سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الوقف بالكناية يفتقر للنية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحب صديقتي لدرجة شديدة، فهل أنا واقعة في الإعجاب المحرم؟
- سؤال وجواب | لا فرق بين يسير الريح وكبيره في نقض الوضوء
- سؤال وجواب | إرث الأم
- سؤال وجواب | زوجي أقنعني بإعطاء طفلتي لعمه وندمت، ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكة شديدة وتغير في لون المنطقة الحساسة، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | بيعة الصديق كانت باتفاق الصحابة رضي الله عنهم
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | زكاة المقهى
- سؤال وجواب | حكم صيام من أنزل منيا أو مذيا بسبب التخيلات الجنسية
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وابن وبنتين وأخوين شقيقين
- سؤال وجواب | حكم استعمال العطور التي لا يعلم هل فيها كحول أم لا
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لحساب زكاة المحال التجارية
- سؤال وجواب | حالتي النفسية متعبة وأعاني من القولون العصبي. فما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | من أحكام الجمع والقصر
- سؤال وجواب | الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل وبعد إسقاط الجنين وأثره على الصوم
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :فالذي يظهر لنا أن الوصية بترك الشقة لتلاقي الأبناء ليست وصية ملزمة لأنها وصية للورثة , ولا تدخل في الوصية بوقف الشقة أيضا لأن الوقف لا بد فيه من صيغة صريحة أو كناية أو فعل دال عليه كما بيناه في الفتوى رقم:

132044

، واللفظ الذي ذكره السائل للوصية إن كان هو لفظ الموصي فإنه ليس فيه لفظ صريح من ألفاظ الوقف لأن صريح الوقف له ثلاثة ألفاظ وهي { وقفت وحبست وسبلت } كما بيناه في الفتوى رقم:

43322

، فلا يوجد صيغة صريحة هنا للوقف , ولا فعل دال عليه ، ولو فرض وجود الكناية فإن الكناية لا بد معها من النية حتى يصح الوقف , والنية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بقرينة، فإذا لم يوجد ما يدل على نية الوقف فلا وقف ، جاء في الموسوعة الفقهية : ولا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه المالك ، فمتى أتى بكناية واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه في الحكم لأنها ظاهرة فيه.

اهــ .وجاء فيها أيضا : كنايات الوقف كقوله : تصدّقت ، وحرّمت ، وأبّدت ، فإن قصد الوقف صار موقوفاً ، وإلا فلا يكون ، لتردد اللّفظ بين الوقف وغيره.

اهــ ، والخلاصة أن الشقة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

والابن الذي مات قبل أبيه ليس له نصيب في تركة أبيه لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا ، وأولاد ذلك الابن لا يرثون جدهم والد أبيهم أيضا لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأبناء المباشرين للميت – أعمامهم – وكذا البنت التي ماتت قبل أبيها ليس لها نصيب ، وأولادها لا يرثون لأنهم ليسوا من الورثة في الأصل فابن البنت وبنت البنت من ذوي الأرحام وليسوا من الورثة .وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لابنيه تعصيبا بينهما مناصفة، ولا شيء لابن الابن ولا للشقيق لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن .والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الدم الذي تراه المرأة أثناء الحمل وبعد إسقاط الجنين وأثره على الصوم
- سؤال وجواب | إذا أحس الصائم بطعم الدم في حلقه
- سؤال وجواب | كيف يمكنني زيادة القدرة على التركيز؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الصدر والظهر وأعلى البطن، ما سببها؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | مواضع التشهد الأول وحكم من زاد تشهدا جهلا
- سؤال وجواب | يدخر مالا لبناء بيت فهل عليه زكاة
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | تفكير مستمر يمنعني من ممارسة حياتي طبيعيا. ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | يشترطون على من عليه الدور في جمعية الموظفين إقامة عشاء لهم
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة وضبابية في الرؤية ونتائج التحاليل سليمة، ماذا يعني ذلك؟
- سؤال وجواب | لا زكاة على المبالغ المدفوعة مقدماً لقاء الإيجار
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لحق زوجها في الفراش وحمله على التفكير في الزواج بثانية
- سؤال وجواب | كيفية تخلص الفتاة ممن يهددها بالعلاقة السابقة؟
- سؤال وجواب | دفع زكاته لشخص ثم تبين له أنه من آل البيت
- سؤال وجواب | ضرورة استعمال النظارة لمن يعانون من ضعف النظر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل