظر الفتاوى التالية:

30052�

29033�

114348

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحببت فتاة واكتشفت أنها لا تصلح لي ولكنها متعلقة بي، فماذا أفعل؟؟
- سؤال وجواب | فعل الكفر قبل التكليف
- سؤال وجواب | الفرد المطلق والفرد النسبي. معناهما. وأمثلة عليهما
- سؤال وجواب | حكم بيع التمر بالرطب
- سؤال وجواب | إرشادات لشاب يخشى غدر إخوانه وخاله
- سؤال وجواب | حكم من قال بختام الأولياء في شخص معين
- سؤال وجواب | عائلتنا تكثر فيها المشاكل والعراك، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | واجب البائع إذا أخطأ في الخصم من ثمن السلعة في التخفيضات التسويقية
- سؤال وجواب | كيف أصل الرحم وأمنع أبي من ظلم أمي؟
- سؤال وجواب | ضمان المبيع في بيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | ظهور بقع في أماكن متعددة من الجسم
- سؤال وجواب | يشترط لصحة شراء الذهب التقابض حقيقة وحكما
- سؤال وجواب | من الأفضل والأعلم أبو بكر وعمر أم علي ؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الحيوان بوزن لحمه بعد ذبحه
- سؤال وجواب | بيع التورق بين الجواز والمنع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل