سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أوصى بوقف عمارة لزوجته مدة حياتها ثم لصالح مشروع خيري

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يحرم تعمد تأخير الصلاة عن وقتها للمسافر وغيره
- سؤال وجواب | الإكراه بهذه الصورة لا يعتبر
- سؤال وجواب | أعاني من تقلبات المزاج واكتئاب وعدم الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | استماع القرآن أثناء المعاشرة.رؤية تأدبية
- سؤال وجواب | أعاني من خجل ورهبة وتوتر بعد فقدي لأعز إخوتي، فكيف أستعيد عافيتي؟
- سؤال وجواب | هل يحق للمرأة الصغيرة الخيار إذا زوجت عند البلوغ أو قبله؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: أنت علي كأمي
- سؤال وجواب | رفض الذات مشكلة كبيرة فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | مهما ارتكبت الأم من منكرات فحقها في البر باق
- سؤال وجواب | لا تكبير سوى تكبيرة الإحرام لمن وجد الإمام واقفا
- سؤال وجواب | هل هناك أدوية أفضل لعلاج نوبات القلق؟
- سؤال وجواب | ما حكم لبس إحرام التنورة؟
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الدعاء بالمغفرة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق يزداد باستمرار ونوم متقطع، فما الحل؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي وهو كالتالي :.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :فوصية هذا الميت بوقف العمارة وجعل ريعها لزوجته مدة حياتها تعتبر من قبيل الوقف على أحد الورثة , وقد سبق أن بينا أن الفقهاء اختلفوا في الوقف على بعض الورثة.

فقال بعضهم بصحته إذا كان الموقوف – وهو هنا العمارة - لا يزيد على ثلث التركة سواء رضي بقية الورثة أم لا.

وإن كان الموقوف يزيد على ثلث التركة صح في مقدار الثلث وما زاد لم يمض إلا برضا الورثة.

وذهب آخرون إلى أن الوقف على بعض الورثة لا يصح مطلقا إلا برضا الورثة سواء زاد عن الثلث أم لم يزد لأنه في حكم الوصية للوارث، وبينا أن هذا القول هو الأرجح وذكرنا أسباب الترجيح بشيء من التفصيل في الفتوى رقم

175555

وانظر أيضا الفتوى رقم

180047

.وإذا تقرر أن القول الراجح بطلان الوصية بالوقف للزوجة ففي صحتها على من بعدها (المشروع الخيري ، فطور المساجد ، الفقراء) خلاف، وأكثر أهل العلم على صحتها عليه جاء في الموسوعة الفقهية ملخصا: إذا كان الموقوف عليه منقطع الابتداء متصل الانتهاء:.

كمن وقف على عبد ثم على الفقراء، فعند الحنابلة في المذهب يصرف إلى من بعده (أي الفقراء) في الحال، وعند المالكية الحكم كذلك.

وقال الشافعية: فيه طريقان: قال الشيرازي: من أصحابنا من قال يبطل قولا واحدا، لأن الأول باطل، والثاني فرع لأصل باطل فكان باطلا، ومنهم من قال فيه قولان: أحدهما: أنه باطل لما ذكرناه.

والثاني: أنه يصح لأنه لما بطل الأول صار كأن لم يكن، وصار الثاني أصلا.وأخذا بقول الجمهور من نفاذ الوصية على من بعد الزوجة، فإن أمضاها الورثة فذلك، وإلا نفذت في الثلث وبطلت في الزائد على الراجح، ويكون الباقي تركة تقسم، وراجع الفتوى رقم:

169061

.والله تعالى أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك أدوية أفضل لعلاج نوبات القلق؟
- سؤال وجواب | ما حكم لبس إحرام التنورة؟
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الدعاء بالمغفرة لتارك الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق يزداد باستمرار ونوم متقطع، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي، كيف أصنع؟
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الجمع بين حديثين في النوم عن الصلاة المكتوبة
- سؤال وجواب | هل هناك ضرر من تداخل أدوية أخرى مع علاج الوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | الوتر. عدد الركعات والكيفية
- سؤال وجواب | من وضع قطعة قماش على الموضع المتنجس من الفراش ثم صلى عليها
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ثم كررها بعد خروجه من الغرفة
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | كيفية التحكم في الغضب حال الحديث مع الوالدين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل