سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وابن وبنتين وأخوين شقيقين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابتلاع الدم من الصائم وهو نائم هل يفسد صومه
- سؤال وجواب | انقطعت علاقتي بمن أحببت، فماذا علي أن أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم زيارة المرأة للقبور
- سؤال وجواب | الأفضل في جمع الصلاتين في حق النازل والسائر
- سؤال وجواب | بيع الآثار
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المستثمر في التجارة
- سؤال وجواب | أعاني من حالة اكتئاب شديد تجعلني أنفر من بيتي وزوجي وأولادي، فما هي نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | ماهية إحرام الرجل والمرأة
- سؤال وجواب | شعري مجعد وجاف فما الكريم المناسب لفرده وترطيبه؟
- سؤال وجواب | أسيء الظن حتى بأقرب الناس لي، فهل ستفيدني العلاجات الدوائية؟
- سؤال وجواب | أحكام المال الموروث الذي لم يزك والمشكوك في حله
- سؤال وجواب | كيفية النية عند وصل الوتر بالشفع
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
- سؤال وجواب | لا يلزم في الاستخارة رؤية المستخير رؤيا بعدها
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي لابنه وبنتيه تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء لأخويه الشقيقين؛ لأنهما لا يرثان مع وجود أبيه، ولا مع وجود ابنه.قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن، وإن سفل، ولا مع الأب.

اهـ.فتقسم التركة على ستة وتسعين سهمًا، لأم الميت سدسها، ستة عشر سهمًا، ولأبيه سدسها، ستة عشر سهمًا، ولزوجته ثمنها، اثنا عشر سهمًا، ولابنه ستة وعشرون سهمًا، ولكل بنت ثلاثة عشر سهمًا، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24 × 496أم416أب416زوجة312ابنبنتان

132626

وبهذا يتبين أن والده الذي مات بعده، يقسم له نصيبه من تركته، ثم يضاف نصيب ذلك الأب إلى ما ترك -إن كان ترك شيئًا-، ثم يقسم على ورثته، وهذه المسألة من مسائل المناسخات.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يلزم في الاستخارة رؤية المستخير رؤيا بعدها
- سؤال وجواب | أسباب وجود البركة في التجارة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على أوراق شجر سقي بماء نجس
- سؤال وجواب | تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله باتفاق العلماء
- سؤال وجواب | إمساك المسافر متى يبدأ
- سؤال وجواب | الختان وانتقاء الاسم للمسلم الجديد
- سؤال وجواب | زيادة الشحوم أسفل البطن. ما العلاج أو الطرق المناسبة لإزالتها؟
- سؤال وجواب | حكم نزول إفرازات فقط في زمن الحيض
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة إن تخللت العادة أو جاءت بعد الطهر
- سؤال وجواب | هل تبكي الملائكة
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء طوق ذهب مع حساب قفل الحديد ضمن سعر الذهب؟
- سؤال وجواب | عرض عليه البنك قرضاً بفائدة بضمان تجميد والدته جزءا من حسابها
- سؤال وجواب | غضب الأم على ولدها هل يؤثر على أولاده
- سؤال وجواب | ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟
- سؤال وجواب | صعوبة في النوم وتغير في المزاج واهتمام بأدق التفاصيل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل