سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الشروط الشرعية لإثبات الحقوق والهبات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أشعر دائماً بالنقص والاكتئاب حينما أتذكر الماضي
- سؤال وجواب | من أحكام الصدقة عن الميت
- سؤال وجواب | تعاهد القرآن يقوى حفظك
- سؤال وجواب | حجك صحيح
- سؤال وجواب | حكم الصدقة الجارية للميت من ابن ابنه
- سؤال وجواب | لا نفقة لها للنشوز، ولا حضانة للفسق
- سؤال وجواب | أحكام من أقامت علاقة مع زميلها في العمل وطلبت الخلع
- سؤال وجواب | النشوز وفسخ النكاح
- سؤال وجواب | ماهية العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج
- سؤال وجواب | حكم دفع مال لا سترداد رخصة السياقة
- سؤال وجواب | نقل مقام إبراهيم من مكانه.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | هل أدوية الرهاب تنشط فيروس الكبد (ب)؟
- سؤال وجواب | موقف المرأة إذا تبين أن زوجها عنين
- سؤال وجواب | الخلع. طلاق أم فسخ؟
- سؤال وجواب | الأولى ترك دفع ‏الرشوة على كل حالٍ
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

أريد أن أسأل عن الإثبات: هل يجب أن يكون مسجلا لدى القاضي، أو المحكمة، أو كتابة العدل، حتى يكون صحيحا ويؤخذ به؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فوسائل الإثبات المعتبرة في المحاكم في البلدان المختلفة، وهل التسجيل شرط في هذا الاعتبار، لا يدخل في اختصاصنا، وإنما يرجع فيها لأهل الاختصاص في القانون المعمول به في تلك المحاكم.

وأما من الناحية الشرعية، فما يمكننا إفادة السائل به هو: التنبيه على أن الهبة تثبت بشهادة شاهدين، مرضيين.

ولكنها لا تتم إلا إذا كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة، وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة، بحيث يصبح متصرفا فيها تصرف المالك في ملكه، ويرفع الواهب عنه يده تماماً، وتم كل هذا قبل موت أحدهما، أو فلس الواهب.

وليس من شروط تمام الهبة، ولا صحتها من الناحية الشرعية، تسجيلها في المحكمة.وإذا لم تستوف الهبة شروطها بعدم حيازتها قبل موت الواهب، أو تفليسه، فإنها ترجع إلى صاحبها، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة -رضي الله عنها- جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقا، ولو كنت قبضتيه، أو حزتيه، كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى.وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: لا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه، فهي ميراث، إلا أن يكون ذلك في المرض، فذلك نافذ من الثلث، إن كان لغير وارث.

اهـ.

ومن أقرّ لغيره بملك، وأشهد شاهدين، كان ذلك كافياً في ثبوت الإقرار، ولكنه لا يثبت الملك للمشهود له، إلا إذا كان المقر به، ملكا للمقر له فعلا، ولا يصح إن كان كاذبا في إقراره.فقد جاء في الموسوعة الفقهية: لو أقر لغيره بمال, والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره, لا يحل له أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى, إلا أن يسلمه بطيب من نفسه, فيكون تمليكا مبتدأ على سبيل الهبة.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية زكاة المطعم
- سؤال وجواب | الترغيب في احترام الأخ الكبير، وتوقير الكبير عموما
- سؤال وجواب | تحذير الفتاة من التعرف على الشباب عبر الإنترنت والانصياع لطلباتهم
- سؤال وجواب | ابني يعاني من الصرع وفرط الحركة وتشتت الانتباه
- سؤال وجواب | حكم تخيل أشخاص خيالية لا وجود لها في الواقع
- سؤال وجواب | الأدوية والأطعمة المناسبة لعلاج الكوليسترول
- سؤال وجواب | الهدية مقابل إسداء خدمة خارج نطاق عمل الموظف
- سؤال وجواب | الإفراد بالحج ممن لم يسبق له العمرة
- سؤال وجواب | ترك طلب العلم خشية أن يكون حجة عليه
- سؤال وجواب | مكة المكرمة والمدينة المنورة حرمان بخلاف بيت المقدس
- سؤال وجواب | من أردا نفع ميت فعليه بالدعاء والصدقة
- سؤال وجواب | حكم إهداء ثواب التبرع بالدم للميت
- سؤال وجواب | ضوابط عمل المرأة في الدعوة إلى الله تعالى
- سؤال وجواب | تناولت أدوية الذهان ولكني أعاني من أعراضها. فما الحل؟
- سؤال وجواب | درجات الإصابة بفيروس الكبد (B) وعلاقة ذلك بتغير المزاج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل