سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إلزام الشركة المنتجة التجار بسعر محدد للسلعة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اتفق على بيع أرضه ولم يأخذ الثمن فهل يبيعها لمن يدفع أكثر
- سؤال وجواب | اشترى نحاسا فأعاد بعضه وأخذ غيره بسعر مختلف
- سؤال وجواب | كيف ترد الوديعة التي فقدت أصحابها؟
- سؤال وجواب | تفاوت الثمن في بيع التقسيط عن البيع الفوري
- سؤال وجواب | العبرة في سعر المبيع بما يتفق عليه البائع والمشتري
- سؤال وجواب | شرط جواز التجارة بحليب طازج ممزوج بمسحوق ناشف
- سؤال وجواب | هل تعود زوجتي لدواء جلوكوفاج بعد أن أصبح عمر الطفلة 6 أشهر؟
- سؤال وجواب | الزوج المحتاج أولى بالتبرع
- سؤال وجواب | وعد شخصا ببيع سيارته له فهل يحرم بيعها لغيره
- سؤال وجواب | الأصل وجوب رد الأمانة لأصحابها
- سؤال وجواب | أخذ الولد من مال أبيه دون علمه
- سؤال وجواب | أعاني من الرائحة الكريهة في الجسم، ما الحل لهذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | حكم تعبئة حبر غير أصلي للطابعة
- سؤال وجواب | أحببت فتاة واكتشفت أنها لا تصلح لي ولكنها متعلقة بي، فماذا أفعل؟؟
- سؤال وجواب | فعل الكفر قبل التكليف
آخر تحديث منذ 8 ساعة
1 مشاهدة

إذا كانت شركة تصنع منتجات، وتنزل بها بعروض متغيرة كل شهر في كتالوج، وتطلب من التجار أن يلتزموا بأسعار الكتالوج، ولا يحرقوا الأسعار..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:ففي المسألة تفصيل، بيانه: أن التاجر إما أن يكون محض وكيل عن الشركة في بيع بضاعتها، وحينئذ يلزمه أن يبيع بما أذن له فيه، وليس له أن يبيع بأقل منه، وإن فعل، فهو ضامن للنقص.

ففي دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له، صح، وضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد.

اهـ.والاحتمال الثاني: -وهو المتبادر- أن يكون التاجر غير وكيل عن الشركة، بل اشترى منهم السلع، لكن اشترطوا عليه الالتزام بالأسعار التي يوزعونها، وهذا ينافي مقتضى عقد البيع، فهو شرط باطل، والعقد صحيح على الراجح، وللتجار بيع السلع التي اشتروها بالأثمان التي يريدونها، ولا حرج في التعامل معهم، والشراء منهم بغرض الانتفاع، أو التجارة.

قال الحجاوي في الإقناع: الثاني: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، نحو أن يشترط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيع ولا يهبه.

فهذا لا يبطل البيع، والشرط باطل في نفسه.

انتهى.

ولا حقّ للشركة أو غيرها في إلزامهم بالبيع بسعر محدد، إلا إذا ألزمت الحكومة التجار بالبيع بسعر محدد لمصلحة عامة في بعض الأحوال كأوقات الغلاء، فالراجح حينئذ وجوب التقيد بهذا السعر، وراجع الفتوى رقم:

26530

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحببت فتاة واكتشفت أنها لا تصلح لي ولكنها متعلقة بي، فماذا أفعل؟؟
- سؤال وجواب | فعل الكفر قبل التكليف
- سؤال وجواب | الفرد المطلق والفرد النسبي. معناهما. وأمثلة عليهما
- سؤال وجواب | حكم بيع التمر بالرطب
- سؤال وجواب | إرشادات لشاب يخشى غدر إخوانه وخاله
- سؤال وجواب | حكم من قال بختام الأولياء في شخص معين
- سؤال وجواب | عائلتنا تكثر فيها المشاكل والعراك، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | واجب البائع إذا أخطأ في الخصم من ثمن السلعة في التخفيضات التسويقية
- سؤال وجواب | كيف أصل الرحم وأمنع أبي من ظلم أمي؟
- سؤال وجواب | ضمان المبيع في بيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | ظهور بقع في أماكن متعددة من الجسم
- سؤال وجواب | يشترط لصحة شراء الذهب التقابض حقيقة وحكما
- سؤال وجواب | من الأفضل والأعلم أبو بكر وعمر أم علي ؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الحيوان بوزن لحمه بعد ذبحه
- سؤال وجواب | بيع التورق بين الجواز والمنع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل